أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكمين جزائيين ضد متهمين أُدينا بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها (900) ريال عماني مع مصادرة السلع المضبوطة.
وتتلخص تفاصيل الحكم الأول في قيام مأموري ضبط جودة السلع والخدمات بضبط إحدى المؤسسات التجارية تقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية بلغ عددها (248) سلعة بعرض ترويجي مضلل لعدد من السلع، وبناءً على ذلك تم تحويل ملف القضية إلى الجهة القضائية المختصة التي قضت بدورها بإدانة المتهم بجنحتي (تداول مواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وعدم البعد عن أعمال الدعاية والاعلانات المضللة عند الترويج عن السلعة) وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن شهر موقوف النفاذ وغرامة مالية (1000) ريال عماني، وعن الثانية تغريمه (2000) ريال عماني ، وتدغم العقوبتان بحقة وينفذ من العقوبة مبلغ (700) ريال عماني ويوقف الباقي، مع مصادرة المواد المضبوطة.
بينما جاءت تفاصيل الحكم الثاني في قيام مأموري الضبط القضائي بضبط إحدى المؤسسات وهي تقوم بعرض عدد من السلع المنتهية الصلاحية، وبذلك تعد المؤسسة قد قامت بالمساس بحقوق المستهلك المنصوص عليها في المادة (14) الفقرة (د) والتي تنص على (الحق للمستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة ،وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة ) وبناء على ذلك تمت إحالتها للجهات القضائية التي قضت بإدانة المتهم بجنحة (تداول مواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ) وبسجنه شهر موقوف النفاذ، وتغريمه (200) ريال عماني نافذة، ومصادرة المواد المضبوطة.
وتهيب الهيئة بجميع الكفلاء المحليين متابعة أنشطتهم التجارية والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها مؤكدة أنها ماضية قدماً في تأدية رسالتها ومتابعة وضبط كل من تسوّل له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين.
وتتلخص تفاصيل الحكم الأول في قيام مأموري ضبط جودة السلع والخدمات بضبط إحدى المؤسسات التجارية تقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية بلغ عددها (248) سلعة بعرض ترويجي مضلل لعدد من السلع، وبناءً على ذلك تم تحويل ملف القضية إلى الجهة القضائية المختصة التي قضت بدورها بإدانة المتهم بجنحتي (تداول مواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وعدم البعد عن أعمال الدعاية والاعلانات المضللة عند الترويج عن السلعة) وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن شهر موقوف النفاذ وغرامة مالية (1000) ريال عماني، وعن الثانية تغريمه (2000) ريال عماني ، وتدغم العقوبتان بحقة وينفذ من العقوبة مبلغ (700) ريال عماني ويوقف الباقي، مع مصادرة المواد المضبوطة.
بينما جاءت تفاصيل الحكم الثاني في قيام مأموري الضبط القضائي بضبط إحدى المؤسسات وهي تقوم بعرض عدد من السلع المنتهية الصلاحية، وبذلك تعد المؤسسة قد قامت بالمساس بحقوق المستهلك المنصوص عليها في المادة (14) الفقرة (د) والتي تنص على (الحق للمستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة ،وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة ) وبناء على ذلك تمت إحالتها للجهات القضائية التي قضت بإدانة المتهم بجنحة (تداول مواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ) وبسجنه شهر موقوف النفاذ، وتغريمه (200) ريال عماني نافذة، ومصادرة المواد المضبوطة.
وتهيب الهيئة بجميع الكفلاء المحليين متابعة أنشطتهم التجارية والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها مؤكدة أنها ماضية قدماً في تأدية رسالتها ومتابعة وضبط كل من تسوّل له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين.