أصدر معالي عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم (٢٠٢٦/١٠٥) بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة جنوب الشرقية
استنادًا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٧/٩٩)، وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٥/٨٠)، وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٨/٨٤)، وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٨/٧)، وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٢/٣٦)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر:
المادة الأولى: يُخوَّل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة جنوب الشرقية – كلٌّ في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررًا من قانون الجزاء.
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٩ من أغسطس سنة ٢٠٢٦م








