أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ستة قرارات وزارية جديدة بالأرقام (156/2026) إلى (161/2026)، تضمنت رفع الحظر عن استيراد الطيور الحية من بعض المناطق، وفرض حظر مؤقت على استيراد الطيور والأسماك والحيوانات الحية من عدد من الدول، وذلك استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (45/2004)، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (107/2008)، وبناءً على توصيات الجهة البيطرية المختصة، وفي إطار الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الصحة الحيوانية والأمن الحيوي.
رفع الحظر عن استيراد الطيور من باكستان
ونص القرار الوزاري رقم (156/2026) على رفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم البنجاب والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في جمهورية باكستان الإسلامية، وإلغاء الحظر الوارد في القرارين الوزاريين رقمي (194/2021) و(2/2022)، وذلك بعد توصية الجهة البيطرية المختصة برفع الحظر. كما نص القرار على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حظر استيراد بعض أنواع الأسماك من النمسا وكوريا
وقضى القرار الوزاري رقم (157/2026) بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الواردة في الفصل (20.3.10) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية، إضافة إلى منتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، من ولاية النمسا السفلى في جمهورية النمسا، ومن مقاطعات جولا الجنوبية، وجيجو، وجولا الشمالية في جمهورية كوريا، وذلك إلى حين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
واستثنى القرار المنتجات والمشتقات والمخلفات التي تمت معاملتها أو تجهيزها حراريًا وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH). كما ألزم الجهات المختصة بتنفيذه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حظر استيراد بعض أنواع الأسماك من إقليم دكا في بنجلاديش
كما أصدر معاليه القرار الوزاري رقم (158/2026)، الذي يقضي بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الواردة في الفصل (2.3.1) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية، ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، من إقليم دكا في جمهورية بنجلاديش، وذلك إلى حين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
واستثنى القرار المنتجات والمشتقات والمخلفات التي تمت معاملتها أو تجهيزها حراريًا وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حظر استيراد الطيور الحية من ثلاث دول
وتضمن القرار الوزاري رقم (159/2026) حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعتي ماغويندانا وبانغاسينان في جمهورية الفلبين، ومن مقاطعة أوترخت في مملكة هولندا، وإدارة سانتا باربارا في جمهورية هندوراس، وذلك إلى حين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
واستثنى القرار المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حظر استيراد الحيوانات ذات الظلف المشقوق من جنوب أفريقيا والصين
كما نص القرار الوزاري رقم (160/2026) على حظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق، ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، من مقاطعة مبومالانجا في جمهورية جنوب أفريقيا، ومن مقاطعة غانسو في جمهورية الصين الشعبية، وذلك إلى حين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
واستثنى القرار المنتجات والمشتقات والمخلفات التي تمت معاملتها أو تجهيزها حراريًا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه، ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رفع الحظر عن استيراد الطيور من النرويج وبولندا
واختتمت القرارات بالقرار الوزاري رقم (161/2026)، الذي نص على رفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نوردلاند في مملكة النرويج، ومحافظة بودلاسكي في جمهورية بولندا، وذلك بإلغاء الحظر الوارد في القرارين الوزاريين رقمي (258/2025) و(43/2026)، بعد توصية الجهة البيطرية المختصة برفع الحظر.
وأكد القرار أن الجهات المختصة تتولى تنفيذه، كلٌّ في مجال اختصاصه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وصدرَت القرارات الستة بتاريخ 30 محرم 1448هـ، الموافق 15 يوليو 2026م، وتدخل جميعها حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.







