أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم رقــم 69/٢٠٢٣ بإصــدار قانــون السياحــة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91/2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمـــة لتنفـيذ أحكامــــــه، وإلــى أن تصـــدر يستمـــر العمــــــل باللوائـــح والقــرارات القائمـــة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
يلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صـدر فـي: 8 مـن ربيع الآخر سنـة ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: ٢٣ مـن أكتوبـــــــــــر سنـة 2023م
هيثــم بن طــارق ســـلطان عـمـــان
قانــون السياحـــة
الفصــل الأول
تعريفـات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الـــوزارة:
وزارة التراث والسياحة.
2 – الوزيـــر:
وزير التراث والسياحة.
3 – السياحة:
سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج سلطنة عمان إلى داخلها، أو العكس، أو داخل سلطنة عمان، لمدة مؤقتة، بهدف الترفـيه، أو الاستجمام، أو الاكتشاف، أو أي غرض سياحي آخر.
4 – السائـح:
الشخص الذي يقوم بالانتقال لغرض السياحة من محل إقامته لمدة لا تقل عن ليلة ولا تزيد على عام.
5 – المنطقة السياحية:
أي منطقة جغرافـية تقع ضمن الأراضي أو المياه الإقليمية أو الداخلية لسلطنة عمان تحتوي على مقومات ومظاهر جيولوجية أو مناخ وظواهر طبيعية خاصة أو مقومات أثرية.
6 – الموقع السياحي:
أي موقع تمارس أو تستهدف فـيه أنشطة سياحية أو يعد جاذبا للسياح، أو يمتلك مقومات سياحية.
7 – الأرض الحكومية السياحية:
الأرض الحكومية المخصصة للوزارة، لتقريـــر الانتفاع بها، أو استغلالها، أو مزاولــة بعض الأنشطة السياحية فـيها.
8 – النشاط السياحي:
كل نشاط يتم الترخيص بمزاولته من قبل الوزارة للشخص الطبيعي أو الاعتباري وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
9 – المنشأة السياحية:
المكان المعد لاستقبال السياح والمرتادين، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم.
10 – المنشأة الفندقية:
المكان المخصص لإقامة السياح والمرتادين، للاستفادة من خدماته ومرافقه.
11 – التصنيـف:
القواعد التي تعنى بتحديد مستويات أو أنواع المنشآت الفندقية والسياحية.
12 – الترخيـص:
الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لمزاولة النشاط السياحي، أو لتشغيل وإدارة المنشآت السياحية والفندقية، أو لإنشاء فروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية وفقا لأحكام هذا القانون.
13 – المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر له الترخيص.
14 – اللائحـــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( 2 )
يحظـــر ارتكـــاب أي تصــرف أو القيام بعمل يكــون مـــن شأنـــه الإخـــلال بالقوانــــين النافـــذة أو النظام العام أو الآداب العامة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد، أو التعدي على البيئة، أو الإضرار بسمعة السياحة فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 3 )
تحدد الوزارة الرسوم المالية التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها تطبيقا لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية.
المــادة ( 4 )
يكــــون للموظفــين الذين يصدر بتحديدهــم قــــرار مــن السلطــة المختصــة قانونـــا بالاتفـــاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.
المــادة ( 5 )
يجوز لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادا إلى هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له، موضحا به أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت فـي التظلم والرد على مقدمه سواء بقبوله أو رفضه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر فـي هذا الشأن نهائيا.
الفصل الثاني
انتفاع واستغلال المناطق السياحية
والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية
المــادة ( 6 )
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع أو الاستغلال أو الإيجار أو التشغيل أو الإدارة لأي منطقة سياحية أو موقع سياحي أو أرض حكومية سياحية أو جزء منها، بعد الحصول على موافقة الوزارة، وتتولى الوزارة إبرام العقود المنفذة لذلك، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 7 )
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد وحصر المناطق السياحية والمواقع السياحية فـي سلطنة عمان، وبمتابعة اكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحــي، وفقـا للميزات النسبيــة والتنافسية للمحافظات، ويصـــدر بذلك التحديد قــرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم المناطق والمواقع السياحية التي تم تحديدها، وتطويرها، والتنسيق مع الجهات المختصة لترويج استغلالها، واعتماد الخطط اللازمة لذلك، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
الفصــل الثالــث
النشــاط السياحــي
المــادة ( 8 )
لا يجــــوز لأي شخـــص طبيعــــي أو اعتبــاري مزاولـــة أي نشـــاط سياحـــي إلا بعـــد الحصـــول علـــى ترخيـــــص بـــذلك مـــــن الــــوزارة، وتبـــــين اللائحـــة أنــــواع التراخيــــص، وشروطهـــــا، وإجــــراءات الحصــول عليهـــا.
كمــــا لا يجــــوز للشركات السياحية الأجنبيـــة إنشـــاء فروع أو مكاتب لهــا فـي سلطنـــة عمـــان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 9 )
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية، أو الفندقية إلا بترخيص من الوزارة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات الحصول على هذا الترخيص.
المــادة ( 10 )
لا يجوز التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي أو التصرف فـيه إلا بموافقة الوزارة المسبقة، وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.
الفصــل الرابــع
تنظيـم المنشــآت السياحيـة والفندقيـة
المــادة ( 11 )
تلتــــزم المنشــــآت السياحيــــة، والفندقيــــة المرخص لهــــا بالاشتراطــــات التي تضعهـــا الـــوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
المــادة ( 12 )
تصنف المنشآت السياحية، والفندقية فـي مستويات أو أنواع، كما تصنف المطاعم والمقاهي السياحيـــــة، ويتــــم تحديـــث التصنيف لكـــل منهــا بشكـــل دوري، وذلك كله على النحــو الـــذي تبينــه اللائحــة.
المــادة ( 13 )
يجب على الوحدات الحكومية المعنية، والمنشآت السياحية والفندقية المرخص لها وفروعها، أو أي جهـــــة أخــــرى عاملـــة فـي قطاع السياحـــــة، تزويــــد الـــــوزارة بالبيانـــــات الإحصائيـــــة عن عدد النزلاء، والإيرادات المحصلة، بشكل دوري، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة طبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 14 )
يحظر على المنشآت السياحية والفندقية اللجوء إلى إخفاء التصنيف بهدف الترويج لمستوى تصنيف سياحي أو فندقي أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة.
الفصــل الخامــس
العقوبـات والجـزاءات الإداريـة
المــادة ( 15 )
لا تخـــــل العقوبــــات المنصـــوص عليهــا فـي هـــذا القانـــون بأي عقوبـــة أشد منصـــوص عليهــا فـي قانون آخر.
المــادة ( 16 )
دون الإخـلال بالمسؤولــية الجزائيــة للأشخاص الطبيعيـــين، يعاقـــب الشخــص الاعتبـاري بغرامة تعادل ضعــف الحـــد الأعلى لعقوبة الغرامـــة المقـــررة للجريمة وفقــــا لهــذا القانـــون، إذا كانـت الجريمــة قــد ارتكبت باسمــــه أو لحسابه مـــن قبـــل رئيــس أو أحد أعضــاء مجلــس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفـــة أو بموافقتــه أو بتســتر أو بإهمال جسيم منه.
المــادة ( 17 )
يعاقـــب بالسجــــن مدة لا تقـل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامــة لا تقــل عــن (6000) ستـــة آلاف ريال عمانــي، ولا تزيــد على (50000) خمســين ألــف ريـــال عمانــــي، أو بإحــــدى هاتـــين العقوبتــين كل من يخـــل بأحكـــام المـــواد (2) و(6) و(8) و(9) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فـي حالة التكرار.
المــادة ( 18 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (6000) ستة آلاف ريال عماني كـل مـن يخالف أحكام المـادتين (10) و(13) من هذا القانون، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (4000) أربعة آلاف ريال عماني كــل من يخالـف أحكام المادتين (11) و(14) من هذا القانون.
وفـي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فـي حالة تكرار المخالفة ذاتها.
المــادة ( 19 )
يجوز للوزير فرض جزاءات إدارية فـيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكــــام هـــــذا القانون أو اللائحــــة أو القرارات المنفـــذة لـــه، على ألا يزيـــد مقـــدار الغرامـــة على (6000) ستة آلاف ريال عماني.
المــادة ( 20 )
للوزارة الحق فـي إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي تعد يقع على المناطق السياحية والمواقع السياحيــــة والأراضــــي الحكوميــــة السياحيــــة، ويجـــوز لهــــا الاستعانـــة بالجهـــات المختصــــة فـي تنفـيذ قراراتها.
المــادة ( 21 )
يجــــوز للوزيـــر أو مـــن يفوضـــه التصالــح فـــي الجرائــــم المنصوص عليهــــا فـي هـــذا القانـــون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفـيذا له، وذلك فـي أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبـل صــدور حكــم فـيها، مقابل دفع مبلــغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقــررة لهــذه الجريمــة، ولا يزيـــد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتــــب على التصالــح انقضاء الدعوى العمومية فـي الجريمة.