أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي، وزير الصحة، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٦/٢٩٠ بتشكيل لجنتين للتظلمات الطبية وتنظيم عملهما.
استنادًا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٢، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٤/١٣٠ بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
المادة الأولى
تنشأ لجنتان للتظلمات الطبية، وذلك على النحو الآتي:
١- لجنة التظلمات الطبية لصندوق الحماية الاجتماعية.
٢- لجنة التظلمات الطبية لصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
ويقصد بكلمة «اللجنة» في تطبيق أحكام هذا القرار، اللجنتان المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثانية
تشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن (٥) خمسة أعضاء أصليين، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وعدد من الأعضاء الاحتياطيين.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة، ونائبه، والأعضاء الأصليين، والأعضاء الاحتياطيين قرار من وزير الصحة، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة، ونائبه، والأعضاء عن وظيفة طبيب استشاري.
ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته، كما يحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين إذا تعذر حضور أي منهم أو وجود مانع لديهم.
المادة الثالثة
تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات المعقودة لها في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة حضوريًا بدعوة من رئيسها بصفة دورية أو كلما اقتضت الضرورة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، كما يجوز لها عقد اجتماعاتها عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رُجِّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة الخامسة
يجوز للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخص لها بموجب المادة (٢٢) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه إلى اللجنة خلال (٦٠) ستين يومًا من تاريخ إخطاره بقرار المؤسسة الصحية، وتتولى اللجنة دراسة الطلب بكافة مرفقاته، ولها في سبيل ذلك استيفاء البيانات والمستندات اللازمة من المتظلم والأطراف ذات العلاقة، على أن تعد ملفًا للتظلم مستوفيًا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
وفي جميع الأحوال، يجب على اللجنة البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
المادة السادسة
يكون للجنة أمين سر يصدر بتسميته قرار من وزير الصحة، على أن يتم اختياره من بين موظفي صندوق الحماية الاجتماعية، وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، كل في نطاق اختصاص اللجنة التابع لها.
ويتولى أمين السر المهام الإدارية للجنة، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها والقرارات الصادرة عنها.
المادة السابعة
للجنة تحديد طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة، وما يجب أن يشتمل عليه الإعلان من بيانات.
ويكون الإعلان يدويًا أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تراها اللجنة، على أن تحفظ صورة من الإخطار في ملف التظلم، ويتولى أمين السر إخطار المتظلم والأطراف ذات العلاقة بالقرار الصادر عن اللجنة وإفادتهم بنسخة من القرار.
المادة الثامنة
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة التاسعة
تعاين اللجنة الحالة المعروضة حضوريًا، ويجوز لها الاكتفاء بالتقارير الطبية أو استخدام وسائل الاتصال المرئي في عرض الحالة، وذلك في الحالات الآتية:
١- إذا كان المؤمن عليه أو المنتفع خارج سلطنة عُمان وتعذر عليه العودة.
٢- إذا كان المؤمن عليه أو المنتفع طريح الفراش ويصعب نقله إلى مقر الاجتماع.
٣- إذا كان المؤمن عليه أو المنتفع داخل السجن وتعذر إحضاره.
٤- إذا قام المؤمن عليه أو المنتفع بتزويد اللجنة بالتقارير الطبية المطلوبة المتعلقة بإعادة الفحص الطبي له.
٥- أي حالات أخرى تقررها اللجنة يتعذر أو يصعب معها حضور ذوي الشأن لمقر عقد الاجتماع.
المادة العاشرة
يجب على رئيس ونائب وأعضاء اللجنة، إذا كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظر التظلم، على أن يثبت ذلك في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر، وتودع صورة منه في ملف التظلم.
المادة الحادية عشرة
يجب على اللجنة الاحتفاظ بالسجلات الآتية:
١- سجل قيد التظلمات، ويثبت فيه التظلم بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وروده والبيانات المتعلقة بالمتظلم.
٢- سجل الاجتماعات، ويثبت فيه تاريخ اجتماعات نظر التظلم، وملخص القرارات الصادرة في كل اجتماع، وتاريخ صدورها، وتاريخ إخطار ذوي الشأن بها.
٣- تقارير الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم، إن وجدوا.
٤- أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، على أن يحددها رئيس اللجنة.
وفي جميع الأحوال، يكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمين سر اللجنة.
المادة الثانية عشرة
يجب على الجهات المختصة معاونة اللجنة في الحصول على كافة المستندات والبيانات والسجلات المرتبطة بموضوع التظلم، كما يجوز لها الاطلاع على الملف الطبي للحالة المعروضة عليها في كافة المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة.
المادة الثالثة عشرة
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٤/١٣٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤٤٨/٤/١٧هـ
الموافق: ٢٠٢٦/٩/٢٩م








