أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغ إجماليها (2400) ريال عماني.وتتلخص تفاصيل الحكم الأول أنه أثناء أداء مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية لمهام عملهم اليومي تلاحظ لديهم قيام أحد المراكز التجارية بعرض سلعة الأرز بطريقة غير صحيحة وإخفاء البيانات الايضاحية لها ووضعها في أكياس خاصة بالسكر، كما تم وضع لوحة بوزن الأرز غير مطابق للوزن الحقيقي مما يعد ذلك مخالفاً لقانون حماية المستهلك، وعلى إثر ذلك قامت الادارة بالتحريز على السلع المضبوطة وعددها ( 24 ) كيس أرز، وبمواجهة المتهمين بالأدلة المحرزة والنصوص القانونية التي تجرم هذه الافعال وتسجيل إفادتهم بمحاضر الضبط ومن ثم تم احالة ملف القضية لإدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة التي حكمت بإدانة المركز التجاري ببيع سلعة والغش فيها واخفاء بياناتها الصحيحة وفرض غرامة مالية عن التهمة الاولى بلغت (2000) ريال عماني وعن التهمة الثانية غرامة مالية بلغت ( 300) ريال عماني ودمغ العقوبتين وينفذ نصف العقوبة الأشد.
أما الحكم الثاني فتتلخص تفاصيله في قيام أحد المستهلكين برفع شكوى ضد مصنع نوافذ وذلك بسبب مماطلته في انجاز العمل في الوقت المتفق عليه، وقضى الحكم بإدانة المصنع بالجنحة المؤثـمة بموجب المادة ( 23 ) المعاقب عليها بالمادة( 39) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م ) وفرض غرامة مالية بلغت ( 100 ) ريال عماني وانقضاء الدعوى المدنية بتنازل المدعي بالحق المدني.
وفي هذا الاطار أفاد علي بن عبدالله العبري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بأن الغش بالموازيين واخفاء البيانات الصحيحة للسلع المعروضة للبيع وعدم التزام المؤسسات بالمصداقية في تعاملها مع جمهور المستهلكين تعتبر تصرفات غير مسؤولة معاقب عليها بمواد قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م وعلى التجار الالتزام بمواد القانون وما يتعلق بحقوق المستهلكين وواجبات المزودين التي اقرها القانون.
أما الحكم الثاني فتتلخص تفاصيله في قيام أحد المستهلكين برفع شكوى ضد مصنع نوافذ وذلك بسبب مماطلته في انجاز العمل في الوقت المتفق عليه، وقضى الحكم بإدانة المصنع بالجنحة المؤثـمة بموجب المادة ( 23 ) المعاقب عليها بالمادة( 39) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م ) وفرض غرامة مالية بلغت ( 100 ) ريال عماني وانقضاء الدعوى المدنية بتنازل المدعي بالحق المدني.
وفي هذا الاطار أفاد علي بن عبدالله العبري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بأن الغش بالموازيين واخفاء البيانات الصحيحة للسلع المعروضة للبيع وعدم التزام المؤسسات بالمصداقية في تعاملها مع جمهور المستهلكين تعتبر تصرفات غير مسؤولة معاقب عليها بمواد قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م وعلى التجار الالتزام بمواد القانون وما يتعلق بحقوق المستهلكين وواجبات المزودين التي اقرها القانون.