أصدر معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط القرار رقم 67 لسنة 2022 بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 101/ 2020 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وإلـــى الأمــــر المحلـــي رقــــم ١/٢٠٠٩ بشـــأن تنظيـــم ممارسة نشــــاط جمـــع وتـــــداول الخـــــردة فـي محافظة مسقط، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على مـا تـقــتضيه المصلحة العـامـة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى :
يعمل فـي شـأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة فـي محافظة مسقط بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يستمـــر العمل بالتراخيص الصادرة لممارسة نشـــاط جمع وتـــداول الخردة قبل العمـــل بأحكــــام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة الثالثــــة
يلغــــى الأمــــر المحلـــي رقـــم ١/٢٠٠٩ المشــار إليه، كما يلغى كل ما يخـالف اللائحـــة المرفقـــة، أو يتعـارض مـع أحكامها.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٩ مـــن جمادى الآخرة 1443هـ
الموافـــــق: ١ مـــن فبرايـــــــــــــــــــر ٢٠٢٢م
لائحــة تنظيــــم ممارســــة نشاط جمـع وتداول الخـردة فـي محافظـة مسقــط
الفصــل الأول
تعاريـــف
المــادة ( ١ )
فـي تطبيـــق أحـكــــام هـــذه اللائـحـة يكـــون للكلمــــات والعبارات الآتـيــة المعنـــى المبـــين قريـــن كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المحافظــــــــــة:
محافظة مسقط.
الجهة المعنية:
وزارة التجــــارة والصناعـــــة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، شرطة عمان السلطانية، هيئة البيئة، هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
الخــــــــــــــردة:
أي قـطـع يســــتـخـلــص مـنـها مـادة الحــديــد أو النحــاس أو غيرها مـــن المـواد.
النشـــــــــــــاط:
نشاط جمع وتداول الخردة.
الفصـــل الثانــــي
شــروط وإجــراءات الترخيــص
المــادة ( ٢ )
يحظـــر ممارســــة النشـــاط إلا بعـــد الحصــول على ترخيــص وفقــا لأحكــام هــذه اللائحـــة، ويجب ممارسة النشاط فـي المخططات الصناعية فـي محافظة مسقط.
المــادة ( ٣ )
يشترط للحصول على ترخيص بممارسة النشاط تقديم طلب إلى المحافظة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفق به المستندات الآتية:
١ – نسخة من عقد الإيجار، أو ملكية الموقع.
٢ – نسخة سارية المفعول لكل من (السجل التجاري وشهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان).
٣ – نسخة من شهادة عدم محكومية.
٤ – نسخة من تصميم اللافتة التجارية.
٥ – الحصول على موافقات الجهات المعنية.
٦ – إيصال سداد الرسم المقرر.
المــادة ( ٤ )
يجب على المحافظة قبل البت فـي طلب ترخيص ممارسة النشاط تحديد موعد للمعاينة الميدانية للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة.
المــادة ( ٥ )
تتولى المحافظة دراسة طلب ترخيص ممارسة النشاط، والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والبيانات المطلوبة، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المــادة ( ٦ )
يجوز لطالب ترخيص ممارسة النشاط التظلم من رفض الطلب إلى وزير الدولة ومحافظ مسقط خلال (60) ستين يوما من تاريخ الرفض، على أن يكون البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون الرد رفضا للتظلم.
المــادة ( ٧ )
تكون مدة سريان ترخيص ممارسة النشاط سنة واحدة، ويجوز تجديـده لمـــــدة أو مــدد أخرى مماثلة بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، على أن يقدم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوما على الأقل قبل انقضاء مدة سريانه، مع سداد الرسم المقرر.
المــادة ( ٨ )
تستوفـي المحافظة الرسوم الآتية:
1 – (5) خمسة ريالات عمانية مقابل تقديم طلب الحصول على ترخيص ممارسة النشاط.
2- (300) ثلاثمائة ريال عماني مقابل إصدار أو تجديد ترخيص ممارسة النشاط.
تجديد ترخيص ممارسة النشاط.
الفصــل الثالــــث
التزامــــات المرخــص لــــه
المــادة ( 9 )
يلـتزم المرخـص لـه بممارسة النشاط بالآتـي:
1 – إقامة منشأة من المواد الثابتة تتوفر بها وسائل التهوية والإضاءة الكافية، ويجب تبطين أرضية الموقع بخرسانة إسمنتية بسمك (١٠ – ١٥سم) بحيث تكون مقاومة لحركة المعدات والسيارات والشاحنات.
2 – أن تكون مساحة المنشأة متناسبة مع حجم الأعمال واحتياجات النشاط، ولا تقل فـي جميع الأحوال عن(400م2) أربعمائة متر مربع.
3 – مزاولة النشاط داخل حدود المنشأة، ويحظر عليه استغلال أي جزء من الموقع المخصص للاستخدام السكني.
4 – ممارسة النشاط المرخص به فـي المخططات الصناعية المحددة فـي الترخيص.
5 – اتخــاذ التدابيــر اللازمـة لضمـــان سلامة العمال مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
6 – وضـــع حاجـــز من مـــادة غـــير قابلـــــة للاشتعـــال، وبارتفـــــاع لا يقــل عــن متريــــن، داخل المبنى لفصل مكان استقبال العملاء عن مكان التخزين.
7 – إقامـــة مظـلات على مساحة لا تقل عن (300م2) ثلاثمائــة متر مربــع مـــن مـــواد غير قابلة للاشتعال فـي مواقع تجميع الخردة، ومكوناتها.
8 – التخلـــص من المخلفــــات الصلبـــة والسائلـــة غيـــر الخطـرة فـي المواقـــع والأماكــــن التي تخصصها الجهة المعنية.
9 – تجميع المخلفات الكيميائية – إن وجدت – فـي حاويات مستقلة لحين التخلص منها فـي المواقع، وبالوسائل التي تحددها الجهة المعنية.
10 – أن تكون السيارات العاملة فـي النشاط مرخصة من المحافظة.
11 – تدوين البيانات الخاصة بالعاملين فـي المنشأة، وكذلك بيانات عمليات الشراء أو البيع للخردة، وذلك فـي سجل مخصص، ووفقا للاستمارة المعتمدة من قبل شرطة عمان السلطانية.
المــادة ( 10 )
لا يجوز للمرخص له بممارسة النشاط التنازل عن الترخيص إلى الغير، أو ممارسة النشاط المرخص به خارج نطاق الترخيص.
المــادة ( 11 )
يحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول فـي الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة، أو تداولها بأي وسيلة كانت.
المــادة ( 12 )
يحظر جمع وتداول الأصناف المبينة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من مالك الخردة، تحدد فيه أوصاف وأصناف وكميات الخردة، على أن تعتمد من شرطة عمان السلطانية.
المــادة ( 13 )
يحظـــر التصـــرف فـي أي خردة مسروقة أو مجهولة المصدر، وعلى كل من يعلم بالمخالفـة أن يبادر بإبلاغ شرطة عمان السلطانية، أو المحافظة على الفور.
الفصــــل الرابــــع
إلغــــاء وانتهـــاء الترخيـــص
المــادة ( 14 )
يجوز للمحافظة إلغاء الترخيص فـي الحالات الآتية:
1 – صدور حكم قضائي نهائي بإدانة مالك النشاط المرخص به عن جريمة تتعلق بالنشاط.
2 – تكرار مخالفة التنقل فـي الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة أو تداولها.
3 – ثبوت قيام المرخص له بممارسة النشاط بشراء أو حيازة خردة مسروقة.
4 – استخدام الترخيص بممارسة النشاط من قبل غير المرخص له بذلك.
5 – عــــدم قيام المرخص لــه بممارسة النشاط بتصحيح أســـباب المخالفة خـلال المـــدة المحددة لذلك.
المــادة ( 15 )
ينتهي الترخيص بممارسة النشاط بانتهاء مدته دون تجديد، أو بناء على طلب المرخص له بممارسة النشاط، أو بإلغائه، ويلتزم المرخص له بعدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، كما يلتزم بدفع كافة الغرامات المالية المترتبة عليه، وإزالة كل ما يضر بالبيئة مـــن مــــواد، وفـي حالـــة امتناعـــه عن إزالـة المخالفـــة تقـــوم المحافظــة بالإزالــة عـــلى نفقتــــه بعد إنذاره.
الفصـــل الخامــــس
المخالفــات والجـــزاءات الإداريــــة
المــادة ( 16 )
يفـــرض علـــى كـــــل من يرتكــب أيــــا مــــن المخالفات الــواردة فـي الملحق رقـــم (2) المرفــق بهذه اللائحة الجزاء الإداري الوارد قرينها.
وفـي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة الإدارية.
ملحـــق رقـــم (1)
بشــــأن أصنــــاف الخـــــردة
1 – أنابيب النفط والغاز.
٢ – المعدات الخاصة باستخراج النفط.
٣ – الكابلات الكهربائية الكبيرة والمتنوعة.
٤ – الكابلات الخاصة بالارت (الألمنيوم المتنوعة للأعمدة الكهربائية).
٥ – كابلات الهواتــف.
٦ – المحولات الكهربائيـة.
٧ – لوحات المركبـات القديمة والجديدة.
٨ – الشواخص واللوائح المرورية المختلفة.
٩ – اللوائح الإرشادية الدالة على الوزارات والمباني وغيرها.
١٠ – الأظرف الفارغة للطلقـات.
١١ – أغطية فتحات الصرف الصحـي.
12 – الواقي الحـديدي للنوافذ.
13- المسامير الحديدية التي تستخدم لتثبيت أعمدة كهرباء الضغط العالي.
14 – أسطوانات الغاز.
15- السياج بكافة أنواعه.
16- المقتنيات والمدافع والتحف الأثرية بأنواعها.
17 – حاويات القمامة.
18 – أعمدة الإنارة.
19- أغـطيـة المحـابس، وخطوط المجاري.
20 – ملحقـات حنفيات الحـريق.
21 – أنـابيب المـيـاه بجميع أقطارها.
22 – عـدادات الميـاه بجميع أقطـارهـا.
23 – عـدادات المياه التي تعمل بالبطاقات الإلكترونية.
24 – أجهزة قراءة البـطاقـات الإلكترونـية.
25 – أجهزة مراقبة السدود.
26- الحواجز الحديدية للشوارع العامة.
27 – سواري الأعلام.
28 – أي مواد أخرى مماثلة.
ملحـق رقـم ( 2 )
بشـأن المخالفـات والجـزاءات الإداريـة
الرقم المخالفـــة الجــــزاء
1 ممارسة النشاط بدون ترخيص (500) خمسمائة ريال عماني، والوقف عن ممارسة النشاط لحين استخراج الترخيص
2 ممارسة النشاط بترخيص منته (300) ثلاثمائة ريال عماني، والوقف عن ممارسة النشاط لحين تجديد الترخيص
3 إجراء تعديلات فـي المنشأة بدون ترخيص (50) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تحريرها.
4 استغلال موقع مخصص للاستخدام السكني لممارسة النشاط (50) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تحريرها
5 مزاولة النشاط خارج حدود المنشأة (50) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تحريرها.
6 عدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال واشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها هيئة الدفاع المدني والإسعاف (50) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تحريرها.
7 عدم التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة غير الخطرة فـي المواقع التي تخصصها المحافظة (50) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تحريرها.
8 عدم تجميع المخلفات الكيميائية فـي حاويات مستقلة لحين التخلص منها فـي المواقع بالوسائل التي تحددها الجهة المعنية (300) ثلاثمائة ريال عماني مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تحريرها.
9 استخدام السيارات العاملة فـي النشاط دون ترخيص من المحافظة (50) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال(7) سبعة أيام من تاريخ تحريرها.
10 عدم تدوين البيانات والمعلومات الخاصة بالأشخاص الذين يمارسون بيع وشراء الخردة فـي سجل مخصص لذلك، ووفقا للاستمارة المعتمدة من شرطة عمان السلطانية (50) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تحريرها.
11 التنازل عن الترخيص إلى الغير أو استغلاله فـي موقـع آخر (50) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بالتوقف عن ممارسة النشاط.
12 تجوال عمال المرخص له فـي الأحياء السكنية لجمع وتداول الخردة (500) خمسمائة ريال عماني.
13 مزاولة غير العمانيين لنشاط جمع وتداول الخردة (100) مائة ريال عماني.
14 مزاولة نشاط جمع وتداول الخردة دون الحصول على شهادة عدم محكومية (100) مائة ريال عماني.
15 جمع وتداول أصناف الخردة المبينة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المالكة لها (500) خمسمائة ريال عماني مع إلزام المخالف بالتوقف عن ممارسة النشاط.