أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، مرسومًا سلطانيًا رقم (٢٠٢٦/٩٧) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان.
نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢١/٧)، وعلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٣/٥٤)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى
تُجرى التعديلات المرفقة على قانون مجلس عُمان المشار إليه.
المادة الثانية
يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٨هـ.
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م.
تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس عُمان
المادة (١)
تُستبدل بنصوص المواد: (١٣/ الفقرة الأولى، ١٨، ٢١، ٢٩، ٣٠، ٤٣، ٥٢، ٥٤، ٥٩، ٦١، ٦٩/ الفقرة الأولى، ٧٢، ٧٧/ الفقرة الأولى) من قانون مجلس عُمان المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (١٣)
يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين، وذلك على النحو الآتي:
١- عضو واحد يمثل كل ولاية من ولايات سلطنة عُمان، إذا كان عدد سكانها العُمانيين لا يتجاوز (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألفًا في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.
٢- امرأة من كل محافظة من محافظات سلطنة عُمان، ولا تُحسب عضويتها ضمن العدد المقرر لكل ولاية وفقًا لحكم البند (١) من هذه المادة.
المادة (١٨)
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقًا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يُقدَّم المرشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات، والمرشحة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات في نطاق المحافظة حال وجود مرشحة تالية، وذلك خلال (٦٠) ستين يومًا من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
المادة (٢١)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى بحكم القانون إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، أو إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو اجتماعات مكتبه أو لجانه (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية أو (٥) خمسة اجتماعات متفرقة في العام الواحد.
ويجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه إصدار قرار بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات العضوية.
وفي جميع الأحوال، يجب على المجلس إعلان خلو المكان خلال مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ تحقق سبب السقوط أو صدور قرار الإسقاط، فإذا انقضت هذه المدة دون إعلان، عُدَّ انقضاؤها في حكم إعلان المجلس خلو المكان لأغراض تطبيق أحكام المادة (١٨) من هذا القانون.
المادة (٢٩)
لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراء جزائي ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى في أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن مسبق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد، ويُحظر على العضو إساءة استعمال الحصانة المقررة له بصفته، أو استغلالها في غير الأغراض المقررة لها، فإذا خالف ذلك، التزم المجلس التابع له العضو بالاستجابة لطلب رفع الحصانة عنه والإذن باتخاذ إجراءات الدعوى العمومية والمساءلة الجزائية، وصولًا إلى تبرئته أو محاكمته.
المادة (٣٠)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة، وعضوية مجلس الشورى، وعضوية المجلس البلدي، وعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
المادة (٤٣)
دون الإخلال بأحكام المادتين (٥٢) و(٧٦) من هذا القانون، تكون جلسات كل من مجلسي الدولة والشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.
وفي جميع الأحوال، يختص مكتب كل مجلس بتحديد مواعيد انعقاد جلساته واعتماد جداول أعمالها.
المادة (٥٢)
تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلسي الدولة والشورى لمناقشتها وإبداء توصياتهما بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليهما، وعلى رئيس كل مجلس إعادة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلس، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.
المادة (٥٤)
تُحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلسي الدولة والشورى، وذلك لإبداء مرئياتهما بشأنها، وعرض ما يتوصلان إليه – كل على حدة – على مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها إليهما، لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
المادة (٥٩)
دون الإخلال بحكم المادة (٢٧) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى – من تلقاء نفسه – إبداء رغبات للحكومة فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدَّر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة (٦١)
إذا رأى رئيس مجلس الشورى أن الاقتراح برغبة المقدم من أحد الأعضاء ليس من اختصاص المجلس، كان له، بعد موافقة مكتب المجلس، عدم عرضه على المجلس.
المادة (٦٩/ الفقرة الأولى)
يقرر مكتب مجلس الشورى برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستُقدَّم خلال دور الانعقاد، بناءً على اقتراح مشترك مع رؤساء اللجان الدائمة، وعلى رئيس المجلس إبلاغ مجلس الوزراء بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.
المادة (٧٢)
يجوز للأعضاء مقدمي طلب الاستجواب، في أي وقت، سحب الطلب والاكتفاء برد الوزير كتابةً على موضوعه، وفي هذه الحالة تسري على الطلب أحكام السؤال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (٧٧/ الفقرة الأولى)
يخصص مجلس الوزراء – متى دعت الحاجة – لمجلسي الدولة والشورى، كل على حدة، اجتماعًا واحدًا سنويًا يحضره رئيس وأعضاء مكتب كل مجلس، وذلك بغرض متابعة مجالات التنسيق بينهما.
المادة (٢)
تُضاف إلى قانون مجلس عُمان المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (١٨ مكررًا و٧٦ مكررًا)، نصهما الآتي:
المادة (١٨ مكررًا)
يجب على عضو مجلس الشورى الانتظام في حضور جلسات المجلس، واجتماعات مكتبه ولجانه التي يكون عضوًا فيها، والمواظبة على أداء أعمال المجلس التي تتطلبها صفة العضوية أو التي تُوكَل إليه، ولا يجوز للعضو أن يتغيب إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس ولأسباب تبرر ذلك.
المادة (٧٦ مكررًا)
دون الإخلال بأحكام المادة (٢٨) من هذا القانون، يلتزم مجلس الشورى عند ممارسته أدوات المتابعة المنصوص عليها في المادة (٥٦) من هذا القانون بألا تنصرف إلى تحقيق مصلحة خاصة أو تناول شأن ذي طابع شخصي، وألا تخالف أحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين المعمول بها، أو تمس بالمصلحة العامة، وألا يترتب عليها الإضرار بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، كما لا يجوز أن تتناول موضوعات ذات طابع سيادي أو أمني، أو مسائل منظورة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو سبق الفصل فيها بحكم قضائي بات.
ويجب على رئيس المجلس استبعاد كل أداة من أدوات المتابعة إذا تبين له أنها تتضمن مخالفة لحكم الفقرة السابقة.








