أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً قرار رقم (301/2016) بتعديل القرار رقم (256/2015) بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)حيث نص القرار في مادته الأولى على : " يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 256/2015 المشار إليه ، النص الآتي : " مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (1000) ألف ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .
وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني، كما تضمنت ذات المادة أن يتم إتلاف الكميات المضبوطة من التبغ الممضوغ (غير المدخن) وفقا للضوابط المعمول بها في الهيئة العامة لحماية المستهلك.
ونصت المادة الثانية من القرار على: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، فيما أشارت المادة الثالثة منه: ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني، كما تضمنت ذات المادة أن يتم إتلاف الكميات المضبوطة من التبغ الممضوغ (غير المدخن) وفقا للضوابط المعمول بها في الهيئة العامة لحماية المستهلك.
ونصت المادة الثانية من القرار على: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، فيما أشارت المادة الثالثة منه: ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.