أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، القرار الوزاري رقم (٢٠٢٦/١٦٩) بشأن حظر استيراد بعض أنواع الأسماك من بعض الدول.
استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٤/٤٥)، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٠٨/١٠٧)، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر الآتي:
المادة الأولى
يُحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الواردة في دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية، ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، وذلك إلى حين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وفقًا للآتي:
- الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١٠.٨)، من مقاطعة جاوة الغربية في جمهورية إندونيسيا، ومقاطعة جيجو في جمهورية كوريا.
- الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١٠.٦)، من مقاطعة كاليمانتان الجنوبية في جمهورية إندونيسيا.
- الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١١.١)، من مقاطعة جامبي في جمهورية إندونيسيا، والمنطقة الشمالية في جمهورية سنغافورة.
ويُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، المعروفة سابقًا بالمكتب الدولي للأوبئة (OIE).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كلٌّ في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٨هـ.
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.







