أصدرت معالي الدكتورة / رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية – وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارا وزاريا رقم 5 / 2022 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جاء فيه :
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 و إلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و حديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي و إلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة :
تقرر المادة الأولى : تعتمد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره