أصدر عن معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، القراران الوزاريان الآتيان:
أولًا: قرار وزاري رقم ٢٠٢٦/٨٦
بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من إدارة كاوكا (Cauca) في جمهورية كولومبيا
استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إدارة كاوكا في جمهورية كولومبيا،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر:
المادة الأولى
يُحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في الفصول (٢، ٣، ١٠) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية، ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، من إدارة كاوكا (Cauca) في جمهورية كولومبيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
ويُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كلٌّ في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٦م
ثانيًا: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠٢٦
استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢١/٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٥/١٠٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الولايات في جمهورية الهند،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٦/٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٦/٤٣ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر:
المادة الأولى
يُرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ويلز، ومن منطقتَي الحدود الاسكتلندية وبيرث وكينروس في المملكة المتحدة، ومن ولاية جهارخاند في جمهورية الهند، الوارد في القرارات الوزارية أرقام: ٢٠٢٦/٥، ٢٠٢٥/١٠٨، ٢٠٢١/٢٥، ٢٠٢٦/٤٣ المشار إليها.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كلٌّ في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٦م


