أصدرت المحاكم الابتدائية بنزوى وبهلاء وسمائل مؤخرا مجموعة من الأحكام القضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية قضت بالإدانة والغرامة المالية وتعويض المدعين بالحق المدني نتيجة للأضرار التي لحقت بهم لعدم المصداقية والشفافية في التعامل مع المستهلك.وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من قبل أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجاريّة العاملة في مجال الألمنيوم أفاد فيها بأنه اتفق مع المؤسسة على عمل نوافذ وأبواب ودولاب لمطبخ منزله على أن تقوم المؤسسة بالانتهاء من العمل المطلوب وتركيبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، إلا أنها لم تلتزم بالاتفاق وظلت تماطل في انجاز العمل. وعلى الفور قام المختصون بالإدارة بعمل الاجراءات اللازمة وبحث الشكوى مع الأطراف المعنية، وبعد انتهاء ملف القضية تم تحويله إلى الجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بالجنحة المؤثمة وقضت بمعاقبتها عنها بالغرامة المالية (2000ر.ع) ألفي ريال عماني ينفذ منها 100 ريال عماني، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بتعويض المدّعي بمبلغ قدره (100 ر.ع ) مائة ريال عماني.
أما القضيّة الثانية فتتلخّص في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بولاية نزوى مفادها بأنه اتفق مع المؤسسة على عمل أبواب زجاجية ولكن المؤسسة لم تقم بإنجاز العمل المتفق عليه في الفترة المحددة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، وتم بحث الشكوى من قبل المختصين بالإدارة والتوصل لعقد تسوية بأن تقوم المؤسسة بالانتهاء من العمل وفق فترة زمنية جديدة محددة، وفي حالة التأخير تفرض غرامة (100 ر.ع) مائة ريال عماني عن كل يوم تأخير.
ونتيجة إخلال المؤسسة بالإتفاق ورفضها دفع الغرامات المالية المترتبة على تأخير انجاز العمل تم تحويل ملف القضية إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم وتغريمه (2000 ر.ع) الفي ريال عماني وينفذ منها 100 ريال عماني وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بدفع مبلغ وقدره (300ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني للمدعي بالحق المدني.
بينما تلخصت وقائع القضيّة الثالثة في تلقي الإدارة شكوى من قبل أحد المستهلكين مفادها بأنه اتفق مع مؤسسة تجارية متخصصة في مجال المقاولات لبناء منزل بولاية بهلاء، ولكن بعد الانتهاء من عملية البناء تلاحظ لديه وجود عيوب في البناء كتشققات في الجدران، وعدم تركيب بعض المستلزمات المتفق عليها بين الطرفين، وتم بحث الشكوى بالإدارة وبعد انهاء ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص بولاية بهلاء فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإدانة المتهمين بمخالفة قانون حماية المستهلك (66/2014م) وقضت بمعاقبة كل من المتهمين بالغرامة (100ر.ع) مائة ريال عماني وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة للبت فيها.
وتتلخص وقائع القضية الأخيرة في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة لإصلاح المركبات بولاية سمائل مفادها بأنه قام بإدخال مركبته إلى الورشة لغرض الإصلاح ولحام بعض القطع ولكن أثناء عملية اللحام حدث حريق داخل المركبة مما أدى إلى الحاق أضرار كبيرة بالمركبة جراء الحريق، ثم ماطلت المؤسسة في اصلاح المركبة فتقدم بشكواه إلى الإدارة التي بحثت الشكوى مع المعنيين بالورشة وتحققت من صحة ما حدث، فتم تحويل القضية إلى جهات الاختصاص بولاية سمائل فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بولاية سمائل بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته بالغرامة (100 ر.ع ) مائة ريال عماني والزام الطرفين بمصاريف الدعوى مناصفة وسقوط الدعوى المدنية بالتنازل.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.
أما القضيّة الثانية فتتلخّص في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بولاية نزوى مفادها بأنه اتفق مع المؤسسة على عمل أبواب زجاجية ولكن المؤسسة لم تقم بإنجاز العمل المتفق عليه في الفترة المحددة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، وتم بحث الشكوى من قبل المختصين بالإدارة والتوصل لعقد تسوية بأن تقوم المؤسسة بالانتهاء من العمل وفق فترة زمنية جديدة محددة، وفي حالة التأخير تفرض غرامة (100 ر.ع) مائة ريال عماني عن كل يوم تأخير.
ونتيجة إخلال المؤسسة بالإتفاق ورفضها دفع الغرامات المالية المترتبة على تأخير انجاز العمل تم تحويل ملف القضية إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم وتغريمه (2000 ر.ع) الفي ريال عماني وينفذ منها 100 ريال عماني وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بدفع مبلغ وقدره (300ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني للمدعي بالحق المدني.
بينما تلخصت وقائع القضيّة الثالثة في تلقي الإدارة شكوى من قبل أحد المستهلكين مفادها بأنه اتفق مع مؤسسة تجارية متخصصة في مجال المقاولات لبناء منزل بولاية بهلاء، ولكن بعد الانتهاء من عملية البناء تلاحظ لديه وجود عيوب في البناء كتشققات في الجدران، وعدم تركيب بعض المستلزمات المتفق عليها بين الطرفين، وتم بحث الشكوى بالإدارة وبعد انهاء ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص بولاية بهلاء فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإدانة المتهمين بمخالفة قانون حماية المستهلك (66/2014م) وقضت بمعاقبة كل من المتهمين بالغرامة (100ر.ع) مائة ريال عماني وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة للبت فيها.
وتتلخص وقائع القضية الأخيرة في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة لإصلاح المركبات بولاية سمائل مفادها بأنه قام بإدخال مركبته إلى الورشة لغرض الإصلاح ولحام بعض القطع ولكن أثناء عملية اللحام حدث حريق داخل المركبة مما أدى إلى الحاق أضرار كبيرة بالمركبة جراء الحريق، ثم ماطلت المؤسسة في اصلاح المركبة فتقدم بشكواه إلى الإدارة التي بحثت الشكوى مع المعنيين بالورشة وتحققت من صحة ما حدث، فتم تحويل القضية إلى جهات الاختصاص بولاية سمائل فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بولاية سمائل بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته بالغرامة (100 ر.ع ) مائة ريال عماني والزام الطرفين بمصاريف الدعوى مناصفة وسقوط الدعوى المدنية بالتنازل.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.