أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك القرار رقم 235 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وهذا هو نص القرار كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية.
استنادا إلــــى قانـــون الأحــــوال المدنيــــة الصادر بالمرســـوم السلطاني رقـم 66/99، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الأحـــــوال المدنيــة الصادرة بالقرار رقـم 40/2007، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 14 من ربيع الأول 1443هـ
الموافـــــق: 21 من أكتوبـــــــــر 2021م
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية
المــادة ( 1 )
يستبدل بنصوص المواد الفقرة الأولى من المادة (19)، و(20)، و(21) من اللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، النصوص الآتية:
الفقـرة الأولـى مـن المـادة (19)
” تصدر البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الشخص سن (10) عشر سنوات بالنسبة للعماني والمقيم، ومن تاريخ دخول المقيم السلطنة إذا كان سنه يتجاوز (10) عشر سنوات، وتصدر البطاقة لمن هم دون سن (10) عشر سنوات وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام.
وفـي جميع الأحوال تصدر البطاقة وفقا للنموذج المعد لذلك، مشتملة على البيانات الآتية:”.
المــادة ( 20 )
” يشترط للحصول على البطاقة حضور صاحب الشأن، ويجوز استثناء إصدارها بدون حضوره وذلك بناء على طلب مسبب يقدم إلى الإدارة العامة، مع إرفاق المستندات الآتية:
أولا: البطاقة الشخصية:
1 – أصل شهادة الميلاد.
2 – أصل البطاقة الشخصية للوالدين.
3 – خطاب الجهة المختصة بالنسبة لمن اكتسب الجنسية العمانية.
ثانيا: بطاقة الإقامة:
1 – أصل جواز السفر.
2 – إشعار من الجهة المختصة.
وفـي حال تجديد بطاقة الإقامة ترفــق المستنــدات المشـــار إليهـــا فـــي البنديـــن (1 ، 2) مع أصل البطاقة المنتهية.
وفـي جميع الأحوال تصدر البطاقة بالزي الرسمي للعمانيين، وبزي مناسب للأجانب وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام.
المــادة ( 21 )
” تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (5) خمس سنوات ميلادية، وبطاقة الإقامة لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ميلادية، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها”.
المــادة ( 2 )
يستبدل بالبند (1) من أولا من الملحق رقم (1) ” رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي:
1 – البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة:
المــادة ( 3 )
يستبدل بالبند (5) من الملحق رقم (2) “المبالــــغ الواجــب أداؤها فـي حالة عدم السير فـي إجراءات الدعاوى فـي الجرائم المنصوص عليها فـي المادتين (58 ، 59) من القانون” المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي:

ت الجريمــــةالمبلـــغ
5عدم استخراج بطاقة شخصية لمن يزيد عمره على (10) عشر سنوات(5)
خمسة ريالات عن كل شهر تأخير
و كما أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك القرار رقم 234 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب، وهذا هو نص القرار كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية.
استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسـوم السلطانــــي رقـم 16/95، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب الصـادرة بالقـــرار رقـــم 63/96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 14 من ربيع الأول 1443هـ
الموافـــــق: 21 من أكتوبـــــــــر 2021م
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب
المــادة ( 1 )
يستبـــدل بنصـــوص (البنــــد (9)، الفقـــرة (ب) مـــن البنـــد (10)، الفقــرة قبــل الأخيرة) من المادة (10) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصوص الآتية:
البنــــد (9)
” 9 – تأشيرة مستثمر: تمنح للأجنبي الذي يرغب فـي استثمار أمواله فـي البلاد، بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة تفـيد ذلك، وتستخدم التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ إصدارها”.
الفقــرة (ب) مــن البنــد (10)
” ب – لزوج الأجنبي المستثمر فـي السلطنة ولأقاربه من الدرجة الأولى بناء على طلبه وتحت مسؤوليته وفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة”.
الفقــرة قبــل الأخيــرة
” يجوز للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها فـي هذه المادة إلى أي نوع من أنواع التأشيرات المتبوعة بإقامة إذا توفرت شروطها، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة وبعد سداد الرسم المقرر لذلك”.
المــادة ( 2 )
يستبدل بنص الفقرة الأولى، والفقرة (ب) من البند (3) من المادة (19) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصوص الآتية:
الفقــرة الأولـــى
” تكون إقامة الأجنبي فـي السلطنة بأحد أنواع الإقامة الآتية:”.
الفقــرة (ب) مــن البنــد (3)
” ب – لزوج الأجنبي المستثمر فـي السلطنة ولأقاربه من الدرجة الأولى”.
المــادة ( 3 )
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
” ويستثنى من شرط السن الحاصلون على إقامة التحاق بمستثمر، وإقامة التحاق بمالك وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام، وتنتهي إقامة الأجنبي الذي يملك وحدة عقارية فـي مجمع سياحي متكامل بالتصرف فـي تلك الوحدة بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية، وتنتهي تبعا لذلك إقامة زوجته وأولاده وأقاربه المرافقين له”.
المــادة ( 4 )
يستبــدل بنـــص البــند (4) من أولا: “تأشيرات الدخول” من المادة (29) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
تنــوع التأشيــرةالرسوم المستحقة (بالريال العماني)
4تــأشــيرة مستثـمــر لمدة عشر سنوات500
تــأشــيرة مستثـمــر لمدة خمس سنوات300
المــادة ( 5 )
يستبدل بنص البند (1) من ثانيا: “رسوم تجديد الإقامة” من المادة (29) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:


تنــوع التأشيــرةالرسوم المستحقة (بالريال العماني)
1إقامة مستثـمــر لمدة عشر سنوات500
كل (3) ثلاث سنوات
إقامة مستثـمــر لمدة خمس سنوات300
كل (3) ثلاث سنوات
المــادة ( 6 )
تضاف فقرة جديدة إلى البند (5) “تأشيرة الرحلات المتعددة ” من المادة (10) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب، نصها الآتي:
” د – للأجنبي الذي يرغب فـي استثمار أمواله فـي البلاد وبناء على طلبه وبموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة تفـيد بذلك، ويجوز تبعا لذلك منحها لزوجه وأولاده وتكون التأشيرة صالحة لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة بناء على موافقة الجهة المختصة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة فـي البلاد لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر فـي كل مرة”.
المــادة ( 7 )
يضـــاف بنـــد جديــد برقم (30) إلى أولا: “تأشيرات الدخول”، وبند جديد برقم (9) إلى ثانيا: “رسوم تجديد الإقامة” من المادة (29) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصهما الآتي:
أولا: تأشيرات الدخول:
ثانيا: رسوم تجديد الإقامة:

