أصدرت المحاكم المختصة بجنوب الشرقية مؤخرا 3 أحكام قضائية لعدد من القضايا التي تمت إحالتها للادعاء العام من إدارة حماية المستهلك بصور وذلك ضمن جهود الإدارة في متابعة المخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية عبر مراحل التقاضي المختلفة.تتلخص وقائع القضية الأولى والثانية في مخالفة المتهمين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بعدم توضيح المعلومات الخاصة بتاريخ الإنتاج والانتهاء بشكل ظاهر على السلعة المضبوطة ، على الرغم من تنبيههم مسبقاً في استمارة الزيارة التفتيشية مما يعد مخالفا لنص المادة رقم (19) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) والتي تنص على إنه ( يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة, وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية...) وعليه حكمت المحكمة في القضية الاولى بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ومعاقبته بالحبس لمدة خمسة ايام وتغريمه مبلغ وقدره (300) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة وبالقضية الثانية معاقبة المتهم بالغرامة المالية وقدرها (100) ريال عماني .
في حين جاءت تفاصيل القضية الثالثة بضبط محل تجاري أثناء الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي لعدم التزامه بتسليم فاتورة شراء مدونة باللغة العربية تثبت شراء المستهلك للسعلة، وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الالتزام بصرف فاتورة شراء للمستهلك وقضت بمعاقبته بالغرامة المالية وقدرها (500) ريال عماني.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في حفظ حقوق المستهلكين وإرجاعها من خلال حل كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، هذا وتهيب الهيئة بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.
في حين جاءت تفاصيل القضية الثالثة بضبط محل تجاري أثناء الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي لعدم التزامه بتسليم فاتورة شراء مدونة باللغة العربية تثبت شراء المستهلك للسعلة، وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الالتزام بصرف فاتورة شراء للمستهلك وقضت بمعاقبته بالغرامة المالية وقدرها (500) ريال عماني.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في حفظ حقوق المستهلكين وإرجاعها من خلال حل كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، هذا وتهيب الهيئة بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.