الخميس, يونيو 11, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصدر قرارًا

23 مايو، 2021
in أخبار
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصدر قرارًا

أصدرت حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القرار رقم ٧٠ / ٢٠٢١ في شأن التنازل عن الامتيازات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة الأعمال كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : يحظر على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال التنازل عن الامتيازات والتسهيلات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل بيع المؤسسة ، أو نقلها ، أو التصرف فيها بأي صورة كانت وإلا اعتبرت بطاقة ريادة الأعمال وكل ما يترتب عليها من امتيازات وتسهيلات وحوافز ملغاة من تاريخ البيع أو النقل أو التصرف .

المادة الثانية : في حال إلغاء بطاقة ريادة الأعمال لأي سبب من الأسباب ، أو بيع المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال أو نقلها، أو التصرف فيها بأي صورة كانت ، لايجوز التقدم بطلب الحصول على بطاقة جديدة لأي مؤسسة تتبع الملاك السابقين أو أحدهم أو لمؤسسات يكونون شركاء فيها ، إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ الإلغاء أو البيع أو النقل أو التصرف .

المادة الثالثة : يجب على مالك المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال الذي انتقلت إليه المؤسسة نتيجة وفاة صاحب البطاقة ، التقدم إلى الهيئة بطلب توفيق أوضاع تلك المؤسسة وفق الشروط والضوابط التالي تحددها الهيئة خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وفي حال فوات الميعاد دون تقديم الطلب تعتبر بطاقة ريادة الأعمال وكل ما يترتب عليها من امتيازات وتسهيلات وحوافز ملغاة من تاريخ فوات الميعاد المشار إليه .

المادة الرابعة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره .

صدر في : ٨ من شوال ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٠ من مايو ٢٠٢١ م

Share196Tweet123
Previous Post

شركة نيس فيركروفت – وظائف شاغرة

Next Post

المعولي يصدر قرارًا وزاريًا

أحدث المنشورات

ضبط شحنة ماريجوانا مخبأة داخل طرد بريدي وارد من كندا

ضبط شحنة ماريجوانا مخبأة داخل طرد بريدي وارد من كندا

11 يونيو، 2026
الإعلان عن تأسيس جمعية للصداقة العُمانية الباكستانية

الإعلان عن تأسيس جمعية للصداقة العُمانية الباكستانية

11 يونيو، 2026
إعلان للمقبولين لشغل وظيفة “طبيب أسنان” بشأن استكمال إجراءات التعيين

إعلان للمقبولين لشغل وظيفة “طبيب أسنان” بشأن استكمال إجراءات التعيين

10 يونيو، 2026
القبض على متهمين بتخريب وسرقة محطة وقود في الرستاق

القبض على 3 متهمين بسرقة عمال وافدين في سناو

10 يونيو، 2026
أمر سلطاني سامٍ بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عُمان المالي العالمي‏

أمر سلطاني سامٍ بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عُمان المالي العالمي‏

9 يونيو، 2026
إحباط محاولة تهريب مركبة وضبط متهمين بظفار

إحباط محاولة تهريب مركبة وضبط متهمين بظفار

9 يونيو، 2026
Next Post
المعولي يصدر قرارًا وزاريًا

المعولي يصدر قرارًا وزاريًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024