أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قرار وزاريا رقم 298 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 36/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 80/2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحـة، وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2019، وإلى اللائحــة التنظيميــة لنقل وزراعــة الأعضــاء والأنسجــة البشريــة الصــادرة بالقــرار الوزاري رقم 179/2018، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة رقم (١١) الوارد فـي اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المشار إليه، النص الآتي:
المــادة (١١)
“يتـم إثبات الموت – لغرض نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الميت – بموجب تقرير من قبل (2) اثنين من الأطباء لا تقل درجة أي منهما، عن استشاري فـي تخصص أمراض الأعصاب أو التخدير أو العناية المركزة، على ألا يكون أي منهما عضوا فـي الفريق الطبي المختص فـي زراعة العضو أو النسيج البشري”.
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 6 من ربيـع الثانــي 1444هـ
الموافـــــق: 1 من نـوفمبــــــــــــر 2022م

