أصدر معالي الفريق/ حســـن بن محســـن الشريقــي المفتـش العـام للشرطة والجمـارك قرارا رقم 67 / 2023 بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك، وجاء التعديل بالشكل التالي:
استنادا إلى قانون الشرطة الصــادر بالمرسوم السلطانـي رقم 35/90،
وإلى المرســوم السلطــانـي رقم 67/2003 بتطبيــق قــانون الجــمارك المـــوحد لدول مجـلــس الـتــعاون لدول الخليج العربية،
وإلى القرار رقـم 38/2017 بتعديل رسوم الخدمات التي تقــدمـــهــــا الإدارة العامـة للجمارك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يضــــاف بنــــدان جديــــدان برقمـــي (30، 31) إلى المــــادة الثانيــــة من القــرار رقـــم (٣٨/2017) المشار إليه، على النحو الآتي:
ت نــــوع الخدمـــــة الرسم (بالريال العماني)
30 طلب مسافنة مجزأة (لكل بوليصة) 2
31 بيان البريد السريع للأفراد 1
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٤ مـن رمضــــــــــــــان 1444هـ
الموافــــق: ٢٦ مـن مـــــــــــــــــارس 2023م