أصدرت المحكمة الإبتدائية بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً قضى بإدانة متهم بجنحة تداول وتقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات واشتراطات الصحة والسلامة، وجنحة عدم تداول الغذاء في ظروف صحية ملائمة ، وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 5 آلاف ريال عماني، والسجن سنتين، والطرد المؤبد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة والقضاء بمصادرة المضبوطات.
وتتلخص تفاصيل القضية في ورود معلومات إلى إدارة حماية المستهلك بظفار حول قيام عمالة وافدة بتجميع شحوم الإبل وأجزاء من أعضاء الأبقار مثل(الرأس والأرجل والذيل) بكميات كبيرة في منزل قديم بولاية صلالة، حيث يتم تقطيع شحوم الإبل من أجل استعمالها في قلي اللحم وإرساله إلى المطاعم لخلطه مع اللحوم المسماة محلياً(المعجين)، كما تتم عميلة تقطيع رؤوس الابقار وأرجلها وذيلها في أوقات متأخرة من الليل ويتم ترويجها في بعض الأسواق والمطاعم، وعليه قام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بجمع الاستدلالات التي أكدت خروج هذه اللحوم من أحد المنازل القديمة بمنطقة صلالة الشرقية، وبناءً على ذلك تم أخذ الأذن بدخول المنزل المشتبه به وتمت المداهمة بالتعاون مع رجال شرطة عمان السلطانية حيث ضبطت كميات كبيرة من اللحوم في البرادات في مكان قذر ولا تنطبق عليه من اشتراطات الصحة والسلامة، كما تلاحظ تغير الوان هذه اللحوم وهو ما يدل ظاهرياً على بداية فسادها وكانت البرادات ممتلئة بحيث لا يمكن إغلاقها بإحكام مما يؤثر على كفاءة تبريدها وفساد اللحوم بداخلها.
كما تلاحظ بأن المكان يُستخدم للسكن وإعداد الطعام في ذات الوقت، والأدوات التي يتم بها تقطيع هذه اللحوم متسخة وصدئه، ويتم التقطيع على قطع كرتونية متسخة بشكل كبير يتم استخدامها عدة مرات، كما يوجد بنفس المكان منشور للغسيل توجد عليه ملابس خاصة بالعمالة التي تقوم بتقطيع اللحوم، وبعد أخذ بعض العينات للفحص كانت نتائج الفحص المخبري أن تلك اللحوم والشحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وبناءً عليه تم تحرير محاضر السؤال وتحويل الموضوع إلى الإدعاء العام الذي قام بدوره بإحالة القضية إلى الجهات المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول وتقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات واشتراطات الصحة والسلامة وجنحة عدم تداول الغذاء في ظروف صحية ملائمة وهو ما يعد مخالفاً للمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضى الحكم عن الجنحة الاولى بحبس المتهم لمدة سنة وتغريمه مبلغ مالي قدره 2000 ريال عماني وعن الجنحة الثانية قضت بحبسه لمدة سنة وتغريمه 3000 ريالا عمانيا والطرد المؤبد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة والقضاء بمصادرة المضبوطات.
‎وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على حرصها الكبير في القيام بأعمال الرقابة المستمرة لردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، والقضاء على كافّة الممارسات الاقتصاديّة السلبية التي تضرّ بالأسواق المحلّية.
وتتلخص تفاصيل القضية في ورود معلومات إلى إدارة حماية المستهلك بظفار حول قيام عمالة وافدة بتجميع شحوم الإبل وأجزاء من أعضاء الأبقار مثل(الرأس والأرجل والذيل) بكميات كبيرة في منزل قديم بولاية صلالة، حيث يتم تقطيع شحوم الإبل من أجل استعمالها في قلي اللحم وإرساله إلى المطاعم لخلطه مع اللحوم المسماة محلياً(المعجين)، كما تتم عميلة تقطيع رؤوس الابقار وأرجلها وذيلها في أوقات متأخرة من الليل ويتم ترويجها في بعض الأسواق والمطاعم، وعليه قام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بجمع الاستدلالات التي أكدت خروج هذه اللحوم من أحد المنازل القديمة بمنطقة صلالة الشرقية، وبناءً على ذلك تم أخذ الأذن بدخول المنزل المشتبه به وتمت المداهمة بالتعاون مع رجال شرطة عمان السلطانية حيث ضبطت كميات كبيرة من اللحوم في البرادات في مكان قذر ولا تنطبق عليه من اشتراطات الصحة والسلامة، كما تلاحظ تغير الوان هذه اللحوم وهو ما يدل ظاهرياً على بداية فسادها وكانت البرادات ممتلئة بحيث لا يمكن إغلاقها بإحكام مما يؤثر على كفاءة تبريدها وفساد اللحوم بداخلها.
كما تلاحظ بأن المكان يُستخدم للسكن وإعداد الطعام في ذات الوقت، والأدوات التي يتم بها تقطيع هذه اللحوم متسخة وصدئه، ويتم التقطيع على قطع كرتونية متسخة بشكل كبير يتم استخدامها عدة مرات، كما يوجد بنفس المكان منشور للغسيل توجد عليه ملابس خاصة بالعمالة التي تقوم بتقطيع اللحوم، وبعد أخذ بعض العينات للفحص كانت نتائج الفحص المخبري أن تلك اللحوم والشحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وبناءً عليه تم تحرير محاضر السؤال وتحويل الموضوع إلى الإدعاء العام الذي قام بدوره بإحالة القضية إلى الجهات المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول وتقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات واشتراطات الصحة والسلامة وجنحة عدم تداول الغذاء في ظروف صحية ملائمة وهو ما يعد مخالفاً للمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضى الحكم عن الجنحة الاولى بحبس المتهم لمدة سنة وتغريمه مبلغ مالي قدره 2000 ريال عماني وعن الجنحة الثانية قضت بحبسه لمدة سنة وتغريمه 3000 ريالا عمانيا والطرد المؤبد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة والقضاء بمصادرة المضبوطات.
‎وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على حرصها الكبير في القيام بأعمال الرقابة المستمرة لردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، والقضاء على كافّة الممارسات الاقتصاديّة السلبية التي تضرّ بالأسواق المحلّية.