أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكمين جزائيين ضد متهمين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية.
وتتلخص تفاصيل الحكم الأول في ضبط مخالفة ضد أحدى المؤسسات التجارية بولاية الرستاق تقوم بعرض تنزيلات على احدى السلع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (31) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه " يحظر على المزود إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات على أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق من قبلها مع الهيئة للتأكد من الاسعار"، وبناء على ذلك قضت المحكمة بإدانة المؤسسة وفرض غرامة مالية.
فيما جاء الحكم الثاني بإدانة متهم لم يلتزم بقواعد المصداقية في تعامله مع المستهلك من حيث إمداده بمعلومات صحيحة عن السلع المعروضة وذلك من خلال عدم كتابته لسعر بيع بعض السلع واختلاف أسعار بعض العروض منها بين مكان العرض وجهاز المحاسبة، فحكمت عليه المحكمة غيابياً بإدانته بجنحة عدم تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة المعروضة وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وفرض غرامة مالية بلغت (300) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن.
وتتلخص تفاصيل الحكم الأول في ضبط مخالفة ضد أحدى المؤسسات التجارية بولاية الرستاق تقوم بعرض تنزيلات على احدى السلع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (31) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه " يحظر على المزود إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات على أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق من قبلها مع الهيئة للتأكد من الاسعار"، وبناء على ذلك قضت المحكمة بإدانة المؤسسة وفرض غرامة مالية.
فيما جاء الحكم الثاني بإدانة متهم لم يلتزم بقواعد المصداقية في تعامله مع المستهلك من حيث إمداده بمعلومات صحيحة عن السلع المعروضة وذلك من خلال عدم كتابته لسعر بيع بعض السلع واختلاف أسعار بعض العروض منها بين مكان العرض وجهاز المحاسبة، فحكمت عليه المحكمة غيابياً بإدانته بجنحة عدم تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة المعروضة وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وفرض غرامة مالية بلغت (300) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن.