اهتمت الشريعة الإسلامية بمؤسسة الزواج وأحاطتها بالرعاية الكاملة منعاً لهدمها إلا في الحالات الشديدة، على عكس اليوم بات الاهتمامبهذه المؤسسة يتراجع بشكل ملحوظ وكما أشرت في موضوع سابق، بلغت نسبة الطلاق في الكويت وحدها أكثر من 42% وهذه نسبة كبيرة،فما حال الدول الأخرى، لكن وعلى اعتبار الزواج من آيات الله تبارك وتعالى ونعمه على عباده، قال تبارك وتعالى: “ومن آياته أن خلق لكم منأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”، هذا يعني أن الله تعالى نهى المسلم عن المساسبجوهر الزواج أو العبث به تحت أي ظرف من الظروف.
لكن مع تغيرات العصر وطبيعة وظروف الحياة التي تجتاح العالم، وعالمنا العربي والإسلامي ليس بمنأى عنها، كل هذه الظروف هددت مكانةالأسرة وقوضت بنيانها، وفي ذلك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الوالدين والأبناء في آنٍ معاً، لكن هذا الأمر كما أشرت في المقدمة، كانهناك تركيز في القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية الشريفة عليه، وهناك الكثير من الأحاديث متصلة السند التي تركز بدورها على هذاالجانب، فالأصل في الزواج عدم الطلاق ويبقى الطلاق تشريعاً استثنائياً وحلاً لحالات خاصة جداً فليس انتقاماً ولا تشفياً ولا إظهاراًللرجولة ولا هروباً من مواجهة المسؤولية.
ماذا تعني قضية الإشهاد في الطلاق؟
ذهب فريق من علماء الأمة إلى أن الطلاق يقع دون إشهاد، على اعتبار أنه حق من حقوق الزوج وله الحق في التصرف كما يريد، مستدلينعلى ذلك من قوبه تبارك وتعالى: “وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم”، وذهب فريق آخر إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد لأن الطلاق من حقوق الرجلولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه، لكن المؤكد من الرأيين، لو أن الإشهاد شرطاً منصوصاً لكان نُقل إلينا، ولكان تم العمل بعه حكماً، فمثلهذه الحالة ستكون مقبولة في كل زمان ومكان.
وقد خالفت الجمهور الشيعة الإمامية، واشترطوا لصحة وقوع الطلاق أن يحضره شاهدان يسمعان إنشاء الطلاق، فلا يقع بشاهد واحد ولوكان عدلاً ولا بشهادة فاسقين، بل لابد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة.
وقد خالفت الجمهور الشيعة الإمامية، واشترطوا لصحة وقوع الطلاق أن يحضره شاهدان يسمعان إنشاء الطلاق، فلا يقع بشاهد واحد ولوكان عدلاً ولا بشهادة فاسقين، بل لابد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة.
من الناحية القانونية، لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصيرالزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها التوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معا على إيقاع الطلاقفوراً، أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
بالتالي، الطلاق أياً كانت أسبابه كما نعلم أنه أبغض الحلال، لكن التعامل معه في أيامنا هذه أمر واقع، يجب أن تُشرع القوانين التي تحدمن حالات الطلاق خاصة تلك التي فيها أبناء، لأنهم ضحية الاستهتار، استهتار الوالدين قبل كل شيء، بالنظر إلى الأسباب المادية التيأصبحت هي الأساس في التعامل الإنساني.
عبدالعزيز بن بدر القطان – محامي