الخميس, مايو 7, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

التشريع الجنائي الإسلامي.. المرتد

15 سبتمبر، 2021
in أخبار
التشريع الجنائي الإسلامي.. المرتد

قبل أن نعرف معنى المرتد وتعريفه لا بد من تبيان أن المرتد يُعتبر مهدر الدم من وجهين، الأول، أنه كان معصوماً بالإسلام فلما ارتد زالت عصمته فأصبح مهدراً، والوجه الثاني أن عقوبة المرتد فى الشريعة القتل حداً لا تعزيزاً، وعليه يكون المرتد: المسلم الذى غير دينه، فلا يعتبر غير المسلم مرتداً إذا غير دينه، ويعتبر المرتد مهدر الدم في الشريعة.

فإذا قتل شخص “المرتد” لا يعاقب باعتباره قاتلاً عمداً سواء قتله قبل الاستتابة أم بعدها؛ لأن كل جناية على المرتد هدر ما دام باقياً على ردته، والأصل أن قتل المرتد للسلطات العامة، فإن قتله أحد الأفراد دون إذن هذه السلطات فقد أساء وافتات عليها فيعاقب على هذا لا على فعل القتل فى ذاته، فما هو رأي الفقهاء في هذا الشأن؟

وافق الفقهاء الرأي أعلاه باستثناء مذهب مالك، يرى أصحابه أن المرتد غير معصوم ولكنهم يرون مع ذلك أن على قاتله التعزير ودية لبيت المال، وحجتهم أن المرتد يجب استتابته فهو بعد ردته كافر، فمن قتله فقد قتل كافراً محرم القتل فتجب عليه ديته لبيت المال لأنه هو الذي يرث المرتد، وبذلك كأن أصحاب هذا الرأي يزيلون عصمة المرتد بالردة ويعصمونه بكفره، وهو تناقض ظاهر يكفي لهدم رأيهم ويمكن الرد عليهم بأنه لما كان مسلماً عصمه الإسلام فلما كفر زالت عصمته، وأن الكفر لا يعصم صاحبه، ولكن الذي يعصمه الأمان من ذمة أو عهد أو غيرهما، والمرتد لا يدخل تحت واحد منها فلا يمكن اعتباره معصوماً بعد كفره.

وتختلف القوانين الوضعية عن الشريعة الإسلامية في أنها لا تعاقب على تغيير الدين، ويرجع الخلاف إلى الأساس الذى قام عليه كل منهما، فالقوانين الوضعية قامت على أساس لا ديني فاقتضى منطقها أن لا يعاقب على تغيير الدين، نجد ذلك على سبيل المثال في الزواج المدني بين دينين مختلفين، حيث أن المتفقين عليه يتزوجون في بلد محايد يأخذ بالقانون المدني، لأن البلاد الإسلامية لا تقبل به، أما الشريعة الإسلامية أساسها الدين الإسلامي فاقتضت طبيعتها العقاب على تغيير الدين الذي أسست عليه، وقد جرى قانون العقوبات المصري مجرى القوانين الوضعية التى أخذ عنها فلم ينص على عقاب المرتد، وعدم النص لا يعني أن الردة مباحة ولا عقاب عليه لأن الردة جريمة معاقب عليها بالقتل حداً طبقاً لنصوص الشريعة التي لا تزال قائمة ولا يمكن أن تلغى أو تنسخ بالقوانين الوضعية كما بينا على الركن الشرعي للجريمة، فمن يقتل الآن مرتداً لا يعاقب على قتله لأنه أتى فعلاً طبقاً للشريعة واستعمل حقاً من الحقوق التى قررتها له الشريعة.

ارتكاب جريمة من جرائم الحدود عقوبتها القتل: إذا ارتكب شخص جريمة من جرائم الحدود المقدرة حقاً لله تعالى عقوبتها القتل أصبح مهدراً وزالت عصمته بارتكابه هذه الجريمة؛ لأن محل الجريمة حد من حدود الله، والحدود فى الأصل واجبة التنفيذ فوراً ولا تحتمل التأخير أو التهاون، كما أنها لا تحتمل العفو أو إيقاف التنفيذ، وتزول العصمة من يوم ارتكاب الجريمة لا من يوم الحكم بعقوبتها؛ لأن أساس زوال العصمة هو إتيان الجريمة وليس الحكم بالعقوبة، فالزنا من محصن عقوبته الرجم أي القتل، فإذا أتاه شخص أصبح مهدراً بمجرد ارتكاب الجريمة، فإذا قتله آخر فقد قتل شخصاً مباح القتل ولا يعاقب على جريمة القتل ما دام أنه يستطيع إثبات وقوع الزنا بالأدلة المقررة لإثبات الزنا، فإذا عجز اعتبر قاتلاً وعوقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد، على أنه لا يعفى من العقاب إطلاقاً إذا أثبت الزنا لأنه يعتبر مفتاتاً على السلطات العامة التى اختصت نفسها بتنفذ العقوبات، فيمكن أن يعاقب بعقوبة الافتيات على السلطات العامة، وليس في جرائم الحدود المقدرة حقاً لله ما يعاقب عليه بالقتل إلا الزنا من محصن وقطع الطريق والردة.

ارتكاب جريمة القتل المعاقب عليها بالقصاص: يعتبر القتل قصاصاً حداً من حدود الله ولكنه حد مقدر حقاً للأفراد وليس حقاً مقدراً لله، والقتل الذي يستوجب القصاص من القاتل يزيل عصمة القاتل ويجعله مهدراً من وقت ارتكاب الجريمة إهداراً نسبياً مطلقاً، فهو مهدر فقط بالنسبة لأولياء القتيل ولكنه معصوم بالنسبة لغيرهم، فإذا قتله أحد ولاة دم القتيل فلا يعتبر قاتلاً عمداً لأن لأولياء القتيل في الشريعة حق استيفاء القصاص من القاتل إذا كان القتل ظلماً وعدواناً، أما إذا قتله من ليس وليّاً للقتيل فإنه يعتبر قاتلاً عمداً لأن القاتل الأول معصوم الدم بالنسبة للقاتل الثاني.

البغي: هو الثورة أو الدعوة إلى قلب الأنظمة من غير الطريق المشروع أو بالقوة، ويسمى الداعون له بغاة كما يسمى الفريق المؤيد للحالة القائمة أهل العدل. والبغاة أمرهم مختلف فيه، فيرى مالك والشافعي وأحمد  أنهم معصومون إلا فى حالة الحرب بينهم وبين أهل العدل، وفى حالة مهاجمتهم لأهل العدل، أو الاعتداء على أموالهم ويرى أبو حنيفة أن البغاة غير معصومين في أي حال وأن دمهم يهدر وعصمتهم تزول بالبغى. وطبقاً لهذا الرأي لا يعاقب قاتل الباغي بعقوبة القتل العمد، وإنما يعاقب باعتباره مفتاتاً على السلطات العامة في البلد التي يحدث فيها هذا الأمر، هذا إذا قتله في غير حرب، أما القتل فى حالة الحرب فلا يعتبر جريمة باتفاق الفقهاء وذلك طبقاً لرأي مالك والشافعي وأحمد يعتبر قاتل الباغي قاتلاً عمداً إذا قتله في غير حرب أو حيال أي دفاع عن النفس.

ولا يزيل العصمة ارتكاب أية جريمة أخرى معاقب عليها بالقتل ما دامت العقوبة لا تجب حداً أو قصاصاً لأن لولي الأمر في غير جرائم الحدود والقصاص حق العفو عن الجريمة، وحق العفو عن العقوبة ومن ثم كانت العقوبة غير لازمة حتماً، وكل عقوبة غير محتمة لا تزيل العصمة ولا تهدر الجاني حتى ولو حكم بها لأن من الجائز أن يعفو ولي الأمر عن العقوبة في اللحظة الأخيرة.

وتتفق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في هذه النقطة حيث تعتبر القوانين الوضعية الجاني معصوماً  حتى لو حكم عليه بالإعدام ولكنها تخالف الشريعة الإسلامية في تعميم هذا الحكم بالنسبة لكل الجرائم. وأساس هذا الخلاف أن جرائم الحدود والقصاص في الشريعة لا تقبل العفو ولا تحتمل الإمهال والتأخير في تنفيذ العقوبة، فاقتضى هذا اعتبار مرتكب الجريمة المعاقب عليها بالقتل مهدراً من يوم ارتكاب الجريمة؛ لأن من الواجب توقيع العقوبة عليه فوراً، ولأن العقوبة لازمة محتمة، أما القوانين الوضعية فتجيز العفو في كل الجرائم ومن ثم كانت العقوبة فيها غير لازمة حتماً كما هو الشأن في الشريعة الإسلامية في غير جرائم الحدود والقصاص، وقد اقتضى هذا المنطق اعتبار الجاني معصوماً حتى بعد صدور الحكم عليه بالإعدام لجواز العفو عنه، وبما يتعلق بمعرفة وقت العصمة أهمية كبرى، لأن تحديد مسؤولية الجاني يتوقف على معرفة حال المجني عليه، فإن كان معصوماً فالجاني مسؤول عن قتله وإن كان مهدراً فلا مسؤولية تقع عليه.

د. عبدالعزيز بن بدر القطان

Share198Tweet124
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024