أصدرت محكمة الرستاق حكماً قضائياً قضى بإدانة أحد المتهمين وتغريمه ألفي ريال عماني، مع السجن ثلاثة أشهر بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك وذلك لعدم الالتزام بالمصداقية في التعامل مع المستهلك، مع وقف تنفيذ عقوبة السجن.
وتتلخص وقائع القضية في أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإحدى الزيارات التفتيشية للأسواق تلاحظ لديهم وجود سعرين مختلفين على إحدى السلع، وبعد البحث والتحقيق اتضح أن المتهم قد أخلّ بنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك وذلك لأنه لم يبين ظاهر حقيقة سعر السلعة حيث تنص المادة على أن " يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة"، وعلى إثره تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضية وتحويلها إلى الجهة القضائية التي بدورها أصدرت الحكم.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
وتتلخص وقائع القضية في أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإحدى الزيارات التفتيشية للأسواق تلاحظ لديهم وجود سعرين مختلفين على إحدى السلع، وبعد البحث والتحقيق اتضح أن المتهم قد أخلّ بنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك وذلك لأنه لم يبين ظاهر حقيقة سعر السلعة حيث تنص المادة على أن " يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة"، وعلى إثره تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضية وتحويلها إلى الجهة القضائية التي بدورها أصدرت الحكم.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.