أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارًا رقم ٢٠٢٦/١٥٢، بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة.
استنادًا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠/٣٥، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/٦٢ بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة، وإلى اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة الصادرة بالقرار رقم ٢٠٠١/٥٧، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة المرفقة.
المادة الثانية
يُلغى القرار رقم ٢٠٠١/٥٧ المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٦م
١٠- المجلس العلمي:
المجلس العلمي للكلية.
١١- المدير:
مدير الكلية.
١٢- العميد:
عميد الكلية.
١٣- الطالب:
من يُقبل للدراسة المنتظمة في الكلية.
١٤- الدارس:
من يُقبل للدراسة في الكلية من غير الطلبة.
١٥- نظام الانتساب للدراسة:
نمط دراسي يستلزم الانتظام الجزئي للدارسين المنتسبين إليه، والتواصل الأكاديمي المنتظم مع الكلية وأعضاء هيئة التدريس، واستيفاء الساعات المعتمدة ومخرجات التعلم ومتطلبات التقييم المقررة في الخطة الدراسية.
١٦- المنتسب:
من يُقبل للالتحاق بنظام الانتساب للدراسة.
١٧- المقررات الدراسية:
المقررات القانونية والشرطية والعلوم المساعدة الواردة في الخطط الدراسية.
١٨- الساعات المعتمدة:
وحدة تعليمية قياسية تعادل ما مجموعه (٤٢) اثنتين وأربعين ساعة تعلم في الفصل الدراسي الذي لا يقل عن (١٤) أربعة عشر أسبوعًا دراسيًا، تتوزع بين النظري والعملي والتقييم والدراسة الذاتية.
١٩- المعدل الفصلي:
معدل درجات المقررات الدراسية التي درسها الطالب أو الدارس أو المنتسب في الفصل الدراسي الواحد.
٢٠- المعدل التراكمي:
معدل درجات المقررات الدراسية التي درسها الطالب أو الدارس أو المنتسب حتى تاريخ حساب المعدل في جميع الفصول الدراسية.
٢١- الملاحظة الأكاديمية:
حالة أكاديمية يوضع فيها الطالب أو الدارس أو المنتسب إذا انخفض معدله عن (١٫٧)، بهدف متابعة أدائه الأكاديمي.
٢٢- العذر القهري:
الظرف الخارج عن إرادة الطالب أو الدارس أو المنتسب، والذي لا يمكن توقعه أو دفعه.
٢٣- العذر المقبول:
الظرف الذي تقبله الكلية.
٢٤- غير مكتمل:
تغيب الطالب أو الدارس أو المنتسب عن امتحان نهائي بعذر قهري أو مقبول.
٢٥- امتحان السعي:
امتحان قصير يؤديه الطالب أو الدارس أو المنتسب مرتين في كل مقرر دراسي نظري، بوصفه أحد أدوات التقويم المستمر، وفقًا لخطة تقويم المقرر المعتمدة.
٢٦- الامتحان البديل:
الامتحان الذي يؤديه الطالب أو الدارس أو المنتسب في مقرر دراسي كان قد تغيب عن امتحان منتصف الفصل الدراسي فيه بعذر قهري أو مقبول.
٢٧- الامتحان التكميلي:
الامتحان الذي يؤديه الطالب أو الدارس أو المنتسب في مقرر دراسي كان قد تغيب عن الامتحان النهائي فيه بعذر قهري أو مقبول.
٢٨- امتحان الإكمال:
الامتحان الذي يؤديه الطالب أو الدارس أو المنتسب في مقرر دراسي كان قد رسب فيه.
المادة (٢)
تطرح الكلية برامجها الأكاديمية وفق الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عُمان.
المادة (٣)
يُعرض على المجلس العلمي أي إشكال ينشأ عن تطبيق هذه اللائحة، لدراسته ورفع التوصية للمجلس لتقرير ما يراه بشأنه.
الفصل الثاني
الأقسام العلمية للكلية
المادة (٤)
تتكون الكلية من الأقسام العلمية الآتية:
١- قسم علوم الشرطة: يتولى المهام التدريسية والبحثية في مجال علوم الشرطة، وما يرتبط بها من تخصصات مهنية وتطبيقية.
٢- قسم القانون: يتولى المهام التدريسية والبحثية في فروع القانون المختلفة.
٣- قسم العلوم المساعدة: يتولى المهام التدريسية والبحثية في مجال العلوم المساعدة للعلوم الشرطية والقانونية، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
٤- قسم الدراسات العليا: يتولى الإشراف على برامج الدراسات العليا وتنفيذ مهامها التدريسية والبحثية في المجالات القانونية والشرطية والأمنية.
الفصل الثالث
هيئة التدريس في الكلية
المادة (٥)
تتكون هيئة التدريس في الكلية من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين، ويجوز للكلية الاستعانة بأساتذة زائرين للتدريس، وفق الضوابط التي يقررها المجلس.
المادة (٦)
تكون شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية وفق الآتي:
١- أستاذ:
دكتوراه أو ما يعادلها، و(١٠) عشر سنوات خبرة في التدريس والبحوث في إحدى الجامعات أو كليات الشرطة المعترف بها.
٢- أستاذ مشارك:
دكتوراه أو ما يعادلها، و(٦) ست سنوات خبرة في التدريس والبحوث في إحدى الجامعات أو كليات الشرطة المعترف بها.
٣- أستاذ مساعد:
دكتوراه أو ما يعادلها، و(١) سنة واحدة خبرة في التدريس والبحوث، أو ماجستير أو ما يعادلها، و(٤) أربع سنوات خبرة في التدريس والبحوث بعد الحصول على الدرجة العلمية في إحدى الجامعات أو كليات الشرطة المعترف بها.
٤- مدرس:
دكتوراه أو ما يعادلها، أو ماجستير أو ما يعادلها، و(١) سنة واحدة خبرة في التدريس بعد الحصول على الدرجة العلمية في إحدى الجامعات أو كليات الشرطة المعترف بها، أو في مجال البحوث والأعمال القانونية.
٥- مدرس مساعد:
مؤهل جامعي لا يقل عن درجة الماجستير أو ما يعادلها.
٦- معيد:
مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا فأعلى.
الفصل الرابع
شروط وإجراءات قبول الطلبة
المادة (٧)
مع مراعاة حكم المادة (٦) من النظام، يُشترط فيمن يُقبل طالبًا في الكلية من منتسبي جهاز الشرطة من الرتب الأخرى الآتي:
١- ألا تقل النسبة المئوية الحاصل عليها في دبلوم التعليم العام عن (٦٥٪).
٢- اجتياز الاختبارات العلمية والعملية الآتية:
- الاختبارات العلمية: وتشمل تقييم المستوى العلمي والمعرفي للمتقدم في الموضوعات الشرطية والقانونية والمعلومات الأساسية ذات الصلة بطبيعة العمل الأمني.
- الاختبارات العملية: وتشمل اختبارات اللياقة البدنية والمهارات الميدانية والسمات الشخصية.
المادة (٨)
تحدد الإدارة العامة، بعد موافقة المفتش العام، في النصف الأول من كل عام، إجراءات قبول الطلبة من منتسبي جهاز الشرطة من الرتب الأخرى للالتحاق بالكلية.
الفصل الخامس
نظام الدراسة للطلبة
المادة (٩)
تكون الدراسة في الكلية وفقًا للمقررات الدراسية الواردة في الملحق رقم (١) من هذه اللائحة والخطة الدراسية المعتمدة من المجلس، ويمنح المجلس من أتم الدراسة بنجاح درجة البكالوريوس في علوم الشرطة.
المادة (١٠)
تكون مدة الدراسة في الكلية (٣) ثلاث سنوات دراسية، وتُقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين وفصل صيفي، وفقًا لما يرد في الخطة الدراسية، وتكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.
المادة (١١)
يبلغ مجموع الساعات المقررة لنيل الطالب درجة البكالوريوس في علوم الشرطة ما لا يقل عن (١٢٠) مائة وعشرين ساعة معتمدة.


































