أصدر معالي د. هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة ، و رئيس المجلس العماني للاختصاصات الطبية قــــرارا رقـــم 46/2023 بإصدار لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية
استنـــادا إلى نظــام المجلــس العمانــي للاختصاصــات الطبيـة الصــادر بالمرســـوم السلطانـي رقم 31/2006، وإلى لائحة التدريب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم 13/2019، وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وبنــاء علــى مــا تقتضيـه المصلحــة العامــة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية، المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٤ من ربيع الآخر 1445هـ
الموافـــــق: ١٩ من أكتوبــــــــــر ٢٠٢٣م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزيــــــــــــــر الصحــــــــــــــة
رئيــــــس مجلـــــس أمنـــــــاء المجلـــــــس
العمانـــــي للاختصاصـــات الطبيـــة
لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية
الفـصـــل الأول
تعـريفــات وأحكــام عامـة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المجلــــــس:
المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
٢ – مجلس الأمناء:
مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
٣ – الرئيس التنفـيذي:
الرئيس التنفـيذي للمجلس.
٤ – القسم المختص:
قسم تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية فـي المجلس.
٥ – مركز التدريب:
المؤسسات الصحية المهنية أو أي جهات أخرى معترف بها لأغراض التدريب التخصصي من المجلس، ومن الجهات النظيرة للمجلس خارج سلطنة عمان.
٦ – اللجنــة:
لجنـــة تقييـــم ومعادلـــة الشـــهادات الصحيــة المهنية المنصوص عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة.
٧ – الشهادات الصحية المهنية:
المؤهلات والدرجات العلمية المهنية فـي التخصصات الصحية المهنية والتي تمنح من مراكز التدريب.
٨ – المعــادلة:
مطابقة الشهادة الصحية المهنية الصادرة من مراكز التدريب من خارج سلطنة عمان بما يعادلها من الشهادات الصحية المهنية وفقا للمستويات المعتمدة من المجلس.
٩ – المستــوى:
مرتبة الشهادة الصحية المهنية وفقا لمعايير التقييم والمعادلة.
١٠ – الكادر الصحـي الممارس:
كل شخص حاصل على الشهادات الصحية المهنية، ويمتلك الخبرات اللازمة التي تؤهلــــــه للممارســــــة المستمــــــرة المعتبــــرة فـــــي إحـــدى المهــــن أو الوظائــــف الطبيـــــة فـي سلطنة عمان.
١١- التخصص العام:
التخصص الرئيسي فـي أي فرع من فروع الطب البشري أو طب الأسنان.
١٢ – التخصص الدقيق:
التخصص المتفرع من التخصص العام والذي يشترط فـيه إكمال برنامج تعليمي تدريبي تخصصي مقنن فـي المركـــز التدريبـــي لا تقـــل مدته عن عام بعد الحصول على المؤهل العالي فـي التخصص العام.
١٣ – شهادة إكمال التدريب:
الشهادة الصحية المهنية فـي التخصصات العامة بعد إكمال برنامج تدريبي تخصصي مقنن فـي التخصص العام، وإكمال جميع متطلبات الحصول على شهادة إكمال التدريب بنجاح.
١٤ – شهادة الاختصاص:
الشهـــادة الصحـــية المهنيـــة فــــي التخصصـــات العامـــة بعـــد إكمال برنامج تدريبي تخصصي مقنن فـي التخصص العام واجتياز الامتحان النهائي للتخصص العام.
١٥ – شهادة الزمالة:
الشهادة الصحية المهنية فـي التخصصات الدقيقة بعـــد إكمـــال برنامـــج تدريبــي تخصصـــي مقـــنن فـــــي التخصـــص الدقيـــق وإكمـــال جميـــع متطلبــــات الحصـــول على شهادة الزمالة.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذه اللائحة على الشهادات الصحية المهنية عدا الشهادات الآتية:
١ – الشهادات فـي غير التخصصات الصحية المهنية.
٢ – الشهادات ذات الطابع الأكاديمي.
٣ – شهادات التسجيل لمنح الترخيص للعمل.
٤ – الشهادات التي يتم الحصول عليها فـي أثناء العمل من مراكز غير معترف بها للتدريب من المجلس.
٥ – شهادات الانتساب أو العضوية لبعض الجمعيات التي تمنح بعد اجتياز امتحانات الترخيص فـي بعض الدول.
٦ – الشهادات التي يتم الحصــول عليهــا عــن طريـــق الانتســـاب أو المراسلـــة أو التعلـــم عن بعد أو التعليم المدمج.
٧ – شهادات برامج التجسير.
٨ – الشهادات الفخرية أو التي تمنح بصفة ملحق غير ممارس أو مراقب.
٩ – الشهادات الأخرى التي تقرر اللجنة أنها ليست ضمن الشهادات الصحية المهنية.
المــادة ( ٣ )
تحدد رسوم تقييم ومعادلة الشهادة الصحية المهنية بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الأمناء ووزارة المالية.
الفصــل الثانـــي
لجــنة تقييم ومعـــادلة الشــهادات الصحية المهنية
المــادة ( ٤ )
تنشأ فـي المجلس لجنة لتقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
المــادة ( ٥ )
تختص اللجنة بالآتي:
١ – تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية.
٢ – اقتراح تعديل شروط وإجراءات تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية.
٣ – اقتراح تشكيل اللجان الفنية المتخصصة لبحث ودراسة أي شأن من شؤون التقييم والمعادلة، ويحدد قرار تشكيل تلك اللجان اختصاصاتها، وإجراءات وضوابط عملها.
٤ – بحـــث ودراســة أي موضوعـــات أخـــرى تتعلـــق بالتقييـــم أو المعادلـــة يتـــم عرضهـــا على اللجنة.
٥ – اقتراح تعديل أي من اللوائح والقرارات ذات الصلة بمعادلة الشهادات الصحية المهنية.
الفصــل الثالــث
تقييــم ومعادلــة الشهــادات الصحيــة المهنيــة
المــادة ( ٦ )
يتم تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية بمراعاة الأسس الآتية:
١ – أن تكون الشهادة الصحية المهنية متحققا منها، ومقرا بصحتها من الجهة المانحة.
٢ – أن يتم التدقيق على نوعية البرنامج، ونظام التدريب والمنهج التدريبي، ومساقات الدراسة، ومعايير تسلسل الشهادات، وجودة النظام الصحي، والبنية الأساسية، وبيئة التعلم ولغة التعلم، ونوعية الممارسة العلمية والعملية، ومعايير الاعتراف بالمؤسسة التعليمية التدريبية، وجودة البرامج التعليمية التدريبية، ومعايير الانتظام فـي البرامج التدريبية والتأهيلية والممارسة المهنية، ومعايير الكفاءة المهنية، مع مراعاة أحكام اللوائح والنظم ذات الصلة.
٣ – أن تكون الشهادات الصحية المهنية ونظام الدراسة والتدريب المراد تقييمها ومعادلتها صادرة من المراكز التدريبية أو المؤسسات التعليمية الصحية والأكاديمية المعتمدة والمعترف بها، والموصى بالدراسة بها من قبل المجلس.
٤ – أن تكون البرامج التدريبية والتأهيلية للحصول على الشهادة الصحية المهنية التي يلتحق بها الكادر فـي المراكز التدريبية معتمدة من المجلس.
٥ – أن تكون مدة الحصول على الشهادة الصحية المهنية المراد تقييمها ومعادلتها مساوية للمدة الفعلية المعتمدة للتدريب العملي فـي مجال الاختصاص المعتمد من المجلس.
٦ – أن تكون الشهادة الصحية المهنية مستوفـية متطلبات القبول والتخرج من البرنامج التدريبي، ولا تخل بنظام تسلسل الشهادات.
٧ – أن يكون البرنامج التدريبي مصمما للحصول على ذات الشهادة الصحية المهنية من حيث المنهج التدريبي، والممارسة المهنية المقننة والمنتظمة، والمؤسسة الأكاديمية والمهنية المتخصصة المشرفة على تنفـيذه، وأن تنص الجهة المانحة للشهادة صراحة على الحصول عليه.
٨ – أن يكون التدريب التخصصي المقنن وفق المدة الفعلية المعتبرة للتدريب فـي المركز التدريبي بإشراف هيئة تعليمية معتمدة تتضمن منهجا محددا ومقننا حسب الكفاءات المهنية العامة والتخصصية المناسبة، ويحوي برنامجا للتقييم المستمر والمراجعة الدورية المنتظمة للبرنامج والمتدرب والمركز التدريبي، ويتم توثيقه فـي السجل الأكاديمي والمهني للمتدربين، على أن تكون الممارسة المهنية فـي ذات مجال التخصص تحت الإشراف المهني المنتظم، وفق مدة التدريب المعتبرة قانونا.
٩ – أن يكون تقييم ومعادلة الشهادة الصحية المهنية وفقا لجودة التدريب وتحقق شروطه دون اعتبار مسمى الشهادة أو الجهة المانحة.
المــادة ( ٧ )
يجــب تقييـــم ومعادلــة جميــع الشهــادات الصحية المهنية الصادرة من خارج سلطنة عمان من قبل اللجنة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ٨ )
يتولى القسم المختص فـي المجلس تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية المماثلة للشهادات الصحية المهنية التي سبق وأن تم تقييمها ومعادلتها من قبل اللجنة.
المــادة ( ٩ )
لا يجـــوز لأغـــراض التقييـــم والمعادلـــة احتســـاب الفتــرات التدريبيـــة المتداخلة للحصول على مؤهلات مختلفة، أو تجميع الدورات ومدد الخبرة.
المــادة ( ١٠ )
يجوز لذوي الشأن التظلم إلى الرئيس التنفـيذي من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار أو علمهم به علما يقينيا، ويجب البت فـي التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
الفصــل الرابــع
مستويات الشهادات الصحية المهنية
لفئــات الطـــب البشـــري وطـــب الأسنــان
المــادة ( ١١ )
تتولى اللجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية لفئات الطب البشري وطب الأسنان وفقا للمستويات الآتية:
١ – المستـــــــــــــــوى الأول: شهـــادات الزمالــة التخصصية أو ما يعادلها المتصلة بالتدريب فـي التخصصات الدقيقة بعد الحصول على شهادة الاختصاص فـي التخصص العام المعادلة للمستوى الثاني.
٢ – المستـــوى الثانـــي: شهادات الاختصاص أو ما يعادلها المعتمدة من قبل اللجنة لهذا المستـوى، أو شهادات الزمالة بعـد الحصول علـــى شهـــادة الاختصـاص فـي التخصصات العامة المعادلة للمستوى الثالث.
٣ – المستـــوى الثالـــث: شهــــادات إكمــــال التدريـــب أو مــــا يعادلهـــا المتصلــة بالتدريب التخصصي فـي التخصصات العامة المعتمدة من قبل اللجنة لهذا المستوى، أو شهادات الاختصاص المعتمدة من قبل اللجنة لهذا المستوى.
٤ – المستــــوى الرابـــــــع: الشهادات فـي التخصصات العامة، أو ما يعادلها المتصلة بالتدريب فـي التخصصات العامة المعتمدة من قبل اللجنة لهذا المستوى، أو شهادات الاختصاص المعتمدة من قبل اللجنة لهذا المستوى.
٥ – المستوى الخامس: الشهادات المساندة أو الدورات التدريبية أو ما يعادلها.
المــادة ( ١٢ )
يجب أن تكون الشهادات الصحية المهنية المعادلة للمستوى الأول مستوفـية الاشتراطات الآتية:
١ – أن يكون التدريب ضمن ممارسة مهنية إكلينيكية فـي برنامج تعليمي تدريبي تخصصي مقنن لا يقل عن عام واحد.
٢ – أن يكون الحصول على شهادة التخصص الدقيق مسبوقا ومشروطا باستيفاء جميع متطلبات الحصول على شهادة الاختصاص المعادلة للمستوى الثاني.
٣ – أن يكون التدريب فـي المراكز التدريبية.
المــادة ( ١٣ )
يكـــون الانتقــال مـــن مستـــوى أدنى للمستـــوى الذي يعلوه بالحصول على شهادة صحية مهنية أعلى، ويجوز للجنة إعادة النظر فـي تقييم ومعادلة مستوى الشهادات تبعا لمتغيرات وطبيعة التدريب والتخصص دون المساس بالآثار التي ترتبت على المعادلة السابقة.
المــادة ( ١٤ )
تؤهل الشهادات الصحية المهنية الكادر الصحي الممارس الحاصل عليها من المستويات الأول والثاني والثالث للعمل فـي التخصص باستقلالية وبدون إشراف مباشر.
المــادة ( ١٥ )
يتم تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية لبرنامجي الدبلوم والماجستير الإكلينيكي بعد استيفاء الاشتراطات الآتية:
١ – أن يكون البرنامج مسبوقا بالحصول على شهادة البكالوريوس فـي الطب البشري أو طب الأسنان، وإتمام برنامج الامتياز حسب نظام الجهة المانحة له.
٢ – أن يكون البرنامج من مؤسسة تعليمية تدريبية معترف بها، وموصـى بالدراسـة فـيها من قبل المجلس.
٣ – أن يكون البرنامج ممنهجا ومقننا ومعترفا به من الجهة المختصة فـي الدولة المانحـــة للمؤهـــل، وأن يكــون خريــج البرنامـــج قابلا للترخيص للعمل فـي تلك الدولة.
٤ – أن تتوفر فـي البرنامج جميع المعايير الخاصة بالاعتماد من دخول تنافسي ومنهج واضح وهيئات تدريسية تدريبية على مستوى يؤهل للحصول على شهادة معتمدة.
٥ – أن يكون البرنامج فـي أحد المجالات أو الفروع التخصصية المعتمدة للمؤهل التخصصي الأساسي.
٦ – ألا تقــل مــدة البرنامــج عن المدة المعتمدة من قبل اللجنة حسب مستوى التدريب.
٧ – أن يكون نظام التعلم مشروطا بالانتظام والتفرغ الكلي والإقامة فـي بلد الدراسة.
٨ – ألا يقل منهج البرنامج التدريبي عن (75%) من العمل التدريبي الإكلينيكي فـي مجال الاختصاص.
٩ – أن يخضع البرنامج للتقييم والمعادلة من قبل اللجنة، وأن تتم معايرة مستوى المعادلة بما هو معمول به فـي بلد الدراسة وفقا لما تقرره اللجنة.
المــادة ( ١٦ )
يصدر الرئيس التنفـيذي للمجلس قرار اعتماد قائمة مستويات الشهادات الصحية المهنية، وذلك بناء على توصية اللجنة.
المــادة ( ١٧ )
تصدر اللجنة قرارا بمنح شهادة المعادلة بعد التحقق من استيفاء أسس وأحكام التقييم والمعادلة الواردة فـي هذه اللائحة.