أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، القرار الوزاري رقم (٢٠٢٦/٤١٠) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
استنادًا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٤/٢٢)، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠١٩/١٢٥)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تُجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها.
المادة الثانية
يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل
المادة (١)
يُستبدل بتعريف «الترخيص» الوارد في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها، التعريف الآتي:
الترخيص:
الموافقة الصادرة عن الجهة المختصة بإنشاء وإدارة وتشغيل دار الحضانة.
المادة (٢)
يُستبدل بنصوص المواد (١٢) و(١٣) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢٢)، والبند (١٥) من المادة (٢٦)، والبند (٣) من المادة (٢٨)، والبند (١) من المادة (٢٩)، والمادتين (٣٥) و(١٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (١٢)
لا يجوز إنشاء أو إدارة أو تشغيل دار الحضانة إلا بعد الحصول على الترخيص.
المادة (١٣)
يشترط فيمن يتقدم بطلب إنشاء دار الحضانة الخاصة، إذا كان شخصًا طبيعيًا، الآتي:
١- أن يكون عُمانيًا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُستثنى من هذا الشرط دار حضانة الجاليات.
٢- أن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة وعشرين عامًا.
٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق صدور حكم عليه في عقوبة جناية أو في عقوبة جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
٤- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول.
وإذا كان مقدم الطلب شخصًا اعتباريًا، فيجب أن يكون مقيدًا في السجل التجاري، وأن تتوفر في المالك والمؤسسين الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
المادة (١٧)
تتولى الجهة المختصة دراسة طلب الموافقة المبدئية المنصوص عليه في المادة (١٦) من هذه اللائحة، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا الشروط والمستندات المطلوبة، وفي حال عدم استيفاء الطلب لأي من الشروط والمستندات المطلوبة، يتم إخطار مقدم الطلب بأوجه النقص في طلبه، ويُمنح مهلة لا تتجاوز (٦٠) ستين يومًا من تاريخ الإخطار لاستكمال أوجه النقص، وإلا عُدَّ الطلب ملغى.
وفي حال استيفاء المستندات وتوفر الشروط المطلوبة، يُمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء دار الحضانة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
المادة (١٨)
تقوم الجهة المختصة بمعاينة المبنى المقترح لإنشاء دار الحضانة للتأكد من مدى استيفائه للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة والجهات المعنية.
وفي حالة عدم استيفاء المبنى للاشتراطات والمواصفات المطلوبة، يجوز للجهة المختصة منح طالب الترخيص مهلة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يومًا لاستكمال أوجه النقص، وإلا عُدَّت الموافقة المبدئية على إنشاء دار الحضانة ملغاة، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة.
المادة (٢٠)
يلتزم طالب الترخيص بإعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل دار الحضانة، على أن تتضمن الآتي:
١- نظام إدارة دار الحضانة.
٢- الأنشطة والبرامج التربوية المقدمة للطفل.
٣- نظام دفع الرسوم الدراسية.
٤- مواعيد استقبال دار الحضانة للأطفال وانصرافهم وفترة الإجازات.
٥- الخدمات التي تقدمها دار الحضانة.
٦- نظام العاملين بدار الحضانة.
٧- إجراءات الأمن والسلامة للأطفال والعاملين.
٨- نموذج عقد بين دار الحضانة وولي أمر الطفل، يتضمن شروط وأنظمة الحضانة الإدارية والمالية وحقوق والتزامات كل منهما، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها دار الحضانة والمبالغ التي تتقاضاها نظير ذلك، وسياسات دفع الرسوم واستردادها.
وتتولى الجهة المختصة مراجعة اللائحة الداخلية واعتمادها قبل إصدار الترخيص.
المادة (٢٢)
يصدر الترخيص لمدة (٣) ثلاثة أعوام، بعد سداد الرسوم المقررة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، شريطة وفاء المرخص له بجميع التزاماته المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويُقدم طلب تجديد الترخيص إلى الجهة المختصة قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص، على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوبًا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، على أن يستوفي الطلب جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة لإصدار الترخيص، ويجوز للوزارة عدم تجديد الترخيص في حالة وجود أي مخالفات على المرخص له، كما يجوز لها منح المرخص له أجلًا لتصحيح المخالفات قبل البت في طلب التجديد.
البند (١٥) من المادة (٢٦)
أن يكون مزودًا بكاميرات مراقبة في كافة المرافق الداخلية، كالممرات وساحات اللعب ومداخل ومخارج المبنى، على أن تكون تلك الكاميرات عالية الجودة، تلتقط الصوت، ومزودة برؤية ليلية وبكلمة مرور، وبسعة تخزين لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، وموصولة بشاشة للعرض في مكتب الإدارة، ولا يُسمح لغير المصرح لهم بالوصول إليها.
البند (٣) من المادة (٢٨)
أن تكون حاصلة على مؤهل لا يقل عن الدبلوم المهني في الطفولة المبكرة بالنسبة للعُمانيات، ومؤهل جامعي في الطفولة المبكرة أو رياض الأطفال أو التربية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية لغير العُمانيات، أو ما يماثله من تخصصات أخرى توافق عليها الوزارة.
البند (١) من المادة (٢٩)
أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي مع وجود مساقات تربوية في مجال الطفولة أو شهادة الدبلوم العام، أو ما يعادله مع شهادة مهنة مزاولة العمل مع الأطفال صادرة من مؤسسة معتمدة في مجال الطفولة بالنسبة للعُمانيات، والمؤهل الجامعي في مجال الطفولة المبكرة أو التربية بالنسبة لغير العُمانيات.
المادة (٣٥)
يُقبل في دار الحضانة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من (٣) ثلاثة أشهر إلى (٤) أربعة أعوام، ويجوز قبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن (٣) ثلاثة أشهر بناءً على موافقة الجهة المختصة.
المادة (١٢٩)
تُفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عُماني، على كل من قام بإنشاء أو إدارة أو تشغيل دار حضانة دون الحصول على الترخيص، أو بعد إلغائه.
المادة (٣)
تُضاف مادتان جديدتان برقمي (٦٦) مكررًا، و(٧٧) مكررًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها، نصاهما الآتي:
المادة (٦٦) مكررًا
تخضع دار الحضانة لنظام التصنيف والتقييم الوارد في دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة الصادر من الوزارة، ويُنشر التقييم الخاص بدار الحضانة في الموقع الإلكتروني للوزارة.
المادة (٧٧) مكررًا
يُحظر على المواطنين العُمانيين احتضان الأطفال من خارج سلطنة عُمان، أو نقلهم إليها بقصد الاحتضان.
المادة (٤)
تُلغى المادتان (١٩) و(٢١) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها.







