أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكماً قضائياً ضد أحد المتهمين لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة واستبدال الحافلة بأخرى جديدة أو إرجاع قيمتها للمدعي وفرض غرامات مالية وتعويضاً مدنياً بلغ إجماليه (2750) ريال عماني.وتتلخص تفاصيل القضية في قيام أحد المستهلكين بشراء حافلة ركاب تتسع لحوالي (34) راكبا طراز 2015م، وبعد أن قطعت مسافة (2000) كم ظهرت بعض العيوب الفنية وبناء على ذلك توجه للوكالة للكشف عن السبب وإصلاحها فقامت بدورها بإصلاح العطل واستبدال القطع التالفة، ولكن المشكلة عادت للظهور مجدداً بالرغم من إصلاحها عدة مرات مع ظهور أعطال جديدة، وعلى ضوء ذلك توجه المستهلك إلى إدارة حماية المستهلك بالرستاق لتقديم شكواه، فقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ومن ثم تمت إحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) وجنحة (عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل) وجنحة (عدم الالتزام بتزويد المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمة) وقضت بمعاقبته عن الاولى بالغرامة (100) ريال عماني، وعن الثانية بتغريمه (2000) ريال عماني وعن الثالثة بتغريمه (100) ريال عماني، وتدغم العقوبات بحقه على أن ينفذ الأشد منها مع الامر بتنفيذ مبلغ (1000) ريال من العقوبة الأشد، و إلزامه مدنياً بالتضامن مع المدعي عليها الثانية باستبدال الحافلة بأخرى جديدة أو رد قيمتها للمستهلك بالحق المدني وتعويضه تعويضا مدنيا ومعنويا بمبلغ وقدره (1750) ريال عماني وإحالة الطلب المتعلق بالمطالبة بقيمة أجرة الحافلة المستأجرة للمحكمة المختصة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوي التي ترد إليها من قبل المستهلكين من خلال تسوية النزاعات بين أطراف الشكاوى وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوي التي ترد إليها من قبل المستهلكين من خلال تسوية النزاعات بين أطراف الشكاوى وإيجاد الحلول المناسبة لها.