أصدرت هيئـــة الدفــاع المدني والإسعــاف قــــرارا رقـــم 34/2023 بتحديـد رسـوم التراخيـص والشهـادات التي تصدرها هيئــة الدفاع المدنـي والإسعـاف
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/91، وإلى المرسوم السلطاني رقم 3/2013 بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/2014، وإلى المرسوم السلطاني رقم 39/2021 فـي شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى القــرار رقـــم 159/2020 بتحديــد رســوم التراخيــص والشهادات التــي تصدرهـــــا هيئــة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تحـــدد رســـوم التراخيـــص والشهــادات التــي تصدرهــا هيئــة الدفـــاع المدنـــي والإسعــاف وفقا للملاحق المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى القرار رقم 159/2020 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٥ من رمضــــــــان ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: ٦ من أبريــــــــــل ٢٠٢٣م