أصدر جهاز الضرائب قرارا رقم 339 لسنة 2021 بتحديد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي.
استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 23/2019، وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/2020، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم 51/2020، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تحــدد رســوم إصــدار ترخيــص إقامــة المستــودع الضريبي أو تجديده حسب قيمة الضمــان المصرفـي الذي يقدمه طالب الترخيص قبل البت فـي طلب الترخيص أو تجديده، وفقا للجدول الآتي:

المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.








