أصدرت هيئـــة الطيــران المدنـــي قرارا رقـــم ١١٦/2023 بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الطيران المدني.
استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43/2013، وإلى قانون الطيـران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 44/ن/2007، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الطيران المدني، المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يصدر رئيس مجلــس إدارة هيئة الطيران المدني القرارات والنظم اللازمـــة لتنفـيــذ أحكـــام هذه اللائحة.
المـــادة الثالثـــة
يلغـى القـــرار الـــوزاري رقم 44/ن/2007 المشار إليـــه، فـيما عـدا البــــاب الثالث عشـــر المتعلـــق برسـوم الطيــران والملاحــة الجويــــة وخدمـــات الأرصـــاد الجوية، كما يلغــــى كـــل مـــا يخالــــف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المـــادة الرابعـة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٧ مـن رجــــــــــــــب ١٤٤٤هـ
الموافــــق: ٢٩ مــن ينايـــــــــــر ٢٠٢٣م
م. سعيــد بـن حمــود بن سعيــد المعــولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلـس إدارة هيئة الطيران المدني
اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران المدنـي
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1)
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون الطيران المدني المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئـــة:
هيئة الطيران المدني.
الرئيــس:
رئيس الهيئة.
القانــون:
قانون الطيران المدني.
مشغـل المطـار:
أي شخص معنوي يتولى تشغيل وإدارة المطار بذاته أو بواسطة تابعيه.
وحدة التحقيق:
التقسيم الإداري المختص بالتحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران.
المــادة ( 2 )
تتولـــى الهيئـــة إصدار النظــم المتعلقــة بتعريــف المصطلحـــات فـي مجــــال الطيــــران المدنــــي طبقا للملاحق الأساسية للمنظمة.
ويعتمد رئيس الهيئة النظم وفقا لمعاهدة شيكاغو وأي معاهدات أخرى خاصة بالنقل الجوي.
المــادة ( 3 )
تسري أحكام هذه اللائحة على الآتي:
الأنشطــة ذات الصلـــة بكافـة المجالات التي تتعلــــق بالطائـــرات والمطارات ومشغلــــي الطائرات وخدمات الملاحة الجوية ومؤسسات صيانة الطائرات ومؤسسات التصميم والتصنيــــع ومؤسســـــات التدريــــب وأي مؤسسات تقدم خدمــــات متصلـــة بالطــيران فـي سلطنة عمان.
الأنشطـــــة ذات الصلــــة بكافــة المجالات التـــي تتعلق بالطائـــرات الأجنبيـــة المسجلــــة فـي سلطنـة عـمان والعاملــة فـي أو فــــوق المناطق البرية أو الميـــاه الإقليميـــة لسلطنـــة عمان، والعاملين على تلك الطائرات.
المــادة ( 4 )
تطبق قواعد الجو – وفقا للملحق رقــــم (2) مـــن اتفاقيــة شيكاغـــــو – علــى المجــــال الجــــوي فـي أعالي البحـار دون استثنـاء.
المــادة ( 5 )
يجب على مالك أو مشغل المطار عند إنشاء مطار جديد أو تعديــل مطار قائم القيام بدراسة تقييم الآثار البيئية لذلك، لضمان حماية البيئة.
الفصـــل الثانــي
السلطــة المختصــة
المــادة ( 6 )
تحدد ضوابط إسناد الهيئة أيا من مهامها للغير وفقا للمادة (5) من القانون على النحو الآتي:
فـي حال الإسناد لمنظمة دولية أو إقليمية:
يجب أن تكون المنظمة معترفا بها دوليا، ومختصة بالمهام التي تسند إليها.
يجب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية فـي سلطنة عمان قبل منح الإسناد.
فـي حال الإسناد للمؤسسات والأفراد:
يجب أن يكون المراد تفويضه من ذوي الخبرة والاختصاص.
يجب استيفاء البراءة الأمنية للأفراد قبل الإسناد.
المــادة ( 7 )
تضع الهيئة برنامجا وطنيا لأمن الطيران المدني يهدف إلى:
الوفاء بالالتزامات الواردة فـي معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن أمن الطيران، وكــــــذلك الاتفاقيـــــات والمعاهـــدات الدوليـــة الأخـــرى المتعلقـة بأمن الطيـــران المدنــي والتي تكون سلطنة عمان طرفا فـيها.
المحافظـــة علـــى سلامـــة الركــــاب وطاقــم الطائـــرة وموظفـــي الخدمـــات الأرضيـــة والجمهور، وحمايتهم من أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد الطيران المدني.
المــادة ( 8 )
تضع الهيئة القواعد الكفـيلة بضمان الآتي:
أن يكــــون تصميـــــم وتصنيع محركات ومراوح وأجزاء ومعدات الطائـــرة متوافقــا مع متطلبات حماية البيئة الواردة فـي الملحق (16) السادس عشر من معاهدة شيكاغو.
تلبية المتطلبات والالتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة فـي مجال الطيران المدني.
إدارة السلامة فـي مجال الطيران بما يتوافق والمتطلبات والالتزامات الدولية.
جمع وتحليل وحفظ بيانات ومعلومات سلامة الطيران فـي سلطنة عمان.
هـ – تبادل معلومات سلامة الطيران فـي سلطنة عمان، مع الدول والمنظمات ذات الصلة.
و – حماية بيانات ومعلومات سلامة الطيران ومصادرها.
المــادة ( 9 )
يجب على الهيئة إعداد خطة للملاحة الجوية وتحديثها وفقا للمتطلبات والالتزامات الدولية، مع مراعاة الآتي:
أن تتضمـــن الخطـــة تحديــــد أولويــــات تقديـــم وتطوير خدمــــات الملاحـــة الجويـــــة فـي سلطنة عمان بما يتوافق مع التوجه العالمي.
وضع القواعد الكفـيلة بإلزام مقدمي الخدمات الجوية ذات الصلة فـي سلطنة عمان بالخطة، ومراقبة أدائهم.
المــادة ( 10 )
تضع الهيئة البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وتتولى متابعة تنفـيذه، ويهدف البرنامج إلى:
الوفاء بالالتزامات الواردة فـي معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن تسهيلات النقل الجوي.
تسهيـــل حركــة الطائـــرات والركاب وأعضــاء الطاقــم والأمتعــة والبضائــع والبريـــد والمؤن وغيرها.
الفصـــل الثالـــث
قواعــــد الجــــو
المــادة ( 11 )
يصــــدر الرئيـــس قـــرارا بتشكيل اللجنة الوطنيـــة لتخطيـــط المجال الجــوي برئاســة ممثــل عن الهيئة لا تقل درجته الوظيفـية عن مدير عام، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
وزارة الخارجية.
سلاح الجو السلطاني العماني.
ويجوز للجنة الاستعانة بممثلين عن جهات أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المــادة ( 12 )
تختص اللجنة الوطنية لتخطيط المجال الجوي بالآتي:
تحديد الطرق والممرات الجوية المشار إليها فـي المادة (12) من القانون.
تصنيف المجال الجوي وتقديم التوصيات إلى الهيئة.
تقديم أو تعديل أو سحب المجال الجوي.
تخصيــــص خدمـــات الحركــــة الجوية المقدمة أو المراد تقديمها داخـل المجال الجوي أو فـي المطارات.
هـ – التأكد من صلاحية الهياكل المستخدمة للمجال الجوي وخدمات الحركة الجوية المرتبطـــة بهـــا المقدمــــة فـي هذه الهياكــــل على النحو المحــدد فـي الخطــة الرئيسيـــة الوطنية للمجال الجوي (NAMP).
و – إدخال أو تعديل أو سحب أي من أنظمة الاتصالات، والملاحة، والاستطلاع (CNS)، أو إدارة الحركة الجوية (ATM).
ز – أي مهام أخرى توكل إليها فـيما يتعلق بالمجال الجوي لإقليم سلطنة عمان.
المــادة ( 13 )
تقوم الهيئة، بتقديم الاقتراحات إلى اللجنة الوطنية لتخطيط المجال الجــوي، بتحديـد ونشر، وتصنيف وتسمية المجال الجوي على النحو الآتي:
محيط مطارات سلطنة عمان التي يتم توفـير خدمات الحركة الجوية لها.
الطرق الجوية والمطارات للطائرات التي تقلع أو تهبط أو تعبر مجال سلطنة عمان الجوي، أو تقوم برحلات بين مطارات سلطنة عمان، والتي يتم فـيها توفـير خدمات الحركة الجوية.
المناطـــــق المحظــــورة أو المقيـــدة أو الخطـــرة، وتحديد شـــروط عمليــات هــذه المناطـــق بالاشتراك مع الجهات المعنية.
المــادة ( 14 )
يجب على السلطة المختصة عند تأدية مهامها بتنظيم واعتماد ومراقبة خدمات الملاحة الجوية الالتزام بالآتي:
وضع حسابات وسجلات وتقارير مستقلة لبنود الميزانية المتعلقة بالملاحة الجوية.
وضع ضوابط إدارية لتطبيق سياسات وإجراءات خدمات الملاحة الجوية.
وضع آليات تمويل خدمات الملاحة الجوية، وضمان مراقبتها.
ضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من الفصل الوظيفـي بين توفـير خدمات الملاحة الجوية والوظائف الأخرى، وذلك من خلال إيجاد وسائل إبلاغ وآليات مساءلة.
الفصـــل الرابـــع
المطـــارات وحقــوق الارتفــاق الجويــة
المــادة ( 15 )
يقدم طلب الحصول على موافقة إنشاء المطارات وأراضي النزول والمهابط العمودية والبرمائية ومرفقاتها إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقا به البيانات والمعلومات والمستندات الآتية:
خارطة مساحية معدة وفقا لمعايير الخرائط، ومستوفـية متطلبات الأمن والسلامة حســـب نظـــم الطيـــران المدنـــي المعمول بها فـي هــــذا الشأن، ومعتمـــدة مـــن الجهــــة المختصة.
بيان بأنواع الطائرات التي ستستخدم فـي المطار.
المــادة ( 16 )
يقـدم طـلب الحصــول على ترخيــص تشغيـل المطـــار وأراضـي النـــزول والمهابـــط العموديــــة والبرمائية إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقا به البيانات والمعلومات والمستندات الآتية:
خطة سلامة عمليات المطار.
برنامج أمن المطارات.
خطة طوارئ المطار.
أي مستندات أو بيانات أو معلومات منصوص عليها بنظم الطيران المدني المعمول بها فـي هذا الشأن.
على أن يقدم طلب تشغيل المطار وأراضي النزول والمهابط العمودية والبرمائية أو تجديد التشغيل إلى الهيئة قبل (90) تسعين يوما من التاريخ المحدد للتشغيل أو من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التشغيل.
المــادة ( 17 )
يصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة وفحص طلبات الحصول على الموافقات المنصوص عليها فـي المادة (15) من هذه اللائحة، ويجب على اللجنة دراسة الطلبات ورفع التوصيات إلى الرئيس خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا المستندات المطلوبة.
المــادة ( 18 )
يجب على الرئيس البت فـي الطلبات المنصوص عليها فـي المادة (15) من هذه اللائحة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ رفع توصية اللجنة الفنية، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المــادة ( 19 )
يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الرئيس من القرارات الصادرة فـي الطلبات المنصوص عليها فـي المادة (15) من هذه اللائحة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو مضي مدة (15) الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فـي المادة (18) من هذه اللائحة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
المــادة ( 20 )
يجــوز للهيئــة تعليـــق أو إلغاء ترخيص مشغـــل المطـــار، فـي حال انتهــــاك أي مـــن شـــروط الترخيص، أو لأي أسباب تتعلق بأمن الطيران المدني أو سلامة العمليات.
ويجوز إعادة ترخيص مشغل المطار إلى المرخص له فـي حال تأكدت الهيئة من أن مشغل المطار قد اتخذ الإجراءات اللازمة لتلافـي الأسباب التي أدت إلى تعليق أو إلغاء أو سحب ترخيص مشغل المطار.