أصدر الدكتور خالد بن سالم بن سعيد السعيدي، رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري، القرار رقم 2026/3 بشأن تعديل بعض أحكام قواعد التحكيم لمركز عُمان للتحكيم التجاري.
استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 2018/26 بإنشاء مركز عُمان للتحكيم التجاري، وإلى نظام عمل المركز الصادر بالقرار رقم 2023/44، وإلى قواعد التحكيم الصادرة بالقرار رقم 2020/8، وإلى موافقة مجلس إدارة المركز، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر الآتي:
المادة الأولى:
تُجرى التعديلات المرفقة على قواعد التحكيم لمركز عُمان للتحكيم التجاري المشار إليها.
المادة الثانية:
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 24 من شوال 1447هـ
الموافق: 12 أبريل 2026م
تعديلات بعض أحكام قواعد التحكيم
المادة (1):
يُستبدل بتعريف “اللجنة التنفيذية” الوارد في البند (1-1) من المادة (1) من قواعد التحكيم التعريف الآتي:
اللجنة التنفيذية: هي اللجنة المختصة بدراسة الطلبات وفقًا لهذه القواعد، والمشكلة بقرار من مجلس إدارة المركز.
المادة (2):
تُستبدل النصوص المحددة في المواد والبنود الواردة في هذه المادة بالنصوص الجديدة المرفقة، والتي تضمنت تعديلات على أحكام الإخطار، وطلبات التحكيم، والردود، وتعيين المحكمين، وسير الإجراءات، وغيرها من الأحكام الإجرائية.
(وتضمنت التعديلات تفصيلًا موسعًا لنظام الإخطارات، ومواعيد الردود، وضوابط التمثيل، وآليات تعيين المحكمين، وضوابط الجلسات والإثبات، وإجراءات التحكيم المستعجل، ومواعيد إصدار الأحكام، وأحكام التكاليف والمصاريف).
المادة (3):
يُستبدل الجدول رقم (2) الوارد في الملحق رقم (1) من قواعد التحكيم بالجدول الجديد، مع النص على إمكانية زيادة أتعاب المحكمين بنسبة تصل إلى 20% في حال تجاوز مدة التحكيم سنتين لأسباب تعود إلى أحد الأطراف.


المادة (4):
تُضاف بنود جديدة إلى قواعد التحكيم تتعلق باتفاق الأطراف على القواعد الواجبة التطبيق، وصلاحيات اللجنة التنفيذية، وتعديل المدد الزمنية، وتعيين المحكمين في الظروف الاستثنائية، وتنظيم أتعاب أمين السر، واعتماد مسودة الحكم من الناحية الشكلية.
المادة (5):
يُلغى البند (3-28) من المادة (28) من قواعد التحكيم.
المادة (6):
تُلغى الملاحظة الواردة في الجداول أرقام (1) و(3) و(4) من الملحق رقم (1) لقواعد التحكيم

