أصدرت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً قرار رقم 205/2016 والذي قضي بوقف تداول منتج (زوان)10 هوت دوج دجاج وذلك لما يشكله من خطر على صحة وسلامة المستهلكين حسبما أوضحته الفحوصات المخبرية.
ونص القرار في مادته الأولى على وقف تداول منتج (زوان)10 هوت دوج، المنتج بتاريخ 20/10/2015 والمنتهية صلاحيته بتاريخ 19/10/2016 لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وقضت المادة الثانية بأن يلتزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتج المذكور في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة حفاظاً على الصحة العامة، كما قضت المادة الثالثة بمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها(500) ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية تبلغ (50) ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها عن (2000) ريال عماني مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه.
ويأتي صدور القرار تنفيذاً لقانون حماية المستهلك رقم 66/2014 الذي أعطى الحق لرئيس الهيئة سلطة وقف تداول المنتجات التي تشكل خطراً على صحة المستهلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وسلطة اصدار التنبيهات والتحذيرات للمستهلكين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
والهيئة بدأت بتنفيذ القرار حيث تم التعميم على كافة فروع الهيئة وكوادرها بسحب المنتج من الأسواق في حالة تواجده، كما قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم وجود هذا المنتج الذي تم إنتاجه خلال الفترة التي تم ذكرها في القرار وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي.
وتهيب الهيئة بجميع المزودين بضرورة الالتزام بما نص عليه القرار وعدم تداول المنتج والعمل على سحبه من الأسواق حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين وتجنباً للمسائلة القانونية في حالة الاخلال به، كما تناشد الهيئة الجميع بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بالهيئة.
ونص القرار في مادته الأولى على وقف تداول منتج (زوان)10 هوت دوج، المنتج بتاريخ 20/10/2015 والمنتهية صلاحيته بتاريخ 19/10/2016 لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وقضت المادة الثانية بأن يلتزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتج المذكور في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة حفاظاً على الصحة العامة، كما قضت المادة الثالثة بمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها(500) ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية تبلغ (50) ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها عن (2000) ريال عماني مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه.
ويأتي صدور القرار تنفيذاً لقانون حماية المستهلك رقم 66/2014 الذي أعطى الحق لرئيس الهيئة سلطة وقف تداول المنتجات التي تشكل خطراً على صحة المستهلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وسلطة اصدار التنبيهات والتحذيرات للمستهلكين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
والهيئة بدأت بتنفيذ القرار حيث تم التعميم على كافة فروع الهيئة وكوادرها بسحب المنتج من الأسواق في حالة تواجده، كما قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم وجود هذا المنتج الذي تم إنتاجه خلال الفترة التي تم ذكرها في القرار وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي.
وتهيب الهيئة بجميع المزودين بضرورة الالتزام بما نص عليه القرار وعدم تداول المنتج والعمل على سحبه من الأسواق حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين وتجنباً للمسائلة القانونية في حالة الاخلال به، كما تناشد الهيئة الجميع بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بالهيئة.