أصدر الفريق / حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارًا رقم (2026/74) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
استنادًا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (93/28)،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم (98/23)،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر:
المادة الأولى
تُجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.
المادة الثانية
يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 26 من ذي القعدة 1447هـ
الموافق: 14 مايو 2026م
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
المادة (1)
يُضاف بند جديد برقم (14) إلى المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:
“14- تذكارية.”
المادة (2)
تُضاف مادة جديدة برقم (21 مكررًا 1) إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصها الآتي:
“يجوز منح لوحات أرقام تذكارية بالشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة، على أن يقتصر استعمال هذه اللوحات على المدة والغرض الذي تحدده الإدارة.”
المادة (3)
يُضاف إلى الملحق رقم (1) “أنواع اللوحات المعدنية وأبعادها” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ما يلي:
أنواع اللوحات:
- تذكارية (حسب التصميم المعتمد من الإدارة).
أبعاد اللوحات:
- بالنسبة للوحات التذكارية: حسب التصميم المعتمد من الإدارة.
المادة (4)
يُضاف بند جديد برقم (6) إلى البند (ثالثًا: اللوحات) من الملحق رقم (2) “جدول الرسوم” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.
المادة (5)
يُضاف بند جديد برقم (13) إلى البند (تاسعًا: مخالفات السجلات الرسمية واللوحات) من الملحق رقم (3) “جدول فئات ونقاط المخالفات المرورية” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.








