‎أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة (صحار وصحم ) أحكاماً قضائية في قضايا رفعت من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد متهمين أحالهم الادعاء العام .وتتلخص تفاصيل الحكم الأول في قيام أحد المستهلكين برفع شكوي ضد محل تجاري وذلك بسب تغيير سعر السلعة، وعليه حكمت المحكمة الابتدائية بصحار بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بقيام عمل العرض الترويجي بدون تصريح مسبق من الجهة المختصة ،وقضت بتغريمه مبلغ(500) ريال عماني .
فيما جاءت وقائع القضية الثانية بتلقي المديرية شكوى ضد صاحب مكتب جلب أيدي عاملة، لاستقدامه عاملة منزل بتاريخ مختلف، حيث أن المشتكي كان قد قام بتقديم جميع المستندات المطلوبة لإنهاء اجراءات الطلب وتم دفع جزء من المبلغ المتفق عليه على أن يتم التسليم في التاريخ المتفق عليه، ولكن المكتب لم يوفي بتعهده حسب الاتفاق، إضافة إلى أنه لم يذكر رقم السجل التجاري على الفاتورة. وعلى أثر ذلك صدر الحكم بإدانة المتهم بتوريد عمال بدون الحصول على ترخيص مسبق وقضى بسجنه شهر، وإدانته بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والأمانة، وقضت معاقبته بدفع غرامة مالية بلغت(500) ريال عماني، كما تم إدانته بجنحة عدم ذكر رقم قيد سجله التجاري في الفواتير مع فرض غرامة مالية بلغت (500) ريال عماني وتدغم العقوبات الأخف في الأشد مع تنفيذ الأشد منها .
وجاءت تفاصيل القضية االثالثة بتلقي المديرية معلومات تفيد بقيام مجموعة من العمالة الوافدة بتداول سلع غير مصرح بتداولها (التبغ الغير مدخن، الخمور) وذلك بأحد المنازل المستأجرة بولاية صحم وتم مداهمة المنزل وإلقاء القبض على المتهمين، وبإجراء عملية تفتيش تم ضبط (77) كيس تبغ غير مدخن نوع (أفضل 50 جرام) بالإضافة إلى عدد (49) زجاجة خمر مختلفة الانواع وعدد(13) علبة بيرة من نوع كنج، وعليه حكمت المحكمة الابتدائية بصحم حضوريا بإدانة المتهم الاول بجنحة المتاجرة والتعامل بالخمور بدون ترخيص من الجهات المختصة)، وجنحة تداول سلعة غير مصرح بتداولها، وجنحة الاهمال في تجديد سمة الاقامة، وجنحة العمل لدى غير الكفيل المرخص له باستقدامه في غير المهنة المرخصة، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة ستة أشهر، وعن الثانية بتغريمه 100 ريال عماني، وعن الثالثة والرابعة بالسجن لمدة شهر لكل منهما، على أن تدغم العقوبة بحقه وتنفذ الأشد منها مع إبعاده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة بعد انتهاء فترة عقوبته والزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدره(160) ريال عماني، كما قضت بإدانة المتهم الثاني بجنحة الاهمال في تجديد سمة الإقامة، وجنحة العمل لدى غير الكفيل المرخص له باستقدامه وفي غير المهنة المرخصة، وقضت بمعاقبته عن الأولى والثانية بالسجن لمدة شهر لكل منها، وتدغم العقوبتان بحقه وتنفذ الأشد منها مع ابعاده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة بعد انتهاء فترة عقوبته.
وتؤكّد الهيئة العامة لحماية المستهلك في أنها لن تتوانى عن مراقبة الاسواق بغية التخلص من جميع السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة كما تدعو عموم المستهلكين إلى التواصل الدائم والمستمر معها لموافاتها بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الاخلال بأي حق من حقوقهم.
فيما جاءت وقائع القضية الثانية بتلقي المديرية شكوى ضد صاحب مكتب جلب أيدي عاملة، لاستقدامه عاملة منزل بتاريخ مختلف، حيث أن المشتكي كان قد قام بتقديم جميع المستندات المطلوبة لإنهاء اجراءات الطلب وتم دفع جزء من المبلغ المتفق عليه على أن يتم التسليم في التاريخ المتفق عليه، ولكن المكتب لم يوفي بتعهده حسب الاتفاق، إضافة إلى أنه لم يذكر رقم السجل التجاري على الفاتورة. وعلى أثر ذلك صدر الحكم بإدانة المتهم بتوريد عمال بدون الحصول على ترخيص مسبق وقضى بسجنه شهر، وإدانته بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والأمانة، وقضت معاقبته بدفع غرامة مالية بلغت(500) ريال عماني، كما تم إدانته بجنحة عدم ذكر رقم قيد سجله التجاري في الفواتير مع فرض غرامة مالية بلغت (500) ريال عماني وتدغم العقوبات الأخف في الأشد مع تنفيذ الأشد منها .
وجاءت تفاصيل القضية االثالثة بتلقي المديرية معلومات تفيد بقيام مجموعة من العمالة الوافدة بتداول سلع غير مصرح بتداولها (التبغ الغير مدخن، الخمور) وذلك بأحد المنازل المستأجرة بولاية صحم وتم مداهمة المنزل وإلقاء القبض على المتهمين، وبإجراء عملية تفتيش تم ضبط (77) كيس تبغ غير مدخن نوع (أفضل 50 جرام) بالإضافة إلى عدد (49) زجاجة خمر مختلفة الانواع وعدد(13) علبة بيرة من نوع كنج، وعليه حكمت المحكمة الابتدائية بصحم حضوريا بإدانة المتهم الاول بجنحة المتاجرة والتعامل بالخمور بدون ترخيص من الجهات المختصة)، وجنحة تداول سلعة غير مصرح بتداولها، وجنحة الاهمال في تجديد سمة الاقامة، وجنحة العمل لدى غير الكفيل المرخص له باستقدامه في غير المهنة المرخصة، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة ستة أشهر، وعن الثانية بتغريمه 100 ريال عماني، وعن الثالثة والرابعة بالسجن لمدة شهر لكل منهما، على أن تدغم العقوبة بحقه وتنفذ الأشد منها مع إبعاده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة بعد انتهاء فترة عقوبته والزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدره(160) ريال عماني، كما قضت بإدانة المتهم الثاني بجنحة الاهمال في تجديد سمة الإقامة، وجنحة العمل لدى غير الكفيل المرخص له باستقدامه وفي غير المهنة المرخصة، وقضت بمعاقبته عن الأولى والثانية بالسجن لمدة شهر لكل منها، وتدغم العقوبتان بحقه وتنفذ الأشد منها مع ابعاده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة بعد انتهاء فترة عقوبته.
وتؤكّد الهيئة العامة لحماية المستهلك في أنها لن تتوانى عن مراقبة الاسواق بغية التخلص من جميع السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة كما تدعو عموم المستهلكين إلى التواصل الدائم والمستمر معها لموافاتها بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الاخلال بأي حق من حقوقهم.
