أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكمين جزائيين ضد متهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة والسجن وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 4300 ريال عماني.
تتلخص تفاصيل الحكم الأول في إدانة أحد المتهمين بجنحة عدم التزامه بقواعد المصداقية والأمانة في تعامله مع المستهلكين وعدم إمدادهم بالمعلومات الصحيحة، وذلك بأن قام بتظليل المستهلك عند بيعه لبعض السلع بسعر يفوق السعر الذي روّج له بالعرض المصاحب لتلك السلع، وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (2000) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن.
بينما تتلخص وقائع الحكم الثاني في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالرستاق تفيد بتعاقده مع مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال الديكور لتنفيذ بعض الديكورات والأصباغ الخارجيّة على أن يبدأ العمل بعد يومين من الاتفاق، إلا أن المؤسسة لم تقم بالتنفيذ لمدة ثلاثة أسابيع دون أسباب واضحة، وبعد تواصله مع مسئولي تلك المؤسسة تم الاتفاق على البدء في الأعمال مع تعويضه بمبالغ ماليّة عن أيّام التأخير، إلا إن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق الأخير مما حدا بالمستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة؛ وبعد البحث والتقصي حول ملابسات القضية تم تحويلها إلى المحكمة المختصة التي بدورها أصدرت الحكم، حيث حكمت حضوريا بإدانة صاحب المؤسسة بجنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها وقضت بسجنه شهر والغرامة (300) ثلاثمائة ريال عماني مع إلزامه بتعويض المستهلك بمبلغ (2000) ألفي ريال عماني لما لحقه من ضرر.
تتلخص تفاصيل الحكم الأول في إدانة أحد المتهمين بجنحة عدم التزامه بقواعد المصداقية والأمانة في تعامله مع المستهلكين وعدم إمدادهم بالمعلومات الصحيحة، وذلك بأن قام بتظليل المستهلك عند بيعه لبعض السلع بسعر يفوق السعر الذي روّج له بالعرض المصاحب لتلك السلع، وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (2000) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن.
بينما تتلخص وقائع الحكم الثاني في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالرستاق تفيد بتعاقده مع مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال الديكور لتنفيذ بعض الديكورات والأصباغ الخارجيّة على أن يبدأ العمل بعد يومين من الاتفاق، إلا أن المؤسسة لم تقم بالتنفيذ لمدة ثلاثة أسابيع دون أسباب واضحة، وبعد تواصله مع مسئولي تلك المؤسسة تم الاتفاق على البدء في الأعمال مع تعويضه بمبالغ ماليّة عن أيّام التأخير، إلا إن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق الأخير مما حدا بالمستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة؛ وبعد البحث والتقصي حول ملابسات القضية تم تحويلها إلى المحكمة المختصة التي بدورها أصدرت الحكم، حيث حكمت حضوريا بإدانة صاحب المؤسسة بجنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها وقضت بسجنه شهر والغرامة (300) ثلاثمائة ريال عماني مع إلزامه بتعويض المستهلك بمبلغ (2000) ألفي ريال عماني لما لحقه من ضرر.