استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ /٩٥ و إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٩م، و إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠م بتعديل مسمى وزارة التجارة و الصناعة إلى وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار و تحديد اختصاصاتها و اعتماد هيكلها التنظيمي و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى : تلتزم المؤسسات و الشركات التجارية العاملة في الأنشطة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين.
تقرر المادة الثانية : يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية :
١. الانذار مع إلزام المخالف بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز (٢٠) عشرين يوما.
٢. غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد (٣٠)ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في : ١٢ رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق : ١٤ إبريل ٢٠٢٢ م
الأنشطة الملزم توفير خدمة الدفع الإلكتروني فيها :
. نشاط بيع المواد الغذائية.
. نشاط بيع الذهب و الفضيات.
. نشاط المطاعم و المقاهي.
. نشاط بيع الخضروات و الفواكه.
. نشاط بيع الإلكترونيات.
. نشاط بيع مواد البناء.
. نشاط بيع التبغ.
. كافة الأنشطة في المناطق الصناعية و المجمعات و المراكز التجارية و أسواق الهدايا.