أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم 79 لسنة 2023، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا، حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة فـي مدينة نيويورك بتاريخ 21 من سبتمبر 2023م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: 21 مـن ربيع الآخـر سنـة ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: 5 مـن نوفمبــــــــــر سنـة 2023م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
اتفــاقيـــــة بـين حكومـــة سلطنــة عمــان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سلوفاكيا، والمشار إليهما أدناه بـ “الطرفـين المتعاقدين”، ورغبة منهما فـي تقوية علاقات الصداقة بين البلدين، وإذ تحدوهما الرغبة فـي تسهيل سفر مواطنيهما، الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول، فـي إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، قد اتفقتا على الآتي:
المــادة ( 1 )
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الحاملين لأي من وثائق السفر الآتية:
جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول التابعة لسلطنة عمان.
جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة سارية المفعول التابعة لجمهورية سلوفاكيا.
المــادة ( 2 )
يجوز لمواطني دولة أي من الطرفـين المتعاقدين الحاملين لأي من وثائق السفر المشار إليها فـي المادة (1) الدخول إلى، والمرور عبر، والبقاء فـي، والخروج من إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بدون تأشيرة لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما، وخلال مدة (180) مائة وثمانين يوما.
لا يخول الإعفاء من متطلبات التأشيرة الحاملين لأي من وثائق السفر المشار إليها فـي المادة (1) القيام بأنشطة عدا المرخص بها للدخول إلى الإقليم، وفقا للاتفاقيات التي دخل فـيها الطرفان، وعلى الذين يدخلون بغرض القيام بأنشطة غير المرخص بها للدخول، أو الذين يرغبون البقاء فترة أطول من (90) تسعين يوما خلال مدة (180) مائة وثمانين يوما، فإن عليهم اتخاذ إجراءات الحصول على تأشيرة مسبقا.
المــادة ( 3 )
يجب على مواطني دولة أي من الطرفـين المتعاقدين الحاملين لأي من وثائق السفر المشار إليها فـي المادة (1) الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية فـي أثناء بقائهم فـي إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر.
المــادة ( 4 )
يجب أن تكون وثائق السفر المشار إليها فـي المادة (1)، والخاصة بمواطني دولة أي من الطرفـين المتعاقدين، صالحة لمدة (3) ثلاثة أشهر على الأقل بعد مغادرة إقليم دولة أي من الطرفـين المتعاقدين، وأنها صدرت خلال السنوات العشر الماضية.
المــادة ( 5 )
يجب على مواطني دولة أي من الطرفـين المتعاقدين الحاملين لأي من وثائق السفر المشار إليها فـي المادة (1) الدخول إلى والخروج من إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من سلطات الهجرة المختصة، ودون أي قيود، باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والجمارك والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على الحاملين لوثائق السفر هذه.
المــادة ( 6 )
يجوز لمواطني دولة أحد الطرفـين المتعاقدين الذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوماسية أو فـي مكتب قنصلي أو فـي بعثة لمنظمة دولية تقع فـي إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، وكذلك أفراد أسرهم والأشخاص الذين يقيمون معهم (الأزواج، الأبناء القصر والمعتمدون عليهم) الحاملون لأي من وثائق السفر المشار إليها فـي المادة (1)، الدخول إلى، والمرور عبر، والبقاء فـي إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بدون تأشيرة طول فترة مهمتهم، وفقا لاتفاقية فـيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م.
يجب على وزارة الخارجية فـي الطرف المتعاقد الآخر اعتماد المواطنين المشار إليهم فـي الفقرة (1) خلال (30) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليمه، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم وفقا للأنظمة الوطنية المعمول بها لديه.
المــادة ( 7 )
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفـين المتعاقدين فـي رفض دخول مواطني الطرف المتعاقد الآخر الحاملين لأي من وثائق السفر المشار إليها فـي المادة (1) إلى إقليم كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك فـي حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فـيهم، أو فـي حالة تمثيلهم خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم فـي الإقليم المعني غير قانوني.
فـي حالة تأثر مواطن دولة الطرف المتعاقد الآخر بموجب أحكام هذه المادة، فـيتوجب على الطرف المتعاقد المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
المــادة ( 8 )
١ – فـي حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من وثائق السفر المشار إليها فـي المادة (1) تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب وثيقة السفر المعني – الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه.
٢ – يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.
المــادة ( 9 )
١ – يتبـــادل الطرفان المتعاقدان نمـــاذج من وثائق السفر المشـــار إليهــــا فـي المادة (1) عبـــر القنوات الدبلوماسية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
٢ – فـي حـــالة حدوث أي تغييــر على وثائق السفر المشـــار إليهـــا فـي الفقرة (1) يتعــين على الطرف المتعاقد الذي تم تغيير وثائق سفره توفـير نماذج من وثائق السفر المعدلة إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (30) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التعديل حيز التنفـيذ.
المــادة ( 10 )
يجوز للطرفـين المتعاقدين تعديل أو مراجعة أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة، وتصبح تلك التعديلات أو التغييرات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتدخل حيز التنفـيذ وفقا للمادة (15) من هذه الاتفاقية.
المــادة ( 11 )
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفـين المتعاقدين.
المــادة ( 12 )
يعمل الطرفان المتعاقدان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فـي كل من البلدين.
المــادة ( 13 )
يسوي الطرفان المتعاقدان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المــادة ( 14 )
يجوز لأي من الطرفـين المتعاقدين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام للحقوق المنصوص عليها فـي هذه الاتفاقية.
يجب على الطرف المتعاقد الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف المتعاقد الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (7) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ، كما أن عليه إخطار الطرف المتعاقد الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (7) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.
لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني دولة أي من الطرفـين المتعاقدين الحاملين لأي من وثائق السفر السارية المشار إليها فـي المادة (1) الموجودين فـي إقليم الطرف الآخر.
المــادة ( ١٥ )
تدخل هذه الاتفاقيـــة حيز التنفـيــــذ بعد (30) ثلاثـــين يوما من تسلـــم آخر إشعـــار كتــــابي من الطرفـين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخولها حيز التنفـيذ، وتسري لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفـين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته فـي إنهاء الاتفاقية وفقا للمادة (16).
المــادة ( ١٦ )
يجـــوز لأي من الطرفـــين المتعاقدين، وفـي أي وقت إنهـــاء هذه الاتفاقيـــة، وذلك بإخطـــار الطرف المتعاقد الآخر عن قراره بالإنهاء كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية قبل (90) تسعين يوما على الأقل من تطبيق هذا الإنهاء.
حررت هــذه الاتفاقيــــة فـي نيــويــورك بتاريخ 21 من سبتمبـــر 2023م، من نسختين أصليتـــين باللغات: العربيـــة، والسلوفاكيـــة، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفـي حال الاختلاف فـي التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.