أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنميـة الاجتماعيـة قـرارا وزاريا رقـــم 82/2023 بشأن تعديل مسمى الجمعية العمانية للسينما والمسرح
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000، وإلى القــرار الــوزاري رقم 160/2018 بدمــج الجمعيــة العمانيـــة للمســرح فـي الجمعيــــة العمانيـــة للسينمـــا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعــدل مسمــى الجمعية العمانية للسينما والمسرح، ليكون “الجمعية العمانية للسينما”.
المــادة الثانيـــة
ينشــر ملخــص النظــام الأساســي للجمعية فـي الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة فـي هذا الشأن.
المــادة الثالثـــة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر فـي: ٢٩ من شعبـــــــــــــان ١٤٤٤هـ
الموافــــق: ٢٢ من مــــــــــــــــارس ٢٠٢٣م
ملـخــــــص نظـام الجمعيـة العمانيـة للسينمـا
اســم الجمعيـــة: “الجمعية العمانية للسينما”.
الأهـــــــــــــــداف:
1 – جمــع شمـــل المشتغلـــين بصناعـــة السينــما تحت مظلة واحدة وتحقيق التعارف بينهم ورعاية مصالحهم وحقوقهم المادية والأدبية.
2 – تدعيـم الجهــود المشتركــة فــي إقامـة صناعــة سينمائيــة فاعلــة ومتسقة مع أهداف الجمعية.
3 – التعريف بـالسينمائيين العمانيين ونشر إنتاجهم فـي المحافل العربية والدولية.
4 – تمثيل السينمائيين العمانيين فـي المؤتمرات والمهرجانــات والتجمـــعات السينمائيـــة خليجيا وعربيا وعالميا.
5 – فتــح قنـــوات الاتصــال بالجهـات الرسميـــة والأهليــة فـــي سلطنــــة عمـــــان والحصـــول على دعمها لأهداف الجمعية ونشاطاتها ومشروعاتها.
6 – إقامـــة المؤتمــرات والنــدوات والمهرجانـــات السينمائيـــة داخــل سلطنـــة عمان وخارجها مما يساهم فـي تفعيل وتنشيط صناعة السينما, وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة.
7 – إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية وورش العمل فـي كافة المجالات والتخصصات ذات العلاقـــة بالسينمـــا للمساهمــة فـي دعم كفاءة المشتغلين بها فـي سلطنة عمان, وذلك بالتعــاون مع المعاهد والأكاديمــيات والهيـئات المتخصصــة فـي فنــون السينما داخل سلطنة عمان وخارجها, وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة.
إدارة الجمعيـــة:
يديــر الجمعيــة مجلـــس إدارة يتكـــون مــن (5 – 12) خمســـة إلـــى اثنـــي عشـــر عضـــوا، وتكون مدته (2) سنتين، ويتولى جميع شؤون الجمعية ويكون مسؤولا عن أعمالها.
موارد الجمعيـــة:
تتكـــون الموارد المالية مـــن:
1 – اشتراكات الأعضاء.
2 – التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة الوزير على قبولها.
3 – إيرادات الأنشطة.
4 – الإعانات الحكومية.
5 – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.