أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف – وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، قرارا باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 265/2016 باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.
تقـرر المادة الأولى : تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (2021/1639 OS) الخاصة بالدشداشة العمانية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية : تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة : يلغى القـرار الوزاري رقم 265/2016 المشار إليـــه، كمــا يلغـى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.