«عمان»: عدلت وزارة العدل والشؤون القانونية بعـض أحكـام قانـون الكتاب بالعــدل، حيث يحرر الكاتب بالعدل العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرهـا ويتولى إثباتها فـي السجلات المعـدة لذلك دون كشـــط أو محـو أو إضافـــة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ أو قيام ما يدعو إلى التصحيح أو الإضافة فـيتم ذلك بالمداد البنفسجي وبحضور ذوي الشأن ويوقع الكاتب بالعدل على التصحيح، وعليه حفظ أصـول ما حرره وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشــــأن وإثبــــات ذلك فـي الفهارس الخاصة، وعلى الكاتب بالعدل أن يقرأ المحرر على ذوي الشأن ويثبت ذلك فـي المحرر المطلوب تحريره، ويصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد الأحوال التي يلزم فـيها الإشهاد على المحرر وضوابط ذلك.
وإذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي العلاقة أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك استشفاف إرادته أو إفهامه مضمون الوثيقة فعلى الكاتب بالعدل أن يفهمهم ويتلقى تصريحاتهم، وذلك بواسطة مترجم أو خبير بعد تحليفه يمينا على أن يقوم بواجبه بصدق وشرف وأمانة، وعلى الكاتب بالعدل أن يدون ذلك فـي الوثيقة ويوقع على ذلك المترجم أو الخبير وذوو العلاقة والكاتب بالعدل والشهود فـي الحالات التي يلزم فـيها الإشهاد على المحرر وأن يقدر أجور المترجم أو الخبير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس فـي هذا الشأن ويكلف ذوي الشأن بأدائها لهم.
إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة تعين على الكاتب بالعدل ترقيمها، ويذكر رقما وحروفا عدد أوراق الوثيقة، ويضع خاتم الدائرة ويوقع فـي نهاية كل ورقة مع ذوي العلاقة والشهود فـي الحالات التي يلزم فـيها الإشهاد والمترجم أو الخبير، إن وجد.
يصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد السجلات والفهارس الورقية والإلكترونية التي يجب على الكاتب بالعدل إمساكها، ويجب أن يتضمن القرار بيان كيفـية حفظ الوثائق الورقية والإلكترونية الأصلية وصورها، وغيرها من الوثائق والأوراق التي استند إليها الكاتب بالعدل فـي إجراء المعاملة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
يجوز للكاتب بالعدل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فـي هذا القانون باستخدام الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس بعد التنسيق مع الجهات المختصة.








