أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة، قرارًا رقم ٢٠٢٦/١٩٣، بتنظيم إدارة محميات الخيران بساحل صلالة.
استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٩٩٧/٤٩ بإنشاء محميات في بعض الخيران بساحل صلالة، وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٣/٦، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/١٠٦ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٢/٣ بتنظيم محميات الخيران بساحل صلالة، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٧/١١٠، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يُعمل في شأن تنظيم إدارة محميات الخيران بساحل صلالة بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يُلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٢/٣ المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٦م
الفصل الثاني
التصريح
المادة (٢)
لا يجوز القيام بالأفعال أو الأنشطة الآتية في المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:
١- دخول المحمية أو التخييم أو المبيت.
٢- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك.
٣- التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية أو الترويج للمحمية.
٤- القيام بالدراسات والبحوث وجمع العينات من الأحياء الفطرية، لأي سبب كان.
٥- ممارسة الرعي.
٦- حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.
٧- إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة.
٨- الزراعة أو التشجير.
المادة (٣)
يُستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:
١- أفراد الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك في أثناء تأديتهم عملهم.
٢- الموظفون في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون في المؤسسات الأكاديمية أو المنتسبون إليها في أثناء القيام بعمل رسمي أو بحث علمي.
٣- طلبة المدارس في أثناء الرحلات التعليمية.
٤- سكان المحمية وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.
٥- الوفود الحكومية الرسمية.
المادة (٤)
يُقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (٥)
يتولى التقسيم الإداري المختص في الهيئة دراسة طلب الحصول على التصريح والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مكتملًا، وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجوز التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض، وذلك خلال (٦٠) ستين يومًا من تاريخ الإخطار.
المادة (٦)
يكون التصريح وفقًا للمدة التي يحددها مقدم الطلب، ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.
المادة (٧)
لا يجوز للحاصل على التصريح التنازل عنه لأي شخص آخر.
الفصل الثالث
المحظورات
المادة (٨)
يُحظر القيام بالآتي في المحمية:
١- الصيد.
٢- جمع المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي من الموجودات في المحمية.
٣- استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان.
٤- وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان.
٥- قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة.
٦- اقتلاع أو قطع أو حرق أشجار القرم (المانجروف) أو أي أشجار أو شجيرات أخرى أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.
٧- تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية أو سحب مياه الخور.
٨- إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية.
٩- إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.







