الأربعاء, أغسطس 12, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصدر قرارًا

23 مايو، 2021
in أخبار
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصدر قرارًا

أصدرت حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القرار رقم ٧٠ / ٢٠٢١ في شأن التنازل عن الامتيازات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة الأعمال كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : يحظر على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال التنازل عن الامتيازات والتسهيلات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل بيع المؤسسة ، أو نقلها ، أو التصرف فيها بأي صورة كانت وإلا اعتبرت بطاقة ريادة الأعمال وكل ما يترتب عليها من امتيازات وتسهيلات وحوافز ملغاة من تاريخ البيع أو النقل أو التصرف .

المادة الثانية : في حال إلغاء بطاقة ريادة الأعمال لأي سبب من الأسباب ، أو بيع المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال أو نقلها، أو التصرف فيها بأي صورة كانت ، لايجوز التقدم بطلب الحصول على بطاقة جديدة لأي مؤسسة تتبع الملاك السابقين أو أحدهم أو لمؤسسات يكونون شركاء فيها ، إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ الإلغاء أو البيع أو النقل أو التصرف .

المادة الثالثة : يجب على مالك المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال الذي انتقلت إليه المؤسسة نتيجة وفاة صاحب البطاقة ، التقدم إلى الهيئة بطلب توفيق أوضاع تلك المؤسسة وفق الشروط والضوابط التالي تحددها الهيئة خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وفي حال فوات الميعاد دون تقديم الطلب تعتبر بطاقة ريادة الأعمال وكل ما يترتب عليها من امتيازات وتسهيلات وحوافز ملغاة من تاريخ فوات الميعاد المشار إليه .

المادة الرابعة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره .

صدر في : ٨ من شوال ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٠ من مايو ٢٠٢١ م

Share196Tweet123
Previous Post

شركة نيس فيركروفت – وظائف شاغرة

Next Post

المعولي يصدر قرارًا وزاريًا

أحدث المنشورات

أمانة الشرقية تبحث مع “غرفة الشرقية” تطوير المنظومة الخدمية لقطاع الضيافة

أمانة الشرقية تبحث مع “غرفة الشرقية” تطوير المنظومة الخدمية لقطاع الضيافة

11 أغسطس، 2026
شركة الأهداف العقارية تعلن وظائف شاغرة

شركة الأهداف العقارية تعلن وظائف شاغرة

10 أغسطس، 2026
شركة الأطلسي للإنشاءات تعلن وظائف شاغرة

شركة الأطلسي للإنشاءات تعلن وظائف شاغرة

10 أغسطس، 2026
وفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة يزور مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

وفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة يزور مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

9 أغسطس، 2026
تنويه بشأن تصحيح خطأ مادي في نص الاتفاقية المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٥/٢١)

تنويه بشأن تصحيح خطأ مادي في نص الاتفاقية المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٥/٢١)

9 أغسطس، 2026
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها

9 أغسطس، 2026
Next Post
المعولي يصدر قرارًا وزاريًا

المعولي يصدر قرارًا وزاريًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024