أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة جيلدر لاند في مملكة هولندا، ومن إقليم جيلينا في جمهورية سلوفاكيا، ومن مقاطعتي فلاندر الغربية وأنتويرب في مملكة بلجيكا، ومنطقتي زيلاند وجنوب الدنمارك في مملكة الدنمارك، ومن مقاطعة نوردلاند في مملكة النرويج، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشان.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية صحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق : ١١ / ٣ / ٢٠٢٥م








