أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سلطانيًا رقم ٢٠٢٦/٦٩ بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٩، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٦ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى
تُجرى التعديلات المرفقة على قانون الثروة المعدنية المشار إليه.
المادة الثانية
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بالتعديلات المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويكون تجديد هذه التراخيص والبت في طلبات التراخيص المقدمة قبل العمل بالتعديلات المرفقة وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيها.
المادة الثالثة
يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عُمان
تعديلات على بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
المادة (١)
تُستبدل بنصوص المواد (٨)، و(١٤)، و(١٥)، و(١٧)، و(٢١)، و(٣٣)، و(٣٨)، و(٤٤)، و(٤٧)، و(٦٠)، و(٦٣)، و(٦٦) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (٨)
يجب على الوزارة طرح المواقع التعدينية للتنقيب والاستغلال وفقًا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس وفق لائحة خاصة تصدرها الوزارة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية وضوابط المفاضلة بين مقدمي العطاءات، وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات.
واستثناءً مما تقدم، يجوز للوزارة إسناد بعض المواقع التعدينية للتنقيب والاستغلال، وتبين اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها في هذه الحالة.
المادة (١٤)
لا يجوز القيام بعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال للخامات أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة.
ولا يمنح ترخيص التنقيب أو الاستغلال إلا عن طريق المزايدة، مع وجوب التحقق من توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية، وتقديم دراسة معتمدة من الوزارة بتكلفة المشروع، وتبين اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات وضوابط إصدارها، ومدتها، وإجراءات تجديدها، ومقدار الرسوم الواجب سدادها.
المادة (١٥)
يؤدي من رست عليه المزايدة، قبل إصدار الترخيص، ضمانًا ماليًا للوزارة لا يقل عن (١٪) واحد في المائة من قيمة تكلفة المشروع المعتمدة من الوزارة، ويكون هذا الضمان ساريًا طوال المدة التي تحددها الوزارة لضمان حسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة الإخلال بهذه الشروط أو الالتزامات تتم مصادرة الضمان المالي، دون أن يخل ذلك بحق الوزارة في توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
المادة (١٧)
يجب على الوزارة، قبل طرح المواقع التعدينية للاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال للخامات، أخذ موافقة الجهات المختصة ومراعاة ما تقرره في هذا الشأن.
المادة (٢١)
لا يجوز للمرخص له تعديل الشكل القانوني له أو بيع الأسهم أو تعديل حصص الشركاء أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع، قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة وسداد الرسوم المقررة، وتبين اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها في هذه الحالة.
المادة (٣٣)
ينقضي الترخيص في إحدى الحالات الآتية:
١ – انتهاء المدة المحددة له دون طلب تجديده.
٢ – رفض الوزارة تجديد الترخيص، على أن يكون قرارها مسببًا.
٣ – صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
٤ – تصفية المرخص له أو حله أو انتهاء مدته.
٥ – زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص.
٦ – إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
المادة (٣٨)
في حالة ثبوت صحة التقديرات الواردة في التقرير النهائي وفق أحكام المادة (٣٧) من هذا القانون من حيث وجود الخامات المعدنية بكميات تجارية في المساحة المرخص فيها، يكون للمرخص له في التنقيب الأولوية في الحصول على ترخيص استغلال المساحة ذاتها أو جزء منها، على أن يقدم طلبًا بذلك خلال (٩٠) تسعين يومًا من تاريخ إخطاره باعتماد الوزارة هذا التقرير، وإلا سقط حقه في ذلك.
المادة (٤٤)
يجوز منح امتياز لاستغلال الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبمراعاة القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، وعلى الأخص الآتي:
١ – أن يكون لدى طالب الامتياز الكفاءة الفنية، والملاءة المالية.
٢ – أن تبين وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل في المنطقة محل الامتياز.
المادة (٤٧)
يؤدي طالب الامتياز ضمانًا ماليًا لا يقل عن (١٪) واحد في المائة من قيمة التكلفة الرأسمالية للمشروع المعتمدة من الوزارة، يحصل بشكل دوري حسب ما تنظمه اتفاقية الامتياز، ويكون ساريًا طوال مدة الامتياز لضمان قيام صاحب الامتياز بتنفيذ جميع التزاماته.
المادة (٦٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عُماني، كل من قام بأحد الأفعال الآتية:
١ – استخرج خامًا من الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو إبرام اتفاقية امتياز.
٢ – استخرج عمدًا الخام خارج إحداثيات الترخيص أو الاتفاقية إذا كان الجاني مرخصًا له أو مبرمًا معه اتفاقية امتياز.
٣ – استخرج خامًا من الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد انقضاء الترخيص.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الخام المضبوط وجميع المعدات والأجهزة والأدوات والآلات والمركبات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وأداء مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات، وذلك كله لصالح الوزارة.
المادة (٦٣)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عُماني، كل من ارتكب الآتي:
١ – قيام المرخص له بالتنقيب خارج مساحة الترخيص.
٢ – تجاوز المرخص له في التنقيب نطاق الترخيص الصادر له.
٣ – مخالفة المرخص له الالتزام المنصوص عليه في المادة (٣٤) من هذا القانون.
وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
المادة (٦٦)
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية – قبل صدور حكم نهائي – في الجرائم الآتية:
١ – الجرائم المنصوص عليها في المواد (٦٢)، و(٦٣)، و(٦٤) من هذا القانون.
٢ – إذا كان الجاني مرخصًا له أو مبرمًا معه اتفاقية امتياز، وقام عمدًا باستخراج الخام خارج إحداثيات الترخيص أو الاتفاقية بما لا يزيد على مسافة (٢٠) عشرين مترًا من إحداثيات الترخيص.
ويلتزم المخالف، بعد الموافقة على طلب التصالح، بدفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يومًا من تاريخ الموافقة على التصالح، وإلا عُدَّ التصالح ملغى، ولا يجوز التصالح في حالة تكرار المخالفة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
المادة (٢)
يُلغى تعريف “المجلس” الوارد في المادة (١) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه، على أن يؤول اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين الوارد في المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٩ بإصدار قانون الثروة المعدنية المشار إليه إلى وزير الطاقة والمعادن أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية.
المادة (٣)
تُلغى المواد (٤٦)، و(٤٩)، و(٥٠)، و(٥١)، و(٥٢)، و(٥٦)، و(٥٧) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه.






