أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي – وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي جاء فيه :
استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤ و إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة و الثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه و تحديد اختصاصاتها و اعتماد هيكلها التنظيمي، و إلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادر بالقرار الوزاري رقم ٣٢ /٢٠٠٦ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى :
يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها النص الآتي :
يجب أن ترفق مع الشحنة المستوردة الشهادات و المستندات الآتية :
١. شهادة صة نباتية صادر من الجهة الفنية المختصة في البلد المصدر.
٢. نسخة من مستندات الشحن و الشهادة الجمركية.
٣. أي مستندات أخرى يتم تحديدها في ترخيص الاستيراد.
المادة الثانية :
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكام.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ١٧ / ٦ / ١٤٤٣ه
الموافق : ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢