أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقـم 265/2023
بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية.
استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨/٢٠١٩،
وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧/٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٤ مـن رمضـــــــــــــــان ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: ٥ مـن أبريـــــــــــــــــل ٢٠٢٣م
لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية
الفصــل الأول
تعريفـــات وأحكـــام عامـــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الــــــــــوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٢ – الوزيـــــــــر:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٣ – التعاونية الاستهلاكية:
كيان قانوني يتم إنشاؤه من خلال مساهمة مجموعة من الأشخاص فـي رأس ماله فـــي مختلـــف الأنشطـــة الاقتصاديــــة لتوفـيـــر السلــع الاستهلاكيـــة وبيعهـــا بأسعـار مناسبة لأفراد المجتمع.
٤ – الترخيـص:
الموافقة الصادرة من الوزارة للتعاونية الاستهلاكية لمزاولة نشاطها.
المــادة ( 2 )
يجــــوز للتعاونيــــة الاستهلاكيـــة إنــشاء فــروع لها داخـــل سلطنة عمان، وذلك بعــد التنسيــق مع المحافظة المختصة وموافقة الوزارة.
المــادة ( 3 )
لا يجوز للوزارة إلغاء الترخيص أو وقف النشاط إلا بقرار مسبب بعد إنذار التعاونية الاستهلاكيــــة بالمخالفـــة المنسوبة إليهــــا، وسمــــاع وجهـــة نظرهــا، وإعطائها مهلـــة لا تزيــــد على (30) ثلاثين يوما لإزالة أسباب المخالفة.
المــادة ( 4 )
يجوز للتعاونية الاستهلاكية توسيع نشاطها، وتمويله، وتلقي الهبات والتبرعات والوصايا بموافقة الوزارة، كما يجوز لها أن تمتلك حصصا فـي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فـي المجالات ذات الصلة بالأنشطة التي تمارسها التعاونية الاستهلاكية.
الفصـــل الثانـــي
الترخيـــص
المــادة ( 5 )
لا يجــــوز للتعاونيـــة الاستهلاكية مـــزاولة نشاطهـــا إلا بعد الحصــول على ترخيــص بــذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 6 )
يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:
1 – أن يتخذ طالب الترخيص شكل شركة مساهمة وفق أحكام التشريعات المعمول بها، على أن تتبع عبارة (تعاونية استهلاكية) الاسم التجاري للشركة.
2 – أن يكون غرض الشركة الوحيد هو توفـير السلع الاستهلاكية، وبيعها.
3 – أن يكون للشركة مدير عماني متفرغ تتوفر فـيه الشروط التي تحددها الوزارة.
المــادة ( 7 )
يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مشتملا على البيانات والمستندات الآتية:
البيانات الأساسية لطالب الترخيص.
صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي لها، وشهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية المفعول.
بيان بأسماء وجنسية المساهمين فـي الشركة.
ما يفـيد سداد الرسم المقرر.
أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( 8 )
يكــــــون الترخيـــص لمــدة لا تزيـــــد علـى (3) ثــــلاث سنـــوات، ويجـــوز تجديــــده لمـــــدة مماثلــــة بناء على طلب يقدم إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك فـي موعد أقصاه (60) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.
المــادة ( 9 )
تخطر الــوزارة طالــب الترخيص فـي حالـــة عــــدم استيفاء طلب الترخيـص أو تجديـــده للشـــــروط، والمتطلبــــات المنصـــوص عليهــــا فـي هـــذه اللائحـــة بأوجـــه النقــــص فــــي طلبـــه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومـــا من تاريـخ إخطاره لاستكمال أوجـــه النقــص، وإلا عــــد الطلب كأن لم يكن.
المــادة ( 10 )
يجـوز للــوزارة أن تطلـــب مــن طالــب الترخيــص أي توضيحـات، أو معلومــات، أو بيانــات إضافـيـــة، متـــــى رأت ذلك ضروريــــا للبت فـي طلـــب الترخيـص أو تجديده، وذلك خــلال أجل لا يتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع الشروط، والمتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 11 )
يلغى الترخيص فـي الأحوال الآتية:
1 – إذا فقد أحد الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص.
2 – عدم مزاولة صاحب الترخيص لنشاطه من تاريخ التأسيس أو التوقف عن مزاولته لأكثر من (2) سنتين.
3 – رفض الوزارة تجديد الترخيص، على أن يكون قرارها مسببا.
4 – صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاس صاحب الترخيص أو إلغاء ترخيصه.
5 – حــــل أو تصفـيـــة صاحـــب الترخيص أو انتهاء مدتــه، أو زوال شخصيتــه القانونيـــة لأي سبب من الأسباب.
6 – إذا ثبت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
7 – إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغاء الترخيص الصادر له.
الفصـــل الثالـــث
التزامـــات التعاونيــة الاستهلاكيــة
المــادة ( 12 )
مع عدم الإخلال بحكـم المــادة (100) من قانــون الشركـــات التجارية المشار إليــه، يشترط فـي التعاونية الاستهلاكية أن يمتلك الأشخاص الطبيعيون فـيها نسبة لا تقل عن (75%) خمسة وسبعين بالمائة من أسهمها، بحيث لا تزيد نسبة كل مساهم على (5%) خمسة بالمائة، ويجــوز أن يكــون مـن بــين الشركــاء شريــك استراتيجــي لديــه خبــرة فـي مجال التعاونيــة الاستهلاكيــــة يمتــلك نسبـــة لا تزيـــد علـــى (25%) خمســـة وعشريـــن بالمائــة مـــن الشركـــة، بعد موافقة الجمعية التأسيسية عند التأسيس، والمحافظ المختص.
المــادة ( 13 )
تلـتزم التعاونيــة الاستهلاكيـــة بتحقيـق مستــوى جــودة الخدمــات المقدمة منها، وبالمبــادئ المنظمة لحوكمة الشركات.
المــادة ( 14 )
تلتزم التعاونية الاستهلاكية بإمساك سجلات محاسبية وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمــــــة لـــــذلك، وعليهــــا الاحتفــاظ بسجلاتهــا المحاسبيـــة فـــي مركزهــــــا الرئيــــسي لمــــــدة (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للتعاونية الاستهلاكية.
المــادة ( 15 )
لا يجوز للتعاونية الاستهلاكية إنفاق أموالها خارج نطاق أغراضها.
المــادة ( 16 )
تلتـــزم التعاونيـــة الاستهلاكيــة عنــد توفـيرهـــا للسلــع الاستهلاكيـــة أن تكـــون للمنتجـــات الزراعية والصناعات الوطنية الأولوية فـي الشراء من قبل التعاونية الاستهلاكية.
المــادة ( 17 )
يجــــب علـــى التعاونيـــة الاستهلاكية أن تقــدم إلى الــــوزارة والجهات المعنيـــة كــل مـــا تطلبـــه مـــن المعلومــــات والبيانـــات وغيرهـــا مــن الأوراق ذات الصلــة بتطبيــق أحكــام هــذه اللائحــة متى طلب منها ذلك.
الفصــل الرابــع
حوافـز وتسهيـلات التعاونيـة الاستهلاكيـة
المــادة ( 18 )
تتمتع التعاونية الاستهلاكية بالحوافز والتسهيلات المنصوص عليها فـي هذا الفصل.
المــادة ( 19 )
تتولى الــوزارة تقديــم الدعم للتعاونية الاستهلاكيــة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
المــادة ( 20 )
تتولـى الـوزارة التنسيــق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتخصيص أراض حكومية بحق الانتفاع للتعاونية الاستهلاكية فـي مختلف المحافظات.
الفصــل الخامــس
الرقابـــة والإشـــراف
المــادة ( 21 )
تتولـــى الـــوزارة والجهـــات المعنية الرقابــة والإشـــراف على التعاونيـــة الاستهلاكيـــة لضمـــان الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع من السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية تراعي مختلف فئاتهم ومستوياتهم.
المــادة ( 22 )
تحتفظ الوزارة بملف لكل تعاونية استهلاكية، يضم نسخة من وثائق تأسيسها، ومحاضر اجتماعاتها، وتقارير مراقبي الحسابات، وغيرها من الوثائق والتقارير والقرارات الصادرة فـي شأنها.
المــادة ( 23 )
يجـــب علـــى التعاونية الاستهلاكية أن تقــدم إلى الوزارة والجهات المعنية كـــل مـــا تطلبــــه مـــن المعلومـــات والبيانـــات وغيرهــا مــن الأوراق ذات الصلة بتطبيــق أحكــام هـذه اللائحــة متى طلب منها ذلك.
المــادة ( 24 )
يجــوز للـــوزارة تكليــف موظفـــي دائـــرة الرقابــة علــى المنشـآت التجاريـــة لدخــــول التعاونيــــة الاستهلاكيـــة فــــي أي وقــت للتأكـــــد مـــن تطبيــــق أحكـــام هــــذه اللائحــــة، واتخــاذ مـــا يلــــزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة.
الفصـــل الســـادس
الجـــزاءات الإداريــة
المــادة ( 25 )
مـــع عـــدم الإخلال بحكم المادة (3) من هــذه اللائحــة، يجــوز للوزارة عنــد مخالفــة أحكــام هذه اللائحة، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
1 – غرامة إدارية مقدارها (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف العقوبة فـي حال تكرار المخالفة.
2 – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.
3 – إلغاء الترخيص.
المــادة ( 26 )
يجوز لصاحب الترخيص التظلم إلى الوزير من الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (25) مـن هـــذه اللائحـــة خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالجــزاء، ويجــب البـت فـــــي التظلــــم خـــلال (30) ثلاثــــين يومـــا مــن تاريــخ تقديمــه، ويعتبر انقضــاء هـــذه المـــدة دون البت فـي التظلم بمثابة الموافقة.