أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقــم 68/2023 بإصــدار قانــون الــدين العــام
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وعلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/2022، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون الدين العام، المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصدر وزير المالية اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 8 مـن ربيع الآخر سنـة ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: ٢٣ مـن أكتوبـــــــــــر سنـة 2023م
هيثــم بن طــارق ســـلطان عـمـــان
قانـون الديـن العـام
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الحكومــة:
حكومة سلطنة عمان.
2 – الــــــوزارة:
وزارة المالية.
3 – الوزيــــــــر:
وزير المالية.
4 – التقسيم المختص:
التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بإدارة الدين العام.
5 – اللجنــــة:
لجنة إدارة الدين العام المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذا القانون.
6 – الدين العام:
الالتزامات المالية الحكومية مقومة بالريال العماني غير المسددة، والناشئة عن الاقتراض بواسطة إحدى أدوات الدين العام، والتي يجب على الحكومة الوفاء بها.
7 – أدوات الدين العام:
الوثائق التي تصدرها الحكومة أو تكون طرفا فـيها، وتتضمن التزامها بسداد مبلغ معـين، كالسنـــدات الحكوميــــة، وأذونات الخزينـــــة، والصكــــوك، وضمانــــات القــــروض، واتفاقيات القروض.
8 – الشركات الحكومية:
الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فـيها بنسبة تزيد على (40%) أربعين بالمائة من رأس مالها.
٩ – اللائحـــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( 2 )
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
تجنيب الدولة المخاطر المالية، وضبط الدين العام والحد من أعبائه.
تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فـيها.
مساهمــــة أدوات الــدين العام فـي تطويــر وتنويع الســـوق الماليــة فـي الدولـــة وتعزيـــز قوة الائتمان.
تلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة.
إدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات السليمة والآمنة.
تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمركز المالي للحكومة، وبرؤيتها المستقبلية.
ضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المــادة ( 3 )
تنشأ فـي الوزارة لجنة تسمى “لجنة إدارة الدين العام” يصدر بتشكيلها، وتحديد نظام عملها قرار من الوزير، على أن تضم فـي عضويتها ممثلين عن الوزارة، وعن كل من: وزارة الاقتصاد، والبنــك المركـــزي العماني، وجهـــاز الاستثمـــار العمانـــي، وعضوين مستقلـــين مــــن الخبــــراء فـي المالية والاقتصاد تقترحهما اللجنة، وتختص بالآتي:
وضع الإطار العام لاستراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام السنوية ومتوسطة الأجل، وعرضها على الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
وضع الخطط اللازمة لإدارة الدين العام واستخداماته.
اقتراح الحد الأعلى لسقــــف الاقتــــراض السنوي بمــــا لا يتجاوز سقف الديـــن العام المقرر من مجلس الوزراء.
اتخاذ ما تراه مناسبا حيال المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات المعنية المحالة للتقسيم المختص.
دراســـة خطــــة الاقتـــراض السنوي التي يعدهـا التقسيــــم المختــص لضمــان استدامـــة الدين العام ومعدل نموه، وعرضها على الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة.
تحديد أدوات الدين العام، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها.
تحديــــد الوسائـــل التــي مـــن شأنها تفادي أو التخفـيـــف مــن حــدة المخاطــر الماليـــة، وغيرها من المخاطر المرتبطة بأي من أدوات الدين العام أو تداولها.
مراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمــــان بالتعـــاون مــع الجهـــات الحكومية ذات العلاقة وتقديم التوصيات اللازمة.
إقرار اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل اللجنة والتقسيم المختص.
اقتراح معايير الشفافـية والإفصاح عن الملاءة المالية للحكومة وضوابط نشر بيانات الدين العام.
متابعة الجهات والشركات الحكومية وغيرها من الجهات فـي إدارة التزاماتها المالية الناشئة عن القروض، والتحقق مــن استخدام الديــن العــام فـي الأغراض التـــي تـــم الاقتراض الحكومي لأجلها.
أي اختصاصات أخرى يحددها الوزير.
ويقوم التقسيم المختص بمهام المكتب الفني للجنة، ويرفع توصياته إليها لإقرارها.
المــادة ( 4 )
يتولــى الوزيــــر – دون غيـــره – نيابة عن الحكومــــة إصـــدار أدوات الديــن العـــام دون التقيـــد بأحكام قانـــون الأوراق المالية، وإبـــرام اتفاقـــيات القروض، واتفاقيات إعادة جدولة الديون العامة، وغيرهــا مـــن الاتفاقيات المتعلقة بالدين العام، وفقــــا لخطـــة الاقـــتراض السنــــوي المعتمدة فـي الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
ويجوز للوزير تفويض غيره فـي التوقيع على اتفاقيات القروض، واتفاقيات إعادة جدولة الديون العامة، وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالدين العام.
المــادة ( 5 )
يجـــــب أن يكــــون إصـــدار أدوات الديـــــــن العـــــام أو إبـــــــرام الاتفاقيـــــات المتعلقــــة بـــــه لتحقيــــــق أي مــن الأغــــراض الآتيــــة:
تمويل عجز الميزانية العامة للدولة.
دعم ميزان المدفوعات.
تمويل مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية.
إعادة هيكلة الدين العام.
دعم السياسات المالية للبنك المركزي العماني، وتوفـير احتياجاته المتعلقة باحتياطي العملة الأجنبية.
الوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة.
توفـير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة.
أي أغراض أخرى يقررها مجلس الوزراء، وبما يتوافق مع استراتيجية الدين العام.
المــادة ( 6 )
لا يجوز إصدار ضمانات القروض لمقترض يواجه صعوبات مالية، ما لم يكن هذا الضمان بتوصية اللجنة، وبهدف تحقيق أي من الأغراض المحددة فـي المادة (5) من هذا القانون، ولا يعتد بأي ضمانات تصدر من غير الوزير.
ويجــــوز للوزارة وفقــــا للمعاييـــــر التي تعتمدها اللجنــــة أن تفرض على الجهــــة المستفـيـــدة مـن الضمــــان الحكومـــي أي شـــروط ماليـــة نظيــــر تقديــم هــذا الضمـان، وأن تطلــــب منهــــا أي رهونات أو ضمانات إضافـية لصالح الحكومة.
المــادة ( 7 )
لا يجــوز للشركـــات الحكوميـــة الاقتـــراض إلا بعــد موافقة وزارة المالية، وذلك علـــى النحــــو الذي تبينه اللائحة.
وللشركات المملوكة بالكامل أو جزئيا لجهاز الاستثمار العماني الاقتراض وفقا للاستراتيجيات والسياسات التي تبينها اللائحة.
وفـي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة الوزارة فـيما يخص القروض التي تكون الوزارة فـيها ضامنا.
المــادة ( 8 )
يعتبر الدين العام التزاما عامـــا ومطلقـــا على الحكومـــة وغيــر مشـــروط، وتتســـاوى أدوات الدين العام فـي أولوية الالتزام بسدادها.
ويجوز الوفاء بقيمة أداة الدين العام قبل ميعاد استحقاقها بقرار من الوزير، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 9 )
يجوز للوزير إعادة إقراض المبالغ المتحصلة من إصدار إحدى أدوات الدين العام لتحقيق أي غرض من الأغراض المنصوص عليها فـي المادة (5) من هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 10 )
تدرج فـي الميزانية العامة للدولة سنويا المبالغ الكافـية لخدمة الدين العام والوفاء به.
المــادة ( 11 )
يعـــد فـي الـــوزارة سجل إلكتروني يسمـــى “سجـــل الديـــن العـــام”، تقيــد فـيـه جميــع البيانـــات والمعلومات المتعلقة بإدارة الدين العام، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 12 )
تلتــزم كافــة وحــدات الجهــاز الإداري للدولة وغيرهــــا مــــن الأشخاص الاعتباريـــــة العامــــة، والشركات الحكومية بتزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها، وتكون ذات صلة بالدين العام، وذلك وفق الآليات والمواعيد التي تحددها الوزارة.
المــادة ( 13 )
لا تخضــــع أدوات الديـــن العـــام أو قيمتهــــا أو عوائدهـــا أو الفوائـــد أو الأربـــاح الناتجـة عنهــا لأي رسوم أو ضرائب.