أصدر معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية، قرارًا رقم (خ/٢٠٢٦/١١) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية
استنادًا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٢/٤٦)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٤/٢٠) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (٢٠٠٩/١)، وإلى اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري الصادرة بالقرار رقم (خ/٢٠١٨/٢)، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية، وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية المرفقة.
المادة الثانية
يصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية التعليمات والنماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة، وإلى أن تصدر، يستمر العمل بالتعليمات والنماذج والتعاميم المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام قانون الأوراق المالية المشار إليه واللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامها خلال مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، فيما عدا المصارف التجارية المرخص لها بمزاولة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وقت العمل بهذه اللائحة، فتُمنح مدة (٣) ثلاثة أعوام لتوفيق أوضاعها.








