أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله – مرسومًا سلطانيًا رقم (47/2026) بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (57/2022) بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (76/2023) بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى:
يُستبدل بنظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022) المشار إليه، النظام المرفق.
المادة الثانية:
تستمر عضوية أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (76/2023) المشار إليه، حتى إعادة تشكيلها بما يتفق مع النظام المرفق.
المادة الثالثة:
يُلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة:
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صادر في: 26 من شوال سنة 1447هـ
الموافق: 14 من أبريل سنة 2026م
هيثم بن طارق
سلطان عُمان
ق
المادة (1):
تُشكّل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان من (14) أربعة عشر عضوًا من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، ومن ممثلين عن وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات الصلة بحقوق الإنسان، على ألا يزيد عددهم على (4) أربعة أعضاء.
المادة (2):
يُصدر أمر سلطاني بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، على أن تتسم بالشفافية والتعددية والتنوع والتنافس بين المرشحين للتعيين.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون اختيار الأعضاء وفق مؤهلاتهم وخبراتهم في مجال حقوق الإنسان، وبما يشمل تمثيلًا مناسبًا للمرأة.
المادة (3):
يشترط فيمن يُعيّن عضوًا في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ما يأتي:
1- أن يكون عُماني الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن (30) ثلاثين عامًا.
3- أن يكون حاصلًا على مؤهل لا يقل عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
4- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (8) ثمانية أعوام في مجالات ذات صلة بحقوق الإنسان.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
المادة (4):
يُصدر بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أمر سلطاني، على أن تُحدد اللجنة من بين أعضائها أعضاء متفرغين وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة الداخلية للجنة.
المادة (5):
تنتهي العضوية في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في أي من الحالات الآتية:
1- فقدان أي من شروط التعيين.
2- الاستقالة.
3- العزل.
4- الوفاة.
ويتم اختيار من يحل محل العضو المنتهية عضويته بأمر سلطاني للمدة المتبقية من مدة عضوية اللجنة، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا النظام والأمر السلطاني المشار إليه في المادة (2).
المادة (6):
يجوز لعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تقديم استقالته بطلب مكتوب وغير مشروط يُقدَّم إلى رئيس اللجنة، وتبت اللجنة في قبول الاستقالة.
المادة (7):
يجوز للجنة العُمانية لحقوق الإنسان بقرار منها عزل أي من أعضائها في حال فقدانه أيًا من شروط العضوية المنصوص عليها في البندين (5) أو (6) من المادة (3)، أو إخلاله بواجباته، أو ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة الداخلية.
ويكون ذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع، ويكون القرار مسببًا.
المادة (8):
تكون مدة العضوية في اللجنة (4) أربعة أعوام، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (9):
ينتخب أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم رئيسًا ونائبًا للرئيس من غير ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (10):
يمثل رئيس اللجنة اللجنة أمام القضاء وفي صلتها بالغير، ويحل محله نائبه عند غيابه أو خلو منصبه.
وله كافة الاختصاصات المقررة قانونًا لرئيس الوحدة في الشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين.
المادة (11):
تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتصلة بحقوق الإنسان، ولا يجوز مؤاخذة أعضائها عما يبدونه من آراء أو أقوال في نطاق اختصاصها.
المادة (12):
يكون للجنة أمانة فنية وأمين لها، ويُصدر قرار تعيينه من بين الأعضاء أو من غيرهم.
المادة (13):
يختص أمين الأمانة الفنية بتنفيذ قرارات اللجنة والإشراف على شؤونها المالية والإدارية وفقًا للائحة الداخلية، ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (14):
تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم نظام عملها وشؤونها المالية والإدارية.
المادة (15):
تهدف اللجنة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان وفقًا للنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين السارية.
المادة (16):
تختص اللجنة بالآتي:
(… النص كما ورد مع ضبط الصياغة دون تغيير المعنى)
المادة (17):
تتكون الموارد المالية للجنة من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.
المادة (18):
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يحل محله أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من ممثلي المجتمع المدني، وعند التساوي يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويشارك ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة دون حق التصويت.
المادة (19):
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لمعاونتها على أداء مهامها، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (20):
تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بمعاونة اللجنة وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات وفق القوانين المعمول بها.
المادة (21):
تعد اللجنة تقريرًا سنويًا عن أعمالها وتوصياتها، وترفعه إلى جلالة السلطان، وترسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى.

