نشرت الجريدة الرسمية نص المرسومين السلطانيين الساميين، اليوم الأحد، والذي تضمن:
تعديلات على بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
– يستبدل بتعريف كل من (استمارة الزواج واستمارة الطلاق) الوارد في المادة (1) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، التعريفات الآتية:
استمارة الزواج الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.
استمارة الطلاق : الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.
كما يستبدل بنصوص المواد (۳)، و (۱۹)، و (43) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، نصوص أخرى.
تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية:
– وزارة الداخلية
– وزارة الخارجية.
– وزارة العدل والشؤون القانونية.
– وزارة الصحة.
– وزارة التربية والتعليم
– وزارة الاقتصاد.
– وزارة التنمية الاجتماعية
وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره، ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها”.
و “يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء. وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها، وعلى الشرطة أن تحرر محضرا لإثبات الواقعة متضمنا سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية”.
يجب على كل عماني تزيد سنه على (۱۰) عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية ويجوز لمن هم في سن العاشرة أو أقل الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة ولي الأمر، وعلى الأجنبي المقيم في السلطنة الحصول على بطاقة الإقامة.
وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة لذلك”.
تعديلات على بعض أحكام قانون إقامة الأجانب
يستبدل بنص المادة (14) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي “يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها الزوجه وأولاده المقيمين معه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به، وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة (15) خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها، ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب”.
ويستبدل بنص المادة (40) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه،نصًا جديدًا.
كما تحدد بقرار من المفتش العام – بعد موافقة وزارة المالية – رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا الأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.








