أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٧٥، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٧ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٧/١٨٢ بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولـى
يعمل في شأن تنظيم وإدارة المعارض بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانيـة
تلتزم المنشآت التجارية التي تمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثـة
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠١٧/١٨٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعـة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 3 من ربيــع الأول 1444هـ
الموافـــــق: 29 من سبتمبـــــــــر 2022م
قيــس بن محمــد بن موسـى اليوســـف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
لائحة تنظيم وإدارة المعارض
الفصــل الأول
التعريفـات والأحكـام العامـة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الــوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
الوزيــر:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
الوكيــل:
وكيل الوزارة للتجارة والصناعة.
المدير العام:
مدير عام التجارة.
الجهة المختصة:
المديرية العامة للتجارة فـي الوزارة، والمديريات والإدارات التابعة للوزارة فـي المحافظات.
الترخيــص:
الموافقة التلقائية الصادرة من الوزارة لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض.
المرخص له:
المنشأة التجارية الصادر لها الترخيص.
التصريــح:
الموافقـــة الصــادرة من الجهــة المختصــة لإقامة أحد المعارض المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المصرح له:
المرخص له، والجهات المعنية، والجمعيات المشهرة قانونا، الصادر لها التصريح.
المركــز:
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
المراكز والمجمعات التجارية:
المراكز والمجمعات التجارية التي تشتمل على محل واحد أو أكثر من المحلات التجارية سواء كانت تمارس نشاطا واحدا أو عدة أنشطة مختلفة، ومنها الأسواق المركزية.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة على المعارض الآتية:
– المعرض التخصصي:
وهــو معـــرض متخــصص فـي مجــال معـين مـن المعروضـات أو الخدمـات ذات طبيعــة متجانسة.
– المعرض الاستهلاكي:
وهو معرض تجاري يعرض، ويبيع منتجات أو خدمات ذات طبيعة متجانسة.
– المعرض المصاحب:
وهــو معـــرض تجـــاري يصاحـــب تنظيمــه إقامــة مهرجــان أو فعالية، ويعرض ويبيع منتجات أو خدمات مختلفة ذات طبيعة غير متجانسة.
– معرض الدولة الواحدة:
وهو معرض تجاري خاص بدولة معينة تعرض فـيه منتجات تلك الدولة أو خدماتها فـي مجـــالات التعليـــم أو الصحـــة أو الاستثــمار أو السياحة أو أي مجالات أخرى توافق عليها الجهة المختصة.
– معرض المنتجات والصناعات الوطنية:
وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات عمانية الصنع.
– معرض المنتجات والصناعات الخليجية:
وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات خليجية الصنع.
– المعرض الثقافـي:
وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات وخدمات متخصصة بالأنشطة العلمية والتعليمية والثقافـية والفنية.
– المعرض الخيري:
وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات يخصص ريعه بالكامل للأعمال الخيرية بعد خصم تكاليف تنظيمه وإقامته.
– معرض العيد:
وهــو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات قبل، وفـي أثنــاء فــترة الأعيــاد، ومنهـــا الهبطة أو العيود.
– المعرض الافتراضي:
وهــو معـــرض يتـــم تنظيمـــه علـــى المنصـــات الإلكترونية، والــتي يمكــن مــن خلالهــا الاطلاع على محتويات المعرض والتواصل مع العارضين.
– المعرض المبتكر:
وهــو معــرض تجــاري يعــرض ويبيع منتجــات وخدمــات مختلفـــة بطريــقة مبتكــرة تختلف عن أنواع المعارض الأخرى المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 3 )
لا تسري أحكام هذه اللائحة على المعارض الآتية:
1 – معارض اللوحات الفنية والتصوير الفوتوغرافـي.
2 – المعارض الثقافـية التي تقيمها الجامعات والكليات والمدارس.
3 – المعارض الخيرية التي تنظم بغرض بيع الكتب المستعملة.
4 – المعارض التي تنظم من قبل المركز، وتستثنى من ذلك المعارض التي ينظمها، وتكون غير متشابهة فـي نوعيتها ومعروضاتها ومضمونها وغرضها مع المعارض التي تنظم من قبل المرخص له.
وفـي جميع الأحوال، يجب على المركز التنسيق مع الجهة المختصة بشأن المعارض التي ينظمها.
المــادة ( 4 )
تكون إقامة المعارض وفقا لما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة الخدمات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها.
المــادة ( 5 )
تعطى الأولوية فـي المشاركة فـي أي من المعارض المنصوص عليها فـي هذه اللائحة للمنشآت التجارية ورواد الأعمال والحرفـيين المسجلين لدى الجهات المعنية بذات المحافظة المقام فـيها المعرض.
المــادة ( 6 )
يجوز للوزارة طرح مزايدة لأي نوع من أنواع المعارض المنصوص عليها فـي هذه اللائحة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة.
المــادة ( 7 )
لا يجوز للمصرح له التمسك بمسمى المعرض ما لم يكــن مسجــلا لــدى المكتــب الوطنــي للملكية الفكرية فـي الوزارة.
الفصــل الثانــي
الترخــيص
المــادة ( 8 )
يشترط للحصول على الترخيص ما يأتي:
1 – ألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن (2) شخصين، على أن يكون أحدهما مديرا إداريا عمانيا فـي حال عدم تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء لإدارتها، والتوقيع نيابة عنهم، وفــي حـال تفــرغ مــالك المنشــأة التجاريـــة أو أحــــد الشركاء، فـيجب إثبات التفرغ بخطاب معتمد من قبل الجهات المعنية.
2 – أن يتم تسجيل جميع العمانيين العاملين بالمنشأة التجارية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3 – أن يكون لطالب الترخيص مقر ثابت يمارس فـيه النشاط.
4 – أن يكـون لـدى طالـب الترخيـص حسـاب مصرفــي فـي أحد المصارف المرخص لها فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 9 )
يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون الترخيص لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.
المــادة ( 10 )
يلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى فـي طلب التجديد ذات الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمنح الترخيص ابتداء.
المــادة ( 11 )
ينتهي الترخيص فـي أي من الأحوال الآتية:
1 – إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص.
2 – انتهاء مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال الأجل المحدد.
3 – رفض الوزارة تجديد الترخيص، على أن يكون قرارها مسببا.
4 – صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المرخص له.
5 – حل أو تصفـية المرخص له أو انتهاء مدته، أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب.
6 – إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
7 – إذا تقدم المرخص له بطلب إلغاء الترخيص الصادر له.
الفصــل الثالــث
إدارة المعــارض
المــادة ( 12 )
لا يجوز إقامة أي معرض أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا من خلال المرخص له، وبعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة.
ويقدم طلب التصريح إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات والمستندات المبينة فـي النموذج المشار إليه، بما فـي ذلك إعداد ملف تعريفـي عن المعرض محل طلب التصريح.
وللجهة المختصة إلغاء التصريح فـي أي وقت على أن يكون قرارها مسببا.
المــادة ( 13 )
استثناء من حكم المادة (12) من هذه اللائحة، يجوز للجهة المختصة التصريح للجهات المعنية، والجمعيات المشهرة قانونا بإقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية أو معرض خيري أو معرض تخصصي.
المــادة ( 14 )
يجوز للجهة المختصة التصريح بإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس فـي الوزارة.
المــادة ( 15 )
يشترط تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة بشأن الترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم فـي الطب والعلاج فـي مختلف المعارض.
المــادة ( 16 )
يجوز أن يصاحب إقامة المعرض عروض ترويجية لتوزيع هدايا مجانية للجمهور أو توزيع قسائم (كوبونات) يتم إجراء السحب عليها للحصول على جوائز وهدايا، شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة.
المــادة ( 17 )
لا يجوز عرض أي ملصقات أو إعلانات أو مواد إعلامية تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
المــادة ( 18 )
يجب أن تستخدم اللغة العربية فـي الإعلان والترويج لمختلف المعارض، ويجوز استخدام لغات أخرى بالإضافة لها.
المــادة ( 19 )
يجب على المصرح له تغطية المشاركين من خارج سلطنة عمان بتأمين صحي يغطي فترة إقامة المعرض.
المــادة ( 20 )
يجب أن تكون المطاعم والمقاهي المشاركة فـي المعرض مسجلة فـي سلطنة عمان ومرخصة من البلدية المختصة، وتعطى الأولوية للمطاعم والمقاهي التي تدار من قبل عمانيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
المــادة ( 21 )
يجوز للمرخص له التنازل عن التصريح الصادر له لمرخص له آخر، شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة، كما يجوز له التعاقد مع مؤسسات أو شركات أخرى لتقديم خدمات التوريد والتسويق.
المــادة ( 22 )
يحظر على المصرح له عرض الآتي:
1 – أي مواد تنتهي صلاحيتها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ بدء المعرض.
2 – أي مواد تالفة أو قديمة.
3 – السلع المقلدة، وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
المــادة ( 23 )
يجب على المصرح له إخطار الجهة المختصة كتابيا فـي حالة رغبتهم فـي تأجيل أو إلغاء تنظيم المعرض المصرح له بإقامته خلال مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإقامته، ولا يجوز طلب التأجيل إلا لمرة واحدة.
المــادة ( 24 )
يجب على المصرح له الالتزام بالآتي:
1 – تخصيص مساحة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للمعرض الاستهلاكي وللمعارض المصاحبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفـيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية، مع منحهم التسهيلات المناسبة.
2 – تخصيص موقع فـي مكان إقامة المعرض يحتفظ فـيه بالتصريح وقوائم المشاركين وخريطة تفصيلية للمعرض توضح مواقع العارضين وغيرها من المستندات والوثائق الخاصة بالمعرض، مع ضمان وجود عامل به طوال فترة المعرض.
المــادة ( 25 )
يلتزم المصرح له خلال (14) أربعة عشر يوما من انتهاء المعرض بإعداد تقرير يتم تقديمه إلى الجهة المختصة بناء على طلبها، على أن يتضمن – بصفة خاصة – الآتي:
1 – تاريخ بداية ونهاية المعرض.
2 – المساحة الإجمالية الفعلية للمعرض.
3 – عدد الأشخاص الذين عملوا فـي تنظيم المعرض.
4 – إجمالي عدد العارضين المشاركين فـي المعرض من داخل سلطنة عمان أو من خارجها.
5 – عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فـي المعرض.
6 – إجمالي عدد الزوار للمعرض، ونتيجة الاستبيان الخاص بتقييمهم للمعرض.
7 – صورا للمعرض وملخصا إعلاميا عما تناولته وسائل الإعلام عنه.
المــادة ( 26 )
يجوز للوزارة تقييم المعرض من خلال أي من تقسيماتها الإدارية المختصة.
الفصــل الرابــع
المعــارض التخصصيــة
المــادة ( 27 )
يجب أن تتوفر فـي المعرض التخصصي الشروط الآتية:
1 – ألا تزيد مدة إقامته على (10) عشرة أيام.
2 – ألا يقل عدد العارضين عن (15) خمسة عشر عارضا.
3 – الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية على محتوى المعرض.
المــادة ( 28 )
يجوز منح التصريح بإقامة معرض تخصصي متشابه فـي أكثر من محافظة من محافظات سلطنة عمان فـي ذات الوقت أو فـي أوقات مختلفة.
المــادة ( 29 )
يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى سلطنة عمان إقامة معارض تخصصية سنوية، شريطة أن يكون ذلك من خلال المرخص له، والحصول على موافقة وزارة الخارجية.
المــادة ( 30 )
لا يجوز البيع فـي المعارض التخصصية، واستثناء من ذلك يجوز للجهة المختصة السماح بالبيع فـي المعارض المتخصصة ذات الشهرة أو تلك التي تعرض منتجا واحدا.
الفصــل الخامــس
المعــارض الاستهلاكيــة
المــادة ( 31 )
تحدد ضوابط المعارض الاستهلاكية على النحو الآتي:
1 – ألا يزيـــد عـــدد مـــرات التصريـــح بإقامتـــها لأكثــر مـــن معرضـــين لكـــل محافظــة فـي السنة الواحدة.
2 – ألا يزيد التصريح لأكثر من معرض استهلاكي لكل مرخص له خلال العام.
3 – ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (20) عشرين يوما.
4 – ألا يقام المعرض قبل الأعياد بـ (30) ثلاثين يوما.
الفصــل الســادس
المعــارض المصاحبـــة
المــادة ( 32 )
يجـــوز للجهـــة المختصـــة الموافقــة على إقامة المعارض المصاحبة بناء على طلب المحافظة، على ألا تزيد مدتها على مدة المهرجان أو الفعالية.
المــادة ( 33 )
يجب على الجهة المختصة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن وضع الآلية المناسبة لتنظيم المعارض المصاحبة فـي مختلف المحافظات، ووضع الضوابط المناسبة لاختيار المرخص له الذي سيقوم بتنظيمها.
الفصــل السابــع
معــارض الدولــة الواحــدة
المــادة ( 34 )
يجوز تنظيم معرض الدولة الواحدة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية.
المــادة ( 35 )
تحدد ضوابط معرض الدولة الواحدة على النحو الآتي:
1 – ألا تزيد مدة إقامته على (7) سبعة أيام.
2 – ألا تكون إقامته فـي شهر نوفمبر.
3 – أن يكون المعرض فـي مقر المركز.
4 – ألا يقل عدد العارضين عن (30) ثلاثين عارضا.
المــادة ( 36 )
يجوز البيع فـي معرض الدولة الواحدة، شريطة أن تكون جميع المنتجات من إنتاج دولة المعرض المقام.
الفصــل الثامــن
معــرض المنتجــات والصناعــات الوطنيــة
المــادة ( 37 )
لا يجوز للمرخص له الحاصل على تصريح بتنظيم معرض منتجات وصناعات وطنية فـي محافظة معينة التقدم بطلب التصريح له بإقامة معرض آخر من نفس النوع بذات المحافظة إلا بعد انتهاء المعرض السابق.
المــادة ( 38 )
يجوز للوزارة التصريح بإقامة عدة معارض للمنتجات الوطنية فـي ذات المحافظة، شريطة ألا تكون فـي ذات الولاية.
المــادة ( 39 )
تحدد ضوابط معارض المنتجات والصناعات الوطنية على النحو الآتي:
1 – أن يكون جميع العارضين المشاركين فـي المعرض عمانيين.
2 – أن تكون جميع المنتجات المعروضة فـي المعرض عمانية المنشأ، وتستثنى من ذلك المنتجات غير العمانية التي تضاف إليها بعض التعديلات من قبل العارضين.
3 – ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (5) خمسة أيام.
الفصــل التاســع
معرض المنتجات والصناعات الخليجية
المــادة ( 40 )
تحدد ضوابط معارض المنتجات والصناعات الخليجية على النحو الآتي:
1 – أن يكون جميع العارضين المشاركين فـي المعرض من جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 – أن تكون جميع المنتجات المعروضة فـيه خليجية المنشأ، وتستثنى من ذلك المنتجات غير خليجية المنشأ التي تضاف إليها بعض التعديلات من قبل العارضين.
3 – ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (5) خمسة أيام.
ويجوز أن تشارك فـي المعرض المطاعم والمقاهي المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الفصــل العاشــر
المعــارض الثقافـية
المــادة ( 41 )
يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الثقافـي على (10) عشرة أيام، ويجوز للمصرح له التقدم بطلب زيادة المدة، شريطة أن يكون المعرض مقاما فـي المركز.
الفصل الحادي عشر
المعــارض الخيريــة
المــادة ( 42 )
يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الخيري على (3) ثلاثة أيام.
المــادة ( 43 )
يجب أن تخصص الأموال المتحصل عليها من المعرض الخيري بالكامل للأعمال الخيرية، مخصوما منها تكاليف تنظيم وإقامة المعرض.
الفصل الثاني عشر
معــرض العيــد
المــادة ( 44 )
يجوز للجهات المعنية إقامة معرض العيد، على أن يكون ذلك من خلال المرخص له.
المــادة ( 45 )
يجب أن يكون مكان معرض العيد (الهبطة أو العيود) فـي الموقع المتعارف عليه فـي الولاية المطلوب الحصول على تصريح بإقامة وتنظيم المعرض فـيها أو فـي المواقع التي تحددها الجهات المعنية، وأن يكون خلال الفترة المتعارف عليها فـي تلك الولاية، على ألا تزيد على (5) خمسة أيام.
المــادة ( 46 )
لا يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض العيد مع معرض مشابه له مقام فـي ذات الولاية، وتستثنى من ذلك النيابات التابعة لتلك الولاية.
الفصل الثالث عشر
المعارض التي تنظمها المراكز والمجمعات التجارية
المــادة ( 47 )
يجــوز التصريـــح للمراكـــز والمجمعـــات التجاريـــة بإقامــة معــرض تنشيطــي وتسويقي للمشروعات التجارية التي لها مقار داخل تلك المراكز والمجمعات التجارية، بحد أقصى (4) أربع مرات فـي السنة، على ألا تزيد مدة المعرض الواحد على (7) سبعة أيام.
ويجوز مشاركة أي مشروعات تجارية فـي المعرض من خارج المركز أو المجمع التجاري.
المــادة ( 48 )
يجــــب أن يكـــون المعـــرض التنشيـــطي والتسويقــي داخل المركز أو المجمع التجاري، ويدار من قبل المرخص له.
الفصل الرابع عشر
المعــارض الافتراضيــة
المــادة ( 49 )
يجب للحصول على تصريح بإقامة معرض افتراضي استيفاء الشروط الآتية:
1 – ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (10) عشرة أيام.
2 – ألا يقل عدد العارضين عن (20) عشرين عارضا.
3 – الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية على المعروضات.
4 – أن تكون المنصة الإلكترونية المستخدمة مرخصة من قبل الجهات المعنية.
5 – أن تكون لدى جميع العارضين المشاركين مشروعات تجارية مسجلة فـي سلطنة عمان أو فـي الخارج.
ويجب على المصرح له ضمان وصول السلع إلى المستهلكين وفق الاتفاق الذي تم معهم.
الفصل الخامس عشر
المعـــارض المبتكـــرة
المــادة ( 50 )
يجب على طالب التصريح بإقامة معرض مبتكر تقديم تصور شامل للجهة المختصة، يتضمن على الأخص مدة ومكان إقامته، وذلك قبل التاريخ المحدد لإقامته بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما.
الفصل السادس عشر
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( 51 )
يجوز للوزارة تكليف بعض موظفـيها المختصين مراقبة تنظيم المعارض، ودخولها فـي أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة.
المــادة ( 52 )
يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:
1 – الإنذار الكتابي، مع تحديد مدة لإزالة أسباب المخالفة.
2 – غرامة إدارية مقدارها (1000) ألف ريال عماني.
3 – وقف النشاط لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، مع إلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف بإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة الإيقاف.
4 – إلغاء الترخيص.
وفـي جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لغلق المعرض المقام بدون تصريح من قبل الجهة المختصة.